أيدت المحكمة الاتحادية حكماً يقضي بأحقية أم في حضانة أبنائها الثلاثة من طليقها وألزمته الإنفاق عليهم وتأمين مسكن حضانة ورفضت طلباته المتعلقة باتهام الزوجة بالفسوق.

وأكدت المحكمة في مبدأ قانوني أن شهادة الأخ لأخيه مشروطة بالعدالة الفائقة بين أقرانه وألا تكون فيما يتهم فيه الشاهد وشهادة النساء لا تقبل أصلاً في إثبات شروط الحضانة المستوفية من عدمها.

وتشير الوقائع في أن إحدى النساء أقامت دعوى ضد طليقها طلبت فيها الحكم لها بحضانة أبنائها الثلاثة ونفقة شهرية لها وأجرة خادمة، وقالت في دعواها انها كانت زوجة له وأنجبت أطفالها منه على فراش الزوجية وأنه طلقها ولم ينفق عليها، فرد الزوج بأن طليقته غير أمينة على أولادها ولا تصلح لحضانتهم لفسقها.

وكانت محكمة الدرجة الأولى استمعت للشهود وقضت للمدعية بحضانة أطفالها الثلاثة ونفقة شهرية وقدرها ألف و800 درهم شاملة المأكل والمسكن والملبس ورفضت طلباتها الأخرى فاستأنف الزوج الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الصادر فتم الطعن بالنقض.

أبوظبي ـ إبراهيم السطري