أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بإلزام شركة تأمين سداد 550 ألف درهم تعويضا لمصاب في حادث مروري تسبب بنسبة عجز قدرت بـ 75 % تمثلت في شلل العصب الثالث الأيسر وكسر في الحوض وآخر في القصبة الصغرى ونزيف داخلي وأضرار أخرى وألزمت المحكمة كل من المصاب والشركة رسم ومصاريف طعنة وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة وبمصادرة التأمين .

وتشير الوقائع إلى أن المصاب أقام دعوى ضد إحدى شركات التأمين وآخرين بطلب الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا له 6 ملايين درهم تعويضا عما لحقه من أضرار مادية وأدبية لحقت به من جراء ما تعرض له حادث أثناء عبوره من خطوط المشاة بأحد شوارع أبو ظبي .

وكانت محكمة أول درجة ندبت لجنة طبية لتحديد إصابات الطاعن ونسبة العجز وندبت طبيبا شرعيا للنظر بطلبات المصاب والذي انتهى بتقريره لتحديد نسبة الإصابة المذكورة للمتضرر 550 ألف درهم تعويضا شاملا فاستأنف جميع الأطراف الحكم وقضت محكمة الاستئناف بالتأييد فطعنوا بالنقض.

(البيان)