أكدت المحكمة الاتحادية العليا في مبدأ قانوني عدم جواز محاكمة المتهم في قضية سبق البت فيها مشيرة إلى أن حجية الأحكام المانعة من إعادة المحاكمة مرة أخرى هو أن يكون بين الدعوى التي انقضت بالحكم البات والدعوى التي يراد التمسك فيها بهذا الحكم إتحاد في السبب والموضوع والخصوم أو أن تكون الوقائع ضمن سلسلة متماثلة من الاتهامات أو تتحد في الوصف القانوني وفقا لأحكام المادة 88 من قانون العقوبات الاتحادي.
وتشير الوقائع إلى أن النيابة العامة وجهت اتهاما لأحد الأشخاص بتعاطي مواد مخدرة «مورفينا» وحيازة مؤثرين عقليين «برومازيبام وبرازولام» وغيرهما من المواد المخدرة وطالبت معاقبته وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وعددا من مواد القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2005.
وكانت محكمة الجنايات قضت بالإجماع بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة أربع سنوات عن التهم المذكورة بعد أن أعملت قواعد الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بينهما وفقا لنص المادة 88 من قانون العقوبات الاتحادي وأمرت بمصادرة المضبوطات، فأستأنف المتهم الحكم وأيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف فتم الطعن بالنقض.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري