تبدأ وزارة العمل اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل الاول من شهر سبتمبر تطبيق قرار وزير العمل بتحويل اجور عمال شركات القطاع الخاص المسجلة لدى وزارة العمل عن طريق نظام حماية الاجور والذي يقضي بدفع اجور العمال عبر البنوك وشركات الصرافة والمؤسسات المالية المزودة للخدمة والمرخص لها من قبل المصرف المركزي.
ومنحت الوزارة مهلا متدرجة للشركات وفقا لعدد العمال الذين تكفلهم تترواح بين 3 الى 9 اشهر لاستكمال اجراءات تحويل الاجور، حيث منحت الشركات التي تضم 100 عامل فأكثر ثلاثة أشهر لاستكمال إجراءات التسجيل تنتهي في 30 نوفمبر المقبل والشركات التي يعمل بها من 15 عاملا الى 99 عاملا ستة أشهر حيث تنتهي المهلة المحددة لها يوم 28 فبراير 2010 وحددت الوزارة للشركات التي يعمل بها 15 عاملا فأقل مهلة تسعة أشهر تنتهي في الحادي والثلاثين من مايو 2010.
وستقوم الوزارة يوقف جميع انواع تصاريح العمل عن الشركة في حال عدم قيامها بتحويل الاجور خلال المهل التي تم تحديدها على ان يرفع الايقاف اعتبارا من الشهر التالي لقيامها بالتحويل الكامل للأجور المطلوبة منها.
ولاتطبق المهل على الشركة الموقوف منحها تصاريح عمل فعلا وقت اصدار هذا القرار نتيجة لعدم سدادها الاجور في مواعيدها والشركة التي تتخلف بعد اصدار قرار تحويل الاجور عن سداد اجور العمال لديها لمدة شهر فأكثر.
ودعت الوزارة هذه الشركات الى المبادرة بتحويل الاجور الى المصارف والمؤسسات المالية بالدولة حتى يتسنى رفع الايقاف عنها على ان لا يخل ذلك بتوقيع اية جزاءات اخرى على تلك المنشآت.
وألزمت الوزارة جميع الشركات بتقديم إقرار شهري بتسليم أجور عمالها حتى تاريخ اشتراكها في النظام مشترطاً على المنشآت التي يعمل لديها 50 عاملا فأكثر، تسليم الإقرار موقعاً من قبل الشخص المخول بالتوقيع فيها، خلال أسبوعين من تاريخ استحقاق الأجر ووفقاً للإجراءات التي يقررها مدير عام الوزارة، لحين قيامها بتحويل الأجور عبر النظام، ويعتبر موقع الإقرار الشهري مسؤولاً مدنياً وجزائياً عما تضمنه الإقرار من بيانات ومعلومات، وفق ما جاء في قرار وزير العمل.
وستوقع الوزارة اجراءات جزائية على الشركات المخالفة ومنها وقف منح أية تراخيص عمل جديدة لأية منشأة يتضمن إقرار الأجور المقدم من قبلها بيانات مخالفة للواقع مع إحالة جميع المسؤولين عن تلك الشركة للجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية، ويستمر الوقف لحين الفصل في الدعوى. كما يتم وقف جميع انواع تصاريح العمل عن الشركة في حال عدم قيامها بتحويل الأجور ضمن المهل المحددة، ويرفع الوقف بدءاً من الشهر التالي لقيامها بالتحويل الكامل للأجور المطلوبة منها.
وستقوم وزارة العمل، في حال تيقنها ارتكاب الشركة مخالفة عدم سداد الأجر من تاريخ استحقاقه أو عدم تقديم الإقرار خلال شهر من تاريخ استحقاق الأجر، بوقف أية تصاريح عمل جديدة لتلك الشركة لحين تصحيح المخالفة في حال ارتكابها للمرة الاولى ولمدة شهر بعد تصحيح المخالفة في حال تكرارها للمرة الثانية.
ويوقف إصدار أية تصاريح عمل جديدة للشركة المخالفة لمدة شهرين، بعد تصحيح مخالفتها للنظام، إذا كررتها ثلاث مرات، فيما توقف تصاريح العمل الجديدة مدة ثلاثة أشهر، بعد تصحيح المخالفة، للشركات التي لا تتقيد بالنظام للمرة الرابعة.
وسيتم وقف منح أية تصاريح عمل جديدة لكل شركات صاحب الشركة المخالفة بشرط الوحدة الكاملة للشركاء، وإحالة جميع المسؤولين عن المخالفة إلى الجهات القضائية لاتخاذ إجراءاتها، في حال قدرت الوزارة عدم جدوى عقوبة وقف تصاريح العمل الجديدة في ردع الشركة عن تكرار مخالفتها للنظام. ويستمر الوقف في جميع شركات صاحب الشركة المخالفة لحين الفصل في الدعوى أو تصحيح المخالفة، أيهما كان الأقرب.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد