أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قانونين بشأن فرض رسم المغادرة عن طريق مطار دبي الدولي، وبشأن نظر المنازعات الإيجارية داخل المناطق الحرة.
وأصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ثلاثة نظم تراخيص منشآت تعليم قيادة المركبات في إمارة دبي.
ونصّ القانون الأول على تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن فرض رسم المغادرة عن طريق مطار دبي الدولي باستبدال نص المادة (2) من القانون الأصلي بأن يستوفى من كل مسافر عند مغادرته إمارة دبي عن طريق مطار دبي الدولي إلى خارج الدولة رسم مغادرة خمسة وسبعين درهماً ويستثنى من ذلك كل مسافر لم يتجاوز الثانية من عمره وملاحي الطائرات وأطقمها أثناء قيامهم بمهامهم، وذلك اعتباراً من أول مايو 2009.
ونص قانون نظر المنازعات الإيجارية داخل المناطق الحرة على أنه بالإضافة إلى الاختصاص المقرر للجنة الإيجارات بمقتضى المرسوم رقم (2) لسنة 1993 فإنها تتولى الفصل في المنازعات الإيجارية التي تنشأ بين مؤجري الأموال غير المنقولة ومستأجريها داخل المناطق الحرة في إمارة دبي.
وتستثنى من تطبيق أحكام المادة السابعة من هذا القانون.
المنازعات الإيجارية التي تنشأ داخل المناطق الحرة والتي توجد لديها لجان قضائية أو محاكم خاصة تختص بنظر المنازعات التي تنشأ بداخلها.
ومع مراعاة أحكام المادة الأولى من هذا القانون، تتولى لجنة الإيجارات النظر في أي منازعة إيجارية لم يتم الفصل فيها من الجهة المختصة قبل العمل بأحكام هذا القانون.
ويلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض وأحكام هذا القانون، ويطبّق اعتباراً من 14 يونيو 2009.
وأصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي النظام رقم (5) لسنة 2009 بشأن تنظم السكك الحديدية في إمارة دبي، والذي يهدف إلى تنظيم إنشاء وتشغيل السكك الحديدية في الإمارة بما في ذلك المناطق الحرة، وفقاً لمتطلبات السلامة والجودة، وطبقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن لضمان صلاحيتها للغاية التي أنشئت من أجلها. كما يهدف إلى فصل مهام التصريح بإنشاء السكك الحديدية، عن مهام تنظيم السلامة المتعلقة بتشغيلها، نظراً لأهمية جانب السلامة وضمان استقلاليته لتوفير أقصى درجات السلامة والتشغيل الآمن للنقل بواسطة السكك الحديدية.
ولغايات هذا النظام تتولى هيئة الطرق والمواصلات تخطيط وتطوير شبكات السكك الحديدية في الإمارة، والإشراف على تخطيطها، وتطويرها داخل المناطق الحرة، وضمان تحقيق التكامل بين أنظمة النقل المختلفة في الإمارة. والتأكد من عمليات منح التصاريح الصادرة عن المؤسسة أو الشهادات الصادرة عن جهة تنظيم السلامة أو التحقيق الفني في الحوادث خالية من وجود أي تعارض من المصالح، وأنها تؤدى باستقلال تام عن مالكي ومشغلي ومقاولي السكك الحديدية وغيرها من الجهات التي لها علاقة في هذا المجال. وإبرام العقود والاتفاقيات من أي جهة داخل الإمارة وخارجها لمشاركتها والمساهمة معها في كل ما يتعلق بنقل البضائع والركاب بواسطة السكك الحديدية.
وتتولى مؤسسة القطارات التابعة لهيئة الطرق اقتراح السياسات والخطط اللازمة لتخطيط وتطوير شبكات السكك الحديدية في الإمارة والإشراف عليها، وإصدار التصاريح اللازمة لإنشاء البنية التحتية للسكك الحديدية وتوفير عربات السكك الحديدية وأي أعمال تتعلق بتطوير وصيانة أنظمة السكك الحديدية في الإمارة.
