دعت وزارة العمل أصحاب العمل ضرورة التزام بعدم تشغيل العمال اثناء اجازة عيد الفطر المبارك في الاول والثاني من شهر شوال التزاما بقانون العمل والتعميم الوزاري الصادر بهذا الشأن وينطبق ذلك على العمال المسلمين وغيرهم، مشيرة الى انه اذا استدعت ظروف العمل تشغيلهم فيجب تعويضهم باجازة اخرى وزيادة الراتب بما يوازي 50% من الاجر الاساسي.

واعلنت الوزارة استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت خلال إجازة العيد لمتابعة مدى التزامها بالاجازة وعدم تشغيل العمال خلالها بالاضافة الى التأكد من عدم قيام المنشآت باستغلال هذه المناسبة في تشغيل العمالة المخالفة.

وقالت مصادر ذات صلة ان حملات التفتيش خلال اجازة العيد تأتي استكمالا للحملات المكثفة التي تقوم بها الوزارة لفرض سيطرتها ورقابتها على سوق العمل وستركز الحملات مدى التزام المنشآت بعدم تشغيل العمال خلال يومي الاجازة وهما اول وثاني ايام العيد وفقا للقرار الصادر بهذا الشأن.

واشارت الى انه سيتم التشديد خلال الحملات على توجيه المنشآت الكبيرة وخاصة في قطاع المقاولات التي تضم اعدادا كبيرة من العمال بضرورة الالتزام بمنح العمال إجازة العيد أو منح من تقوم بتشغيلهم خلال الاجازة البدلات المنصوص عليها في القانون حفاظا على حقوق العمال وعدم الاضرار بهم.

واضافت المصادر ان الحملات ستشمل كذلك التفتيش على العمالة المتواجدة في المنشآت خلال ايام العيد وما اذا كانت تتبع تلك المنشآت ام لا، مشيرة الى ان هناك بعض المنشآت تستغل ظروف الاجازات والعطلات وتقوم بتشغيل عمالة مخالفة اعتقادا من المسؤولين عنها انه لن تكون هناك متابعة او تفتيش من قبل الوزارة.

وكانت وزارة العمل قد قررت ان يكون الاول والثاني من شهر شوال لسنة 1430 هجرية«20 و 21 من شهر سبتمبر الجاري» اجازة عيد الفطر المبارك لجميع العمال بمنشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة .

ووفقا لقانون العمل فانه يمكن لصاحب العمل تعويض العامل ببدل نقدي مقابل الاجازة العيد اذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل اثناء الاجازة التي يتقاضى عنها اجرا كلها او بعضها وذلك بتعويضه باجازة اخرى مع دفع الزيادة في الراتب له في الاجر بمقدار 50% من اجره فاذا لم يعوض عنها باجازة يقوم صاحب العمل بدفع زيادة في أجره الاساسي مقدارها 150% عن ايام العمل.

وعلى صعيد متصل ستقوم الوزارة اعفاء رسوم تأخير انجاز المعاملات الخاصة بالوزارة بجميع انواعها «الغرامات» التي استحقت على المنشآت خلال اجازة العيد الفطر للقطاع لحكومي والتي تمتد من اليوم الاحد وحتى الثلاثاء المقبل وحتى قبل مباشرة الدوام يوم الاربعاء المقبل بعد انتهاء الاجازة فيما سيتم تحصيل الغرامات التي استحقت على المنشآت قبل حلول موعد الاجازة.

واوضحت المصادر ان من ابرز حالات الاعفاءات هى اصدار او تجديد بطاقة العمل حالة العامل الموجود خارج الدولة وبطاقته منتهية بعد تاريخ المغادرة ومضى على مغادرته ستة اشهر على الاقل او انتهت اقامته وهو خارج الدولة وحالة العامل الذي يرد اسمه مكررا في كشف العاملين بالوزارة والعامل الموجود خارج الدولة والذي لم تصدر له بطاقة عمل او بطاقته منتهية ولا توجد له اية بيانات في كشوف ادارة الجنسية والاقامة المختصة او بياناته غير مكتملة من جهة تاريخ الدخول او الدخول والخروج معا.

واشارت الى ان الاعفاءات تنظمها قرارات وزارية تم خلالها تحديد حالات الاعفاء من الغرامات ولكن هناك بعض حالات الاعفاءات التي لم تتضمنها القرارات ومنها على سبيل المثال رسوم تأخير اصدار بطاقة العمل لتأخر نتيجة الكشف الطبي على العامل من الجهة المختصة بالكشف والتي تعد الاكثر شيوعا في حالات تأخير صدور او تجديد بطاقات العمل حيث لا تتحمل المنشآت المسؤولية عن التأخير في مثل هذه الحالات ولا ذنب لها وبالتالي لا تتحمل الغرامات المترتبة على ذلك.

أبوظبي - ممدوح عبد الحميد