أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي تنظيماً للعمل بحرم الطريق في إمارة دبي. ويحظر التنظيم على أي شخص القيام بأي عمل في الطريق العام أو ضمن حرم الطريق أو عمل أية تحويلة مرورية في الإمارة إلا بموجب شهادة عدم ممانعة تصدر لهذا الغرض عن مؤسسة المرور والطرق بهيئة الطرق والمواصلات، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام إجراءات وشروط الحصول على شهادة عدم الممانعة والوثائق والمستندات المطلوبة لإصدارها.

ويجوز للجهات المختصة في الحالات الطارئة القيام بأي عمل ضمن حرم الطريق أو عمل تحويلة مرورية قبل استصدار شهادة عدم الممانعة، بشرط إبلاغ مؤسسة المرور فور البدء بهذه الأعمال، وتقدمها بطلب الحصول على شهادة عدم الممانعة خلال مهلة أقصاها «24» ساعة من بدء تلك الأعمال.

وطبقاً للنظام لا يجوز تكليف أي استشاري أو مقاول لتصميم أو تنفيذ أي عمل في الطريق العام أو في حرم الطريق أو عمل تحويلة مرورية إلا إذا كان مؤهلاً ومصنفاً من قبل مؤسسة المرور، وذلك بموجب شهادة تأهيل تصدر عنها في هذا الشأن، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الاشتراطات والإجراءات اللازمة لاستصدار هذه الشهادة.

وتلتزم الجهة المصرح لها بالقيام بأي عمل على الطريق العام أو ضمن حرم الطريق بالشروط والضوابط الفنية والمدد الزمنية المحددة لذلك في شهادة عدم الممانعة.

وإعادة التسوية المؤقتة والدائمة للقطوعات وفقاً للمواصفات والشروط والمدد المعتمدة لدى مؤسسة المرور والعمل بمقتضى الأدلة المعتمدة لدى المؤسسة في مناطق العمل ضمن حرم الطريق ومنها دليل التدقيق على السلامة المرورية في الإمارة، ودليل التحويلات المرورية، ودليل تصميم جوانب الطرق، أو أي أدلة أخرى تصدرها هيئة الطرق والمواصلات مع الالتزام بأن تكون مناسيب غرف التفتيش متوافقة مع الشروط والمتطلبات المعتمدة من المؤسسة.

وأن تتم عمليات الحفر والتمديد وإجراء الاختبارات والتفتيش والردم وإعادة التسوية وغيرها من الأعمال الأخرى ضمن حرم الطريق بشكل متعاقب دون وجود فترات انقطاع عن العمل وضمن الفترات الزمنية المعتمدة من مؤسسة المرور وإعادة الحال إلى ما كان عليه فور الانتهاء من العمل وذلك وفقاً للشروط والمواصفات الفنية المعتمدة لدى المؤسسة في هذا الشأن واتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون إلحاق الضرر بخطوط الخدمات الموجودة في موقع العمل.

والمحافظة على مقتضيات السلامة أثناء تنفيذ الأعمال طبقاً للأدلة والإرشادات المعتمدة وأية التزامات أخرى تفرضها اللائحة التنفيذية لهذا النظام أو القرارات الصادرة بموجبه.

ويجوز لهيئة الطرق أن تستوفي من الجهة المصرح لها تأمينا نقديا مستردا لا يزيد على مليون درهم، وذلك لضمان تنفيذ المصرح له بها وفقاً للمواصفات المعتمدة لدى الهيئة والجهات المختصة والمحافظة على الممتلكات العامة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام مقدار التأمين وحالات تقديمه والجهة المكلفة بأدائه والحالات التي يجوز فيها مصادرته.

وتتحمل الجهة المصرح لها مسؤولية التعويض عن أية أضرار قد تلحق بالطريق العام أو بخطوط الخدمات أو بأي من التجهيزات التشغيلية أو المنشآت المقامة ضمن حرم الطريق بما في ذلك عناصر شبكة الإنارة، واللوحات المرورية والإرشادية، والأنظمة المرورية، والحواجز، والأسيجة، والمطبات الاصطناعية، والمزروعات.

وغيرها من الممتلكات العامة أو الخاصة التي تتطلب تدخل الهيئة، وتقدر قيمة التعويض حسب الكلفة الأصلية للأجزاء المتضررة أو حسب كلفة إعادة الإصلاح أو الاستبدال وكل ما يترتب على ذلك من خسائر مضافاً إليها ما نسبته «25%» من القيمة الإجمالية كمصاريف إدارية وإشرافية، ويعتبر تقدير الهيئة لمبلغ التعويض تقديراً نهائياً.

