أكدت المحكمة للمحكمة الاتحادية العليا في مبدأ قانوني « أن السب العلني لا يتحقق دون الألفاظ المشينة الموجهة للمجني عليه » استنادا إلى نص المادتين 9/3 ،373 /2 من قانون العقوبات الاتحادي.

وأوضحت أن القضاء أستقر على أنه في الجرائم الواقعة على السمعة ،ومدى توافر العلانية ، يتعين البحث عن مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر أو الصحافي ، فإذا ما أشتمل المقال على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن المصلحة العامة وأخرى التشهير فللمحكمة في هذه الحالة أن توازن بين القصدين وتقدير أيهما له الغلبة في نفس من قام بنشر القذف في المطبوعات الصحافية أو الإعلامية .

وتشير الوقائع إلى توجيه النيابة العامة لأحد الصحافيين جريمة السب والقذف لموظف عام بسبب تأدية وظيفته وطالبت معاقبته وفقا للمادتين المذكورتين من القانون الاتحادي.

وكانت محكمة أول درجة قضت بمحاكمة الصحافي عما اسند إليه وطالت بتغريمه 1000 درهم فأستأنف الصحافي الحكم وقضت محكمة الاستئناف بالبراءة فطعنت النيابة العامة بالنقض .

وتبين من واقع براءة الصحافي أن الألفاظ المستخدمة في المقال « أصل الدعوى » أنها كانت بغرض الدفاع عن المصلحة العامة ولم يقصد منها التشهير للموظف العام « صاحب الدعوى» فحكمت المحكمة الاتحادية العليا برفض الطعن وبراءة الصحافي .

أبوظبي- إبراهيم السطري