أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لامارة دبي .. ستة قوانين ومرسومين.. فانطلاقا من حرص حكومة دبي على الاستفادة من أصحاب المؤهلات والخبرات المتميزة للمتقاعدين والعسكريين وتنظيما لقواعد إعادة استخدامهم لدى الجهات الحكومية المختلفة في الإمارة بما يضمن الاستفادة المثلى من خدماتهم وضمان حقوق المتقاعدين العسكريين والمدنيين أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بصفته حاكما لامارة دبي ..قانونا بشأن تعيين المتقاعدين لدى الجهات الحكومية في إمارة دبي .. والذي سمح بموجبه للجهات الحكومية المحلية في إمارة دبي بتعيين المتقاعدين العسكريين والمدنيين في الوظائف الحكومية بموجب القواعد والضوابط الواردة فيه وأن يسري على هؤلاء المتقاعدين عند تعيينهم تشريعات إدارة الموارد البشرية المطبقة على موظفيها.

وبغرض تأمين العائد المادي لبدل عمل هؤلاء المتقاعدين نص القانون على منحهم مكافأة شهرية تعادل إجمالي الراتب الشهري للدرجة الوظيفية أو الرتبة العسكرية المعين عليها وذلك حتى لا يتم حرمانهم من الراتب التقاعدي المقرر لهم بموجب التشريعات السارية في الدولة. ولتحقيق المساواة بين المتقاعدين العاملين لدى الجهات الحكومية في الحقوق والالتزامات تضمن القانون الجديد حكما يقضي بتوفيق أوضاع المتقاعدين العاملين لدى الجهات الحكومية قبل صدوره بما يتوافق وأحكامه وذلك دون المساس بحقوقهم المكتسبة.

كما اصدر سموه قانونا بإنشاء مركز التسوية الودية للمنازعات:تضمن القانون إنشاء مركز للتسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي يختص بنظر المنازعات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المحاكم وحلها وديا تحت إشراف قضائي. ويأتي إنشاء هذا المركز للتخفيف على المحاكم والسرعة في نظر المنازعات ومحاولة الإصلاح بين الخصوم وفق آلية وإجراءات محددة وبسيطة بعيدة عن الإطالة والتعقيد.

وسيكون إحالة النزاع إلى المركز وجوبي ولكن التوصل إلى التسوية الودية أمامه ستكون برضاء الأطراف فإذا تم الاتفاق بين الخصوم على حل النزاع بينهم بشكل ودي فسيتم إثبات ذلك بموجب صك صلح يعد بمثابة سند تنفيذي وإذا لم يتوصل إلى حل للنزاع خلال مهلة شهر واحد فإنه يتم في هذه الحالة إحالة النزاع القائم بينهم إلى المحكمة المختصة التي تتولى النظر في هذا النزاع وفقا للإجراءات المتعارف عليها لدى المحاكم. ولتشجيع الخصوم على الحل الودي للنزاع فقد تضمن القانون حكما يقضي بتحصيل نصف الرسوم المقررة بموجب قانون رسوم المحاكم في حال التوصل إلى حل ودي للنزاع القائم بينهم.

كما اصدر سموه قانونا بشأن السجل الموحد للمؤسسات والشركات في إمارة دبي. فإنطلاقا من بناء قاعدة معلومات دقيقة وموثقة حول حجم الاستثمارات في إمارة دبي وعدد المنشآت الاقتصادية التي تزاول العمل فيها تم إصدار هذا التشريع وذلك بإنشاء سجل الكتروني موحد للشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة النشاط الاقتصادي في إمارة دبي بما في ذلك الشركات والمؤسسات المرخص لها بالعمل في المناطق الحرة بحيث يتضمن هذا السجل كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بتلك المؤسسات والشركات.

وتتولى دائرة التنمية الاقتصادية بالتنسيق مع حكومة دبي الالكترونية بموجب هذا القانون إعداد السجل الموحد وتشغيله وتطويره وتزويد السلطات المختصة بالترخيص في المناطق الحرة به وربط أية جهة حكومية بالسجل الموحد وتحديد صلاحيات الدخول إليه وتوفير تلك البيانات والمعلومات لأية جهة ترغب بالحصول عليها على أن يتم الالتزام بالضوابط والاشتراطات المعتمدة لديها في هذا الشأن والتي ستكفل حماية تلك الشركات والمعلومات الخاصة بها.