ومع عدم الإخلال بالنظام رقم «1» لسنة 2006 بشأن إشغال أرصفة الطرق والساحات الخارجية للمباني والمحلات التجارية في إمارة دبي، يحظر على أي شخص إشغال حرم الطريق بأي نوع من أنواع الإشغالات الثابتة أو المتحركة سواء كانت دائمة أو مؤقتة ما لم يحصل على تصريح بذلك من المؤسسة، ويكون للمؤسسة إزالة الإشغالات المخالفة على نفقة الجهة التي وضعتها في حال عدم إزالتها من قبلها خلال المهلة الممنوحة لها، ويعتبر تقدير المؤسسة لتكاليف الإزالة نهائياً.

ويحظر وقوف المركبات في الطريق بصورة تشكل خطراً على السلامة المرورية، ويجوز للمؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المركبات المخالفة ومطالبة المخالف بسداد نفقات الإزالة، ويعتبر تقدير المؤسسة لتكاليف الإزالة نهائياً.

وعلى الجهة المصرح لها بمجرد انتهائها من الأعمال المصرح القيام بها التقدم للمؤسسة بطلب الحصول على شهادة إخلاء طرف، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام شروط ومتطلبات منح هذه الشهادة. وينشأ بموجب هذا النظام لدى مؤسسة المرور سجل يُسمى «سجل النقاط الذهبية والسوداء»، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام آلية اكتساب تلك النقاط والآثار المترتبة عليها.

ولغايات تطبيق سجل النقاط الذهبية والسوداء يتم التعامل مع الجهة المصرّح لها كوحدة واحدة بصرف النظر عن عدد المشاريع المنفذة من قبلها ومواقعها مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في أي تشريع آخر، يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية بغرامة مالية وفقاً للنظام. ويراعى قبل فرض عقوبة الغرامة المنصوص عليها توجيه إنذار للجهة المخالفة، وفي حال معاودة ارتكابها لذات المخالفة خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها،فإنه يتم فرض الغرامة مباشرة عليها.

وبالإضافة إلى عقوبة الغرامة، فإنه يجوز لمؤسسة المرور اتخاذ تدابير بحق الجهة المخالفة في حالة تكرار ارتكابها للمخالفات، وتشمل التدابير إلغاء شهادات عدم الممانعة لأعمالها، وإلغاء شهادة التأهيل، وإدراجها في القائمة السوداء.

وإذا لم تبادر الجهة المخالفة بإزالة أسباب المخالفة خلال المهلة المحددة لها، فإنه يكون للمؤسسة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإزالتها ومطالبة هذه الجهة بسداد نفقات الإزالة مضافاً إليها 25% من تلك النفقات كمصروفات إدارية.

ويعتبر تقدير المؤسسة لهذه التكاليف تقديراً نهائياً.ويجوز لكل جهة ذات مصلحة التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة بحقه بموجب هذا النظام أو لائحته التنفيذية خلال مهلة 30 يوماً من تاريخ اتخاذ بحقه، وذلك بموجب عريضة تقدم لمؤسسة المرور ويتم نظر هذه التظلمات من قبل لجنة يتم تشكيلها لهذا الغرض من رئيس مجلس الإدارة..

وعلى اللجنة البت في هذا التظلم خلال مهلة لا تزيد على 15 يوماً من تاريخ تقديمه لها، ويعتبر قرارها الصادر في هذا الشأن نهائياً.

وتكون لموظفي ومفتشي هيئة الطرق الذين ينتدبهم رئيس مجلس الإدارة لهذا الغرض صفقة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه، ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير المخالفات ومحاضر الضبط اللازمة.

ويصدر رئيس مجلس الإدارة والقرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.ويلغى الأمر المحلي رقم 1 لسنة 2005 في شأن تمديد خطوط الخدمات على الطرق العامة في إمارة دبي، كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض وأحكام هذا النظام.ويطبق هذا التنظيم اعتباراً من 9 يونيو 2009.

ويشمل جدول فرض 5 آلاف درهم غرامة في حالات عدم توفير اللوحات التحذيرية على الطريق أو في موقع العمل (كلياً أو جزئياً) وعدم توفير الإثارة التحذيرية على الطريق أو في موقع العمل (كلياً أو جزئياً) وعدم توفير (ئٌفه حفَ) على الطريق أو في موقع العمل أثناء الانطلاق وعدم تثبيت الأقماع أو عدم ملء الحواجز البلاستيكية بالماء على الطريق أو في موقع العمل (جزئياً) وعدم توفير متطلبات ومعدات السلامة العامة كالشبك والأشرطة على الطريق أو في موقع العمل (كلياً أو جزئياً).

