أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بسجن متهمين 15 عاما لكل منهما لانتحال صفة رجال أمن والشروع بالقتل وأيدت في ذات القضية أحكاما متفاوتة بحق ثلاثة متهمين آخرين تتراوح ما بين الغرامة المالية والسجن والإبعاد عن الدولة .
وتتحصل الوقائع في أن النيابة العامة أسندت للمتهمين قطع الطريق على عدد من المجني عليهم عند خروجهم من إحدى أسواق الذهب في الدولة وتتبع خطواتهم لحين إيصالهم لشارع معتم والتمكن من سرقة المركبة التي تعود للمجني عليهم والاعتداء على من بقي فيها وسرقة حقائب تحوي كمية من الذهب يقدر ثمنها بنحو 2 مليون درهم وطالبت بمعاقبة المتهمين طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية وعدد من مواد قانون العقوبات ومواد قانون السير والمرور ومواد قانون دخول وإقامة الأجانب.
وكانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة المتهمين الرئيسيين بالعقوبة المذكورة وتغريم كل منهما 1000 درهم للبقاء في الدولة بصورة غير مشروعة وأمرت بتغريم وبحبس متهمين آخرين لمدد متفاوتة فاستأنفوا الأحكام وقضت محكمة الاستئناف بالرفض فطعن عدد منهم من محبسهم بالنقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها الرفض.