هل يمكن التفويض للزوجة لتطلق نفسها بنفسها والتوكيل من زوج لرجل ليطلق زوجته. وهل ثبت هذا الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
الجواب:
لا أعلم حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم في توكيل المرأة أو غيرها في الطلاق ولكن العلماء، أخذوا ذلك مما دل عليه الكتاب والسنة من جواز توكيل الرجل الرشيد غيره في حقوقه المالية وأشباهها والطلاق من حقوق الزوج، فإذا وكل المرأة في طلاق نفسها أو وكل غيرها بطلاقها ممن يصح إسناد الوكالة إليه فلا بأس بذلك عملاً بالقاعدة الشرعية في ذلك.
لكن ليس له أن يوكل في إيقاع الطلاق بالثلاث لأنه لا يجوز للزوج أن يفعله فلا يجوز ان يفعله الوكيل من باب أولى لما روى النسائي بإسناد جيد عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق زوجته ثلاث تطليقات جميعاً فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم - الحديث - وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لمن سأله عن الطلاق أما ان كنت طلقتها ثلاثاً فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك.
الشيخ عبدالعزيز بن باز