أكدت المحكمة الاتحادية العليا في مبدأ قانوني أن «اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي» ويجب على القاضي أن يجيب على طلب توجيهها إذا توفرت شروطها شريطة أن لا يكون طالبها متعسفا في الطلب أو أنها لا تحسم النزاع.
وذكرت المحكمة أن يجوز للخصم توجيهها في أية حالة كانت عليها الدعوى سواء أكانت الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى أم الاستئناف وسواء أكان طلب حلف اليمين قبل كل دفاع أو بعده، وأن توجيه اليمين الحاسمة احتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله أوفي شق منه كدليل إثبات.
وتشير الوقائع الى أن إحدى الشركات التجارية أقامت دعوى تطالب فيها مبلغ 274 ألف درهم والفوائد المترتبة بدلا عن إصدار تذاكر سفر لإحدى الجهات دون أن تسدد المبلغ المذكور.
وكانت محكمة أول درجة قضت للشركة بما طالبت به فردت الجهة بإلزام الشركة بحلف اليمين الحاسمة.
وأثبتت المحكمة أن طلب حلف اليمين كان يقصد منه إطالة فترة التقاضي والتغاضي عن سداد المبلغ ، فتم نقض الحكم.
وكانت محكمة النقض قضت بإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها بهيئة قضائية مغايرة وألزمت الجهة الرسم والمصاريف ومبلغ ألف درهم أتعاب محاماة للشركة المصدرة للتذاكر.
أبوظبي - إبراهيم السطري