وفيما يلى نص القوانين الثلاثة :

قانون رقم (28) لسنة 2009 بشأن تعيين المتقاعدين لدى الجهات الحكومية في إمارة دبي

نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي.. بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن المعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2007 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للعاملين بوزارة الدفاع والقوات المسلحة، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعلى قانون ادارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2008 بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (21) لسنة 2008 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي، وعلى المرسوم رقم (9) لسنة 2004 بشأن تعيين المتقاعدين العسكريين والمدنيين وتعديلاته، وعلى المرسوم رقم (5) لسنة 2005 بشأن تشكيل لجنة شؤون المتقاعدين الموظفين، وعلى المرسوم رقم (23) لسنة 2008 بشأن تسديد الاشتراكات المستحقة عن ضم مدد الخدمة السابقة لموظفي حكومة دبي.

نصدر القانون الآتي:

المادة (1)

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة: إمارة دبي.

الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي.

الحكومة: حكومة دبي.

المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة.

الجهات الحكومية: الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وتشمل سلطات المناطق الحرة والمجالس الحكومية في الإمارة.

المتقاعد: صاحب المعاش المواطن الخاضع لأي قانون من قوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة في الدولة.

الوظيفة الحكومية: الوظيفة المدنية أو العسكرية التي يشغلها المتقاعد في إحدى الجهات الحكومية.

المادة (2)

يجوز تعيين المتقاعد في أي من الوظائف الحكومية لدى الجهات الحكومية، على أن تسري بشأنه تشريعات الموارد البشرية المطبقة على موظفي تلك الجهات، بما في ذلك أحكام الترقية.

المادة (3)

1 ـ يتم تعيين المتقاعد في أي من الوظائف المهنية أو الفنية أو الإدارية المتخصصة لدى أي من الجهات الحكومية.

2- لا يجوز تعيين المتقاعد في أي من الوظائف المخصصة للخريجين الجدد من المواطنين، أو في الوظائف التي يوجد مؤهلون مواطنون من غير المتقاعدين لشغلها.

المادة (4)

1- يصرف للمتقاعد المعين وفقاً لأحكام هذا القانون مكافأة شهرية تعادل إجمالي الراتب الشهري بالإضافة إلى المزايا والبدلات المخصصة للدرجة الوظيفية أو الرتبة العسكرية المعين عليها، على ألا يستحق المتقاعد عند انتهاء خدمته لدى الجهة الحكومية مكافأة نهاية الخدمة.

2- على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يصرف للمتقاعد العسكري المحلي الذي يتقاضى معاشاً تقاعدياً من الحكومة عند تعيينه في أي من الوظائف الحكومية مكافأة شهرية لا تتجاوز خمسة وثلاثين ألف درهم.

3- لا تطبق أحكام المرسوم رقم (23) لسنة 2008 بشأن تسديد الاشتراكات المستحقة عن ضم مدة الخدمة السابقة لموظفي حكومة دبي على المتقاعد الذي يتم تعيينه لدى أي من الجهات الحكومية وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (5)

يتم توفيق أوضاع المتقاعدين المعينين في أي من الوظائف الحكومية قبل العمل بهذا القانون بما يتفق وأحكامه مع احتفاظهم بحقوقهم المكتسبة، بما في ذلك الرواتب والامتيازات الوظيفية والاستمرار بذات اشتراكاتهم لدى صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية في الدولة.

المادة (6)

يصدر رئيس المجلس التنفيذي الأنظمة واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (7)

1- يلغى المرسوم رقم (9) لسنة 2004 بشأن تعيين المتقاعدين العسكريين والمدنيين وتعديلاته، وكذلك المرسوم رقم (5) لسنة 2005 بشأن تشكيل لجنة شؤون المتقاعدين الموظفين.

2- يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة (8)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر 2009م.

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 13 سبتمبر 2009م

الموافق 23 رمضان 1430ه

قانون رقم (22) لسنة 2009

بشأن السجل الموحد للمؤسسات والشركات

في إمارة دبي

نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعلى القانون رقم (25) لسنة 2008 بشأن دائرة التنمية الاقتصادية، وعلى القانون رقم (7) لسنة 2009 بإنشاء حكومة دبي الالكترونية نصدر القانون الآتي:

المادة (1)

يسمى هذا القانون «قانون السجل الموحد للمؤسسات والشركات في إمارة دبي رقم (22) لسنة 2009».

المادة (2)

تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

الإمارة: إمارة دبي.

المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة.

الدائرة: دائرة التنمية الاقتصادية.

السلطة المختصة: الجهة التي تتولى ترخيص المؤسسات والشركات في الإمارة وتشمل سلطات المناطق الحرة.

المؤسسات والشركات: أي شخص طبيعي أو اعتباري مرخص من السلطة المختصة لمزاولة أي عمل أو نشاط اقتصادي.

السجل الموحد: السجل المعتمد لدى الدائرة لتوثيق البيانات والمعلومات المتعلقة بالمؤسسات والشركات.

المادة (3)

يعد لدى الدائرة سجل يسمى «السجل الموحد للمؤسسات والشركات في إمارة دبي» تسجل فيه جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمؤسسات والشركات العاملة في الإمارة بما في ذلك المناطق الحرة.

المادة (4)

تتولى الدائرة القيام بالمهام والاختصاصات التالية:

(1) إعداد السجل الموحد والإشراف على تشغيله وصيانته وتطويره بالتنسيق مع حكومة دبي الالكترونية.

(2) تزويد السلطات المختصة بالبرنامج الالكتروني الخاص بالسجل الموحد وتركيبه وتشغيله.

(3) السماح للسلطة المختصة بإدخال البيانات والمعلومات المتعلقة بالمؤسسات والشركات بالسجل الموحد.

(4) ربط السلطة المختصة وأية دائرة حكومية أو هيئة أو مؤسسة عامة بالسجل الموحد وتحديد صلاحيات الدخول إليه.

(5) جمع وتحديث البيانات والمعلومات الإحصائية الخاصة بالمؤسسات والشركات وتوفيرها لأية جهة ترغب بالاستفادة منها وفقاً للضوابط والاشتراطات المعتمدة لديها في هذا الشأن.

المادة (5)

يجب على السلطة المختصة إدخال البيانات والمعلومات الخاصة بالمؤسسات والشركات المرخصة من قبلها وكذلك بأي تغيير أو تعديل يطرأ عليها وذلك وفقاً للتصنيف الخاص بالسجل الموحد والمواعيد والإجراءات المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن.

المادة (6)

للدائرة وحدها حق ملكية السجل الموحد بما يشتمل عليه من برامج وأنظمة وبيانات ومعلومات ولا يجوز للسلطة المختصة أو الغير استخدام هذه البرامج والأنظمة والبيانات والمعلومات دون الحصول على موافقة الدائرة الخطية المسبقة على ذلك.

المادة (7)

للدائرة نشر نتائج البيانات والمعلومات الإحصائية الخاصة بالمؤسسات والشركات الموجودة في السجل الموحد في نشرات دورية أو تقارير سنوية.

المادة (8)

للسلطة المختصة أو الغير الإطلاع على البيانات والمعلومات المسجلة ضمن السجل الموحد وذلك في حدود الضوابط والصلاحيات التي تضعها الدائرة في هذا الشأن.

المادة (9)

تتحمل السلطة المختصة كافة التكاليف المالية المترتبة على قيام الدائرة بأية تعديلات على السجل الموحد أو الأنظمة أو البرامج الالكترونية المتعلقة به لتتواءم مع البرامج والأنظمة الموجودة لدى السلطة المختصة.

المادة (10)

يجب على السلطات المختصة توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكام هذا القانون خلال مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة (11)

يصدر رئيس المجلس التنفيذي الأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (12)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 5 يوليو 2009م

الموافق 12 رجب 1430ه

قانون رقم (16) لسنة 2009 بإنشاء مركز

التسوية الودية للمنازعات

نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي..

بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته، وعلى قانون تشكيل المحاكم في إمارة دبي رقم (3) لسنة 1992 وتعديلاته، وعلى قانون رسوم المحاكم رقم (1) لسنة 1994 وتعديلاته، وعلى القانون رقم (6) لسنة 2005 بشأن تنظيم محاكم دبي وتعديلاته،

نُصدر القانون الآتي:

المادة (1)

يسمى هذا القانون «قانون إنشاء مركز التسوية الودية للمنازعات رقم (16) لسنة 2009».

المادة (2)

تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

الإمارة: إمارة دبي.

الحكومة: حكومة دبي.

المحاكم: محاكم دبي.

الرئيس: رئيس المحاكم.

المركز: مركز التسوية الودية للمنازعات.

القاضي المختص: قاضي المحكمة الابتدائية المكلّف بالإشراف القضائي على عمل المختصين الذين يتولون نظر المنازعات في المركز.

المادة (3)

يُنشأ بموجب هذا القانون مركز لتسوية المنازعات يُسمى «مركز التسوية الودية للمنازعات»، ويُلحق بالمحاكم.

المادة (4)

يختص المركز بنظر المنازعات التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس وذلك أياً كانت قيمتها أو طبيعتها، ويستثنى من ذلك ما يلي:

1- الأوامر والدعاوى المستعجلة والوقتية.

2- الدعاوى التي تكون الحكومة طرفاً فيها.

3- الدعاوى التي تخرج عن اختصاص المحاكم.

4- الدعاوى التي تم قيدها لدى المحاكم قبل العمل بأحكام هذا القانون.

المادة (5)

يتم نظر المنازعات التي تعرض على المركز وحلها ودياً بواسطة عدد من المختصين تحت إشراف القاضي المختص.

المادة (6)

لا يجوز أن تقيد لدى المحاكم أية دعوى من الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاص المركز إلا بعد عرضها على المركز، وصدور قرار منه بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة.

المادة (7)

يتولى المركز تسوية النزاع المعروض أمامه عن طريق دعوة أطرافه أو من يمثلهم، والإطلاع على الوثائق والمستندات والأدلة المتعلقة به، وعرض الصلح عليهم وتقريب وجهات النظر بينهم وصولاً إلى حل ودي للنزاع القائم بينهم.

المادة (8)

يتبع في نظر النزاعات المعروضة أمام المركز سائر الإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس.

المادة (9)

توقف المدد القانونية المقررة لعدم سماع الدعوى، وكذلك مدد التقادم المنصوص عليها في القوانين السارية من تاريخ قيد النزاع أمام المركز.

المادة (10)

يعمل المركز على حل النزاع بشكل ودي خلال مهلة أقصاها شهر واحد على الأكثر من تاريخ حضور الأطراف أمامه، ويجوز مد هذه المهلة لمدة مماثلة أو أكثر بقرار من القاضي المختص.

المادة (11)

يكون للمركز الاستعانة بمن يراه مناسباً من الخبراء والمختصين لتقديم الخبرة الفنيّة في المسائل المعروضة أمامه، ويحدد في قرار الاستعانة بالخبير المهمة المكلّف بها والمهلة اللازمة لإنجازها وأتعابه والطرف الملزم بهذه الأتعاب.

المادة (12)

إذا تم الصلح بين أطراف النزاع، فإنه يتم إثبات ذلك بموجب اتفاقية صلح يوقع عليها طرفا النزاع ويعتمدها القاضي المختص، ويكون لهذه الاتفاقية قوة السند التنفيذي.

المادة (13)

في حال تعذر تسوية النزاع ودياً عن طريق الصلح لأي سبب كان، فإنه يتم في هذه الحالة إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة.

المادة (14)

يستوفى على النزاع المعروض أمام المركز الرسم المقرر على قيد الدعوى وفقاً لقانون رسوم المحاكم، ويتم رد نصف الرسم في حال الوصول إلى التسوية الودية بين أطرافه.

المادة (15)

يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

المادة (16)

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 28 يونيو 2009م

الموافق 5 رجب 1430ه