أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بسجن متهم بالاتجار بنحو 100 غرام حشيش سجناً مؤبداً وألزمته مصاريف ورسم طعنه. وتشير الوقائع إلى أن النيابة العامة نسبت للمتهم حيازة مادة مخدرة «حشيش» بقصد الاتجار وتعاطيها والقيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية.
وطالبت النيابة العامة معاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وعدد من مواد القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شان مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومواد أخرى من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور والمادتين (3 و7) من قانون مراقبة المشروبات الكحولية المحلي لسنة 1974.
وكانت محكمة أول درجة قضت حضوريا بمعاقبة المتهم تعذيرا بالسجن 4 سنوات والغرامة 10 آلاف درهم لتهمة الحيازة والتعاطي وأمرت بمصادرة المضبوطات فاستأنفت الحكم كل من النيابة العامة والمتهم وقضت محكمة الاستئناف بتعديل العقوبة بحق المتهم لتصبح بالسجن المؤبد لتهمة الاتجار وتأييد بقية العقوبات فطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا.
أبوظبي ـ «البيان»