دعت وزارة العمل أصحاب العمل إلى الالتزام بمكافآت نهاية الخدمة عن العقود المحددة وغير المحددة للعمالة في حالة انتهاء العقد أو الاستغناء عن خدمات العامل، والالتزام بالإنذار كتابة قبل انتهاء عقد العمل غير المحدد بثلاثين يوما على الأقل ويمكن أن تزيد باتفاق الطرفين.

وقال حميد بن ديماس المدير العام لوزارة العمل بالوكالة على هامش اليوم المفتوح للمراجعين في ديوان الوزاة في دبي ان القانون منح شهر الإنذار بموافقة العامل لأنه يعتبر موردا أساسيا لصاحب العمل والعامل في الوقت نفسه.

ويشار الى الى أن العقد بين صاحب العمل والعامل يظل قائما طوال مدة الانذار ويستحق العامل اجره كاملا عن تلك المهلة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه ويجب عليه أن يقوم بالعمل خلالها اذا طلب منه صاحب العمل ولا يجوز الاتفاق على الاعفاء من شرط الانذار أو تخفيض مهلته ولكن يجوز الاتفاق علي زيادة المهلة. ودعا بن ديماس أصحاب العمل بعدم التعسف في انهاء خدمات العمال في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وضرورة تعويض العامل بالعقود المحددة وفقا للقانون.

ويجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل دون انذار في حالة انتحل العامل شخصية أو جنسية زائفة أو قدم شهادات أو مستندات مزورة، واذا كان العامل معينا تحت التمرين ووقع الفصل أثناء مدة التجربة أو في نهايتها، واذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط ابلاغ دائرة العمل بالحادث خلال 48 ساعة من وقت علمه بوقوعه.

وفي حالة مخالفة العامل التعليمات الخاصة بسلامة العمل أو محل العمل بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر وان يكون لديه علم شفويا في حالة عدم المامه بالقراءة والكتابة، واذا أفشى سرا من أسرار العمل أو حكم عليه في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ، أو اذا تغيب بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متوالية.

اما اذا كان عقد العمل محدد المدة وقام صاحب العمل بفسخه لغير الأسباب السابقة كان ملتزما بتعويض العامل عما أصابه من ضرر على ألا يتجاوز مبلغ التعويض بأي حال مجموع الأجر المستحق عن مدة ثلاثة أشهر أو المدة الباقية من العقد أيهما أقصر.

دبي ـ عادل السنهوري