أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بإلزام شركة تأمين تأدية 300 ألف درهم تعويضاً لمصاب في حادث مروري وأمرت بمصادرة التأمين.

وتشير الوقائع في أن المصاب أقام دعوى على إحدى شركات التأمين بطلب الحكم بتأدية مليون درهم تعويضاً شاملاً عما لحقه من أضرار مادية لإصابته في حادث سير تعرض له من قبل مركبة مؤمنة لدى الشركة الطاعنة.

وكانت محكمة أول درجة ندبت الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف على المصاب وبعد أن أودع تقريره قضت المحكمة بإلزام الشركة بتأدية 300 ألف درهم فاستأنفت «الشركة» وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الصادر للمصاب فطعنت الشركة بالنقض.