واستغلال حرم الطريق دون الحصول على تصريح بذلك من المؤسسة.والعمل في حرم الطريق بشهادة عدم ممانعة منتهية الصلاحية لفترة لا تتجاوز 5 أيام عمل وإعادة التسوية بطريقة مخالفة للمواصفات الممتدة لدى الهيئة وعدم إزالة المخالفات من حرم الطريق أثناء العمل أو بعد انتهائه.

وعدم توفير الممرات اللازمة للمنشأة أثناء الحفريات والتأخر في عملية الردم أو إعادة التسوية وعدم الالتزام بالاشتراطات الواردة بشهادة عدم الممانعة والمدد المحددة فيها وعدم تثبيت لوحات تعريفية للمشاريع القائمة في حرم الطريق أو استخدام شعارات تابعة لجهة أخرى وكتابة واستخدام المعلومات على اللوحات بطريقة لغوياً باللغة العربية أو الإنجليزية.

والتسبب في تلويث الشارع بمواد مثل الرمل، الأصباغ، الخرسانة وغيرها وتركيب سياج بناء مؤقت دون الحصول على شهادة عدم ممانعة.

70 % نسبة إنجاز المرحلة الثانية من شارع الاتحاد في دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن أن نسبة انجاز المرحلة الثانية من توسعة وتطوير شارع الاتحاد بلغت أكثر من 70% ويتوقع انجازها بشكل كامل وفتحها أمام حركة المرور أكتوبر المقبل، فيما شارفت أعمال تشطيب المرحلة الأولى التي افتتحت فبراير الماضي على نهايتها، وتواصل الهيئة تنفيذ مشاريع أخرى في الإمارة.

وشهد النصف الأول من عام 2009 انجاز مشاريع من بينها طريق دبي العابر، والجسر العلوي لشارع المركز المالي، وتقاطع شارع النهدة مع شارع بيروت، وجسر مردف، والمرحلة الأولى من مشروع توسعة شارع الاتحاد «نفق القيادة»، وتقاطع بحيرات جميرا، وجزء من المرحلة الأولى من مشروع الطرق الموازية وعدد من مشاريع الطرق الداخلية.

وقال المهندس نبيل محمد صالح المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق بالإنابة إن المرحلة الثانية من مشروع توسعة وتطوير شارع الاتحاد الذي بدأ تنفيذه مطلع 2007 ستكتمل خلال الربع الأخير من العام الجاري ويتوقع افتتاحها أمام حركة المرور أكتوبر المقبل، وإن المشروع من أهم المشاريع قيد التنفيذ في الإمارة، حيث يربط بين إمارتي دبي والشارقة.

وأشار إلى أن المشروع يسهم عند افتتاحه في تخفيف حدة الازدحام المروري بنسبة تتجاوز 80%، إذ سترتفع الطاقة الاستيعابية له من 8 آلاف مركبة في الساعة إلى 12 ألف مركبة في الساعة في كل اتجاه. وقال إن أعمال هذه المرحلة تتضمن إنشاء نفق بطول 655 متراً بسعة أربع حارات على تقاطع شارع المطار مع شارع الشيخ راشد وإنشاء جسرين علويين على التقاطع المذكور احدهما للمركبات القادمة من اتجاه تقاطع القيادة باتجاه المطار بطول 804 أمتار.

والثاني للمركبات القادمة من جسر القرهود والمتجهة إلى ديرة بطول 941 مترا مع حارتين لكل جسر وكذلك تحويل النفق الحالي ليصبح باتجاه واحد للمركبات المتجهة من تقاطع القيادة إلى جسر القرهود بالإضافة إلى توسعة الطريق من تقاطع القرهود المؤدي إلى شارع الاتحاد بنسبة عالية ليستوعب حركة السير لغاية عام 2020.

ويأتي انجاز المرحلة الثانية من المشروع تكملة للمرحلة الأولى التي افتتحت في فبراير الماضي، واشتملت المنطقة الممتدة من دوار الشعلة وحتى تقاطع النهدة. وتواصل الهيئة أيضا تنفيذ مشروع الطرق في منطقة مستشفى راشد الذي بدأ العمل يونيو 2008 ويتوقع انجازه ابريل 2010 ويعتبر إحدى مراحل مشروع المعبر السابع لخور دبي، ويتمثل بإنشاء شارع جديد يعبر مجمع مستشفى الشيخ راشد انطلاقا من تقاطع شارع الرياض مع شارع الجسر العائم،.

ويشتمل على نفقين تحتيين من حارتين ويأتيان من شارعي طارق بن زياد وأم هرير ليعبران تحت شارعي أم هرير وعود ميثاء ليصلان إلى تقاطع شارع الرياض عبر شارع جديد من ست حارات، والذي يعبر ضمن مجمع مستشفى الشيخ راشد، ويتضمن المشروع مختلف أنواع أعمال الطرق من إنارة وعلامات إرشادية وخطوط الخدمات.

دبي ـ فريد وجدي