نظمت وزارة العمل أمس محاضرتين لأصحاب العمل والشركات المسجلة لدى الوزارة لشرح آلية عمل نظام حماية الأجور والقانون الخاص به وذلك في مبنى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.

وقدم إبراهيم عبد الرحمن العماري نائب مدير مكتب حماية الأجور وعبد الله سعيد الحسيني خلال المحاضرتين شرحا حول الهدف من نظام حماية الأجور وعناصره ومتطلباته والشرائح المستهدفة وجدول التطبيق.

وأشار المحاضران إلى أن نظام حماية الأجور هو آلية إلكترونية مبتكرة تقوم المنشآت بموجبها بدفع أجور عمالها عبر المصارف وشركات الصرافة والمؤسسات المالية المزودة للخدمة حيث تم تطوير النظام من قبل المصرف المركزي بتقنية تسمح للوزارة بإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص ومدى التزام المنشآت العاملة بدفع الأجور في الوقت والقدر المتفق عليهما.

ويغطي نظام حماية الأجور جميع المنشآت المسجلة لدى الوزارة في مختلف القطاعات والأنشطة كما يستفيد من النظام كافة الشرائح والفئات العمالية.

ويهدف النظام إلى الالتزام بمبدأ حماية أجور العمال وتوفير حلول مبتكرة تساعد أصحاب العمل على تعزيز الحماية وتوفير الوقت والجهد والمال في عمليات صرف الأجور والقيام بخطوات جادة لتوفير بيئة عمل آمنة تعزز استقرار علاقات العمل في الدولة عبر حماية حقوق جميع الأطراف مع التأكيد على تعزيز مبدأي الشفافية والتنافسية.

ويضمن نظام حماية الأجور على إبقاء وزارة العمل على إطلاع دائم على البيانات المتعلقة بالأجور في القطاع الخاص ومدى التزام المنشآت بدفعها والسرعة في اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من المنازعات العمالية المتعلقة بالأجور.

وأوضح المحاضران أنه يجب على المنشآت تحويل أجور عامليها عبر نظام حماية الأجور خلال أسبوعين من تاريخ استحقاق الأجر الشهري أو في المواعيد التي تضمنها عقد العمل إن كانت أقل من شهر.

وتتحمل المنشآت جميع التكاليف التي تترتب على الاشتراك في هذا النظام من عمولات مصرفية أو رسوم وكلاء الخدمة أو غيرها من المصاريف ويحُظر تحميل العامل أي من هذه التكاليف المالية بما في ذلك الاقتطاع من أجره سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأكد إبراهيم العماري أن هناك مهلا للمنشآت لاستكمال تحويل أجور عمالها عن طريق نظام حماية الأجور مشيرا إلى أن المنشآت التي يكون عدد العاملين فيها (50) عاملاً فأكثر ملزمة بتقديم إقرار شهري بدفع الأجور لحين الاشتراك في نظام حماية الأجور. وأوضح أنه يترتب على عدم الاشتراك في نظام حماية الأجور أو التأخير في دفع الأجور وقف منح تصاريح عمل جديدة للمنشآت في حال عدم قيامها بتحويل الأجور عبر النظام طبقاً للمهل المذكورة في الجدول سابقاً ويرفع الوقف بدءاً من الشهر التالي لقيامها بالتحويل الكامل لجميع الأجور المتأخرة.

وأضاف أنه يتم وقف منح تصاريح عمل جديدة للمنشآت وكافة منشآت صاحب العمل في حال التأخر عن سداد الأجور إذا تجاوز شهر من تاريخ الاستحقاق وإحالة جميع المسؤولين عن المنشآت المخالفة إلى الجهات القضائية لاتخاذ إجراءاتها وذلك وفقاً لأحكام القرار رقم 788 لسنة 2009. ولفت إلى أن الوزارة ستنظم خلال الأيام القادمة محاضرات مماثلة في كل من العين ودبي والشارقة.