انتهت وزارة العمل من إعداد مشروع يستهدف إعادة النظر في شروط منح تصاريح العمل المؤقت، والسماح للعمل لبعض الوقت لكافة الفئات العاملة بالقطاع الخاص داخل الدولة.

وكشف حميد بن ديماس السويدي المدير العام لوزارة العمل بالوكالة أن الوزارة أعدت خلال الفترة الماضية مشروعا يسمح بالعمل لبعض الوقت داخل منشآت القطاع الخاص ويتم التنسيق حاليا مع الجهات الخاصة استعدادا لرفعه الى الجهات المعنية لإقراره والعمل به.

ويأتي ذلك في اطار مشروع «مرونة سوق العمل» الذي أعلنته الوزارة مؤخرا بهدف تسهيل وتبسيط اجراءات وشروط العمل في القطاع الخاص والاستفادة من الموارد والكفاءات البشرية الموجودة بالدولة، ووضع ضوابط ومعايير محددة لحماية سوق العمل وأصحاب المنشآت.

وأضاف بن ديماس أن الوزارة أعدت أيضا مشروعا لاعادة النظر في قرار تصريح العمل المؤقت لتسهيل اجراءاته وتبسيط شروطه للاستفادة من الخبرات والكفاءات البشرية سواء المتواجدة داخل الدولة أو القادمة اليها وفقا للقرار الصادر في العام 2005.

وأشار المدير العام لوزارة العمل الى أن السماح للعمل لبعض الوقت لكافة الفئات سيحقق الفائدة القصوى من الموارد البشرية، لافتا أن 25 مليون شخص يستفيدون من مثل هذا القرار داخل الولايات المتحدة الأميركية.

وكانت العمل أصدرت قرارا يمنح المقيمين في الدولة من فئة الأحداث ما بين 15-18 عاما للعمل المؤقت والاستفادة من هؤلاء في سوق العمل خاصة.

ووفقا للقرار الوزاري رقم 370 لسنة 2005 يجوز للوزارة أن تمنح تصاريح مهمة عمل مؤقتة بصلاحية لا تتجاوز (90) تسعون يوماً للمنشآت التي تتطلب ظروف عملها الحصول على مثل هذه التصاريح.

وتلتزم المنشآت الطالبة لتصاريح مهمة العمل المؤقتة بأن تقدم تذكرة سفر لكل عامل ( ذهاب وعودة ) لحضور العامل للدولة وإعادته إلى موطنه أو الجهة التي يكون قد تم الاتفاق عليها.

والتأكد من لياقة العامل طبياً لأداء العمل المستقدم من أجله وخلوه من الأمراض السارية وذلك بشهادة طبية وفقاً للأنظمة المقررة.

وتقوم بسداد رسم وقدره ( 500 ) درهم لكل عامل تتم الموافقة على استقدامه بتصريح مهمة عمل مؤقتة.

وتحرير عقد عمل بعد دخول العامل للدولة يوقع من المنشأة والعامل ويتم التصديق عليه لدى دائرة العمل المختصة.

وتلتزم المؤسسة بمستويات العناية الطبية المطلوب توفيرها وأن تقدم تأميناً صحياً من احدى المنشآت العاملة في هذا المجال.

كما ينص القرار على أن تلتزم المنشآة بتقديم الموافقة الصادرة عن الوزارة لاستقدام عمال بتصريح مهمة عمل مؤقتة إلى إدارة الجنسية والإقامة المختصة لاستصدار إذن الدخول المقرر في هذا الشأن.

ولا تقوم بتشغيل العامل المستقدم لدى أي منشأة أو جهة عمل أخرى.

والالتزام بدفع أجور العمال المذكورين شهرياً طوال فترة عملهم وفي أحد أيام العمل وفي مكان العمل وأن تقدم هذه الكشوف شهرياً لدائرة العمل المختصة.

والالتزام بإعادة العامل إلى موطنه أو إلى أي جهة أخرى يكون قد تم الاتفاق عليها وذلك بمجرد انتهاء عمل العامل أو خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ انتهاء صلاحية التصريح.

والالتزام بالشروط الأخرى التي يتضمنها طلب استقدام عمال لمهمة عمل مؤقتة الذي تصدره الوزارة في هذا الشأن أو أية شروط أخرى تحددها الوزارة مستقبلاً.

ويعطي القرار وزارة العمل الحق في تجديد مدة صلاحية تصاريح مهمة العمل المؤقتة لمدة أخرى وذلك وفقاً للشروط التي تقررها الوزارة في هذا الشأن.

دبي ـ عادل السنهوري