أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بإلزام متهم بسداد 90 ألف درهم لولي أمر طفل عربي أصيب بحادث مروري تسبب له بنسبة عجز قدرت بـ 70% وألزمت المتهم مصاريف الدعوى .
وتتلخص الوقائع في أن النيابة العامة اتهمت سائق المركبة التسبب بخطئه في المساس بجسم طفل نتيجة قيادته لمركبة بتهور ومخالفة قوانين السير والمرور وعدم إعطاء الأولوية للمشاة في العبور وطالبت معاقبته وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والمادة 343/1 من قانون العقوبات الاتحادية وعدد من مواد القانون الاتحادي بشأن السير والمرور .
وكانت محكمة الإحالة قضت بإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعي 5 آلاف درهم تعويضا مؤقتا فطعن بالنقض الماثل وأودعت النيابة العامة مذكرة برأيها فيه وأحالة المجني عليه لإحدى اللجان الطبية لتقدير نسبة العجز ولم يتمكن والد الطفل من إحضار التقرير الطبي المطلوب لتواجده في بلده فقدم تقريرا صادر عن أحد أساتذة الطب الشرعي « في بلده » تبين فيه أن الطفل يعاني من كدمات في خلايا المخ وضمور بالأطراف وصعوبات بالمشي وخلل بعضلات وحركات العين اليسرى وضعف بالتركيز وتلعثم بالنطق فحكمت له محكمة الإحالة بالمبلغ الذي أيدته المحكمة الاتحادية العليا .
أبو ظبي - إبراهيم السطري