أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بانقضاء دعوى جزائية ضد أحد المتهمين بسبب الوفاة والذي سبق الحكم عليه بالسجن 3 سنوات والغرامة 20 ألف درهم لاستخدام أجانب على غير كفالته. وتشير الوقائع الى أن النيابة العامة كانت قد وجهت للمذكور وشخصين آخرين تهمة استخدام أجنبيين على غير كفالته و دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة.
وطالبت بمعاقبته بعدد من مواد القانون رقم 6 لسنة 73 19المعدل وبالقانون رقم 13 لسنة 1996 بشأن دخول وأقامه الأجانب، و قضت محكمة أول درجة بتغريمه 20 ألف درهم ومعاقبته بالسجن 3 سنوات فاستأنف الحكم وقضت محكمة الاستئناف بالرفض وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي السجن فطعنت النيابة العامة على هذا القضاء بطلب نقض الحكم مع الإحالة.
ونعت النيابة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون بوقت تنفيذ عقوبة السجن ومخالفة نص المادة 36 مكرر من القانون رقم 6 لسنة 73 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب من عدم سريان أحكام المواد 83 ، 121 ، 147 الخاصة بوقت التنفيذ واستبدال العقوبة والعفو القضائي الواردة في القانون الأول .
أبوظبي ـ إبراهيم السطري