نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية وتعديلاته، وعلى القانون رقم (7) لسنة 1995 بشأن النظام المالي للدوائر الحكومية في إمارة دبي ولائحته التنفيذية.

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن إدارة وتحقيق الأموال العامة لحكومة دبي.

وعلى المرسوم رقم (24) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي وتعديلاته، ويشار إليها في هذا المرسوم ب«اللجنة العليا»، نرسم ما يلي:

المادة (1) : تشكل في إمارة دبي لجنة تسمى «لجنة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنة المالية 2010» ويشار إليها في هذا المرسوم ب«اللجنة».

المادة (2) : تتكون اللجنة من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة، يتم تعيينهم بقرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي.

المادة (3) : تتولى اللجنة المهام والاختصاصات التالية:

1- دراسة ومناقشة المقترحات المقدمة من الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في إمارة دبي بشأن الموازنة العامة لحكومة دبي للسنة المالية 2010 ورفع التوصيات بشأنها للجنة العليا.

2- اقتراح مصادر التمويل الحكومي للموازنة العامة ورفع التوصيات بشأنه للجنة العليا.

3- دراسة المشاريع الحكومية الكبرى في إمارة دبي واقتراح وسائل التمويل المناسبة بشأنها ورفع التوصيات للجنة العليا لاعتمادها.

4- دراسة ومناقشة المقترحات المتعلقة بترشيد الإنفاق الحكومي لإمارة دبي ورفع التوصيات بشأنها للجنة العليا ومتابعة تنفيذها.

5- دعم جهود دائرة المالية لإعداد موازنة عامة بدون عجز تشغيلي للسنة المالية 2010.

6- أية مهام أو اختصاصات أخرى يتم تكليفها من اللجنة العليا تكون ضرورية لأداء مهامها.

المادة (4): يكون للجنة في سبيل إنجاز المهام المناطة بها بموجب هذا المرسوم، القيام بما يلي:

1- تشكيل لجان فرعية وفرق عمل لمعاونتها في أداء مهامها.

2- الاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء والاستشاريين والمتخصصين سواء من موظفي حكومة دبي أو من خارجها.

المادة (5) : 1- تتولى دائرة المالية سكرتارية اللجنة، وتوفر لها البيانات والدراسات اللازمة لعملها.

2- تعين دائرة المالية مقرراً للجنة، يتولى التحضير لاجتماعاتها وتحرير محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها.

المادة (6): على كافة الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة المحلية التعاون التام مع اللجنة وتزويدها بكافة الوثائق والبيانات والمعلومات والإحصائيات والدراسات التي تطلبها والتي تراها لازمة لإنجاز المهام المناطة بها.

المادة (7): يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 4 أغسطس 2009م

الموافق 13 شعبان 1430ه