كما تتولى اعتماد المواصفات والمتطلبات الفنية ومعايير الأداء لأنظمة وشبكات السكك الحديدية وبنيتها التحتية في الإمارة، واعتماد أسس ومعايير تأهيل واعتماد مقاولي السكك الحديدية ومستشاريها ومشغليها، ومراقبة الالتزام بها، وإصدار شهادات عدم الممانعة اللازمة لمنحهم الرخص التجارية. والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الإمارة وخارجها لتحقيق التكامل بين أنظمة السكك الحديدية وغيرها من وسائل النقل الأخرى.
وإصدار شهادات عدم الممانعة للقيام بأعمال البناء والهدم والحفر للمنشآت المحيطة بالسكك الحديدية أو ببنيتها التحتية. وتحديد المنشآت والأنشطة التي يحظر إقامتها أو مزاولتها داخل مواقع البنية التحتية للسكك الحديدية أو المناطق المحيطة بها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة.
وتحديد الأنشطة المقيدة التي يجوز مزاولتها داخل مواقع البنية التحتية للسكك الحديدية أو المناطق المحيطة بها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة، وإصدار شهادات عدم الممانعة بشأنها، وأي مهام أو اختصاصات أخرى تتعلق بتنفيذ هذا النظام أو القرارات الصادرة بموجبه.
البنية التحتية
وتتولى جهة تنظيم السلامة القيام بإصدار شهادة وضع السلامة لمالكي البنية التحتية للسكك الحديدية ولعربات السكك الحديدية. وإصدار شهادات السلامة التشغيلية للمشغلين، والتحقق من التزامهم بمتطلبات هذه الشهادة.
والتحقق من التزام كافة الجهات بالتشريعات المتعلقة بضمان سلامة تشغيل السكك الحديدية، وتقوم بمراجعة أدلة السلامة وحماية العاملين في مجال المواصلات العامة والركاب والجمهور من المخاطر التي تهدد الصحة والسلامة الناجمة عن عمليات السكك الحديدية، والقيام بعمليات التقييم والتحليل والبحث لأنظمة السكك الحديدية بهدف تحقيق نظام نقل أكثر أمناً.
ووضع وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة للتفتيش على شبكات السكك الحديدية وبنيتها التحتية وعربات السكك الحديدية للتحقق من سلامة تشغيلها. والتحقيق الفني في الحوادث بشكل مستقل عن التحقيق الأمني والجنائي، وإعادة فتح التحقيق إذا ما توفرت أدلة جديدة. وتقديم التوصيات اللازمة لتحسين مستوى السلامة في أعقاب الحوادث لمنع تكرارها مستقبلاً. وأي مهام واختصاصات أخرى تتعلق بتنفيذ هذا النظام أو القرارات الصادرة بموجبه.
ويُحظر على أي جهة إنشاء شبكة للسكك الحديدية في الإمارة، أو تطويرها، أو صيانتها، أو القيام بأي عمل ضمن المنطقة المخصصة للسكك الحديدية أو المحيطة بها أو أي نشاط خارجها قد يؤثر على تشغيلها، إلاّ بعد الحصول على تصريح بذلك من المؤسسة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام متطلبات الحصول على هذا التصريح والوثائق والمستندات الواجب وتوفرها لإصداره، وكذلك حدود ومساحة المنطقة المخصصة للسكك الحديدية والمنطقة المحيطة بها، والأنشطة التي قد تؤثر على سلامة تشغيلها.
ويشترط لمنح التصريح أن تكون أنظمة السكك الحديدية مؤمناً عليها تأميناً شاملاً لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في الإمارة. ولا يجوز لأي جهة مزاولة نشاط مشغل أو استشاري أو مقاول لأعمال تتعلق بالسكك الحديدية أو ببنيتها التحتية، إلا إذا كان مؤهلاً ومصنفاً من قبل المؤسسة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام شروط ومتطلبات تأهيل وتصنيف هذه الأنشطة.
ويجب على المالك أو المقاول وبمجرد انتهائه من كافة الأعمال المصرح له بها في المؤسسة، التقدم إلى جهة تنظيم السلامة للحصول على شهادة وضع السلامة، وتكون هذه الشهادة صالحة للعمل بموجبها ما لم يتم إجراء أي تعديلات جوهرية على أنظمة السكك الحديدية أو بنيتها التحتية أو عربات السكك الحديدية.
ويجب على المشغل وقبل المباشرة بتشغيل السكك الحديدية التقدم إلي جهة تنظيم السلامة للحصول على شهادة السلامة التشغيلية، وتتكون مدة صلاحية هذه الشهادة خمس سنوات، ما لم يتم إنهاؤها قبل ذلك لأي من الأسباب الواردة في هذا النظام أو لائحته التنفيذية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام إجراءات وشروط الحصول على الشهادات والوثائق والمستندات والمتطلبات الواجب توافرها لإصدارها.
شروط وضوابط
ويجب على الجهة المصرح لها بأي أعمال تتعلق بالسكك الحديدية التقيد بالشروط والضوابط الفنية والمدد الزمنية المحددة لها في التصريح. والالتزام بالاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في الأدلة المعتمدة لدى المؤسسة عند تنفيذ الأعمال المصرح لها بها. والالتزام بكافة متطلبات السلامة ومن بينها أدلة السلامة المعتمدة من قبل جهة تنظيم السلامة.
وأن تتم الأعمال المصرح بها بشكل متعاقب دون وجود فترات انقطاع عن العمل. كما يجب عليها إعادة الحال إلى ما كان عليه بمجرد الانتهاء من العمل حسب الشروط والمواصفات الفنية المعتمدة لدى المؤسسة والجهات الحكومية المعنية في الإمارة.
ومع عدم الإخلال باشتراطات ومتطلبات السلامة العامة المنصوص عليها في التشريعات السارية، يجب على المالك والمشغل والمقاول الالتزام باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من المخاطر الناجمة عن مزاولتهم لأعمالهم. وتشغيل السكك الحديدية بشكل آمن وسليم وذلك من خلال المحافظة على مقتضيات السلامة العامة أثناء تشغيل السكك الحديدية طبقاً للتشريعات السارية في مجال السلامة والصحة المهنية وأدلة السلامة المعتمدة في هذا الخصوص لدى جهة تنظيم السلامة.
كما يجب على المالك أو المشغل أو المقاول تزويد جهة تنظيم السلامة بالمعلومات الخاصة بالحوادث والوقائع التي تحدث أثناء الإنشاء والتشغيل والصيانة والتدابير المُتخذة لتعزيز السلامة العامة في السكك الحديدية. والتفاصيل المتعلقة بالتأمين الشامل، وأية بيانات أو معلومات إحصائية يتم طلبها من قبل المؤسسة أو جهة تنظيم السلامة، وعدم القيام بأي عمل من شأنه تعريض سلامة الآخرين للخطر أثناء استخدامهم للسكك الحديدية أو تواجدهم بالقرب منها، والمحافظة على السكك الحديدية وفقاً لمتطلبات منح شهادة وضع السلامة. وأخطاء جهة تنظيم السلامة مسبقاً بأي تغيير جوهري ينوي إجراؤه في أنظمة وعمليات السكك الحديدية أو بنيتها التحتية.
وفي حال عدم التزام المالك أو المشغل أو المقاول ـ حسب الأحوال ـ بإزالة أسباب المخالفة المرتكبة من قبله خلافاً لأحكام هذا النظام أو القرارات الصادرة بمقتضاه خلال المهلة المحددة له، فإنه يكون للهيئة القيام بذلك بأجهزتها الذاتية أو الاستعانة بأي جهة أخرى مختصة في تحميل الجهة المخالفة تكاليف هذا الإجراء مضافاً إليه ما نسبته (25%) من قيمة التكاليف كمصاريف إدارية وإشرافية.
ويعتبر تقدير الهيئة لتلك التكاليف تقديراً نهائياً.ويتحمل المالك أو المشغل أو المقاول ـ حسب الأحوال ـ مسؤولية التعويض عن أي أضرار قد تلحق بالممتلكات العامة أو الخاصة. ويستوفى على إصدار الشهادات الرسوم المطلوبة قانوناً. وفي حال وقوع أي حادث يتعلق بالسكك الحديدية، تتولى جهة تنظيم السلامة إجراء التحقيق الفني فيه. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام إجراءات التحقيق ووسائله وكيفيته والصلاحيات والتدابير التي يمكن اتخاذها من قبل الجهة التي تقوم به، وواجبات الجهات الخاضعة له.
