ما حكم الشرع في طلب المرأة الطلاق إذا أصبحت العشرة مستحيلة بسبب تعامل زوجي معي فهو لا يعرف لي حقا وكان يلعنني ويلعن والدي وأصبحت عاجزة وغير قادرة على الصبر عليه وأصبحت أكرهه كرها شديدا؟

الجواب: إذا كان حال الزوج ما ذكرت فلا حرج في طلب الطلاق ولا حرج في المفاداة بأن تدفعي له شيئا من المال ليطلقك من أجل سوء عشرته واعتداءاته عليك بالكلام السيئ وإن رأيت الصبر عليه مع نصيحته بالأسلوب الحسن والدعاء له بالهداية من أجل أطفالك وحاجتك إلى إنفاقه عليك وعلى أطفالك فنرجو لك في ذلك الأجر وحسن العاقبة ونسأل الله له الهداية والاستقامة هذا كله إن كان يصلي ولا يسب الدين أما إن كان لا يصلي أو كان يسب الدين لا يجوز لك البقاء معه ولا تمكنيه من نفسك لأن سب دين الإسلام والاستهزاء به كفر وضلال وردة عن الإسلام بإجماع أهل العلم لقول الله عز وجل: «قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم». ولان ترك الصلاة كفر أكبر وإن لم يجحد وجوبها في أصح.

الشيخ عبدالعزيز بن باز