أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما يقضي برفض دعوى بنك ضد أحد المقترضين وألزمه « البنك » رسوم ومصاريف طعنه . وكان أحد البنوك الوطنية أقام دعوى ضد موظفا اتحاديا بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 265 ألف درهم وفائدة قانونية بواقع 9 % من تاريخ رفع الدعوى ، على سند من أن البنك منح الموظف قرضا شخصيا وقدره 205 ألاف درهم تسدد على أقساط شهرية بواقع 3374 درهما شهريا بضمان راتبه الذي يحصل عليه من إحدى الوزارات والبالغ 6475 درهما ولم يلتزم بالسداد وترتب في ذمته المبلغ المطالب به .
وكانت محكمة أول درجة قضت برفض الدعوى فاستأنف البنك الحكم وقضت محكمة الاستئناف بالرفض وتأييد الحكم السابق فطعن البنك بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا . وأوضحت المحكمة العليا في مبدأ قانوني أن قرار صاحب السمو رئيس الدولة رقم 5/ 1/ 7/ 6321 بشأن إقراض الأفراد من البنوك يقوم على عدم جواز منح القروض والتسهيلات المالية للأفراد الذين لا يستطيعون الإيفاء بها وفي حال ثبوت مخالفة الأمر السامي لرئيس الدولة لا يتعين على المحاكم قبول الدعاوى المدنية أو التجارية التي تقام على المقترضين والحالة المعروضة واحدة منها.
أبوظبي - إبراهيم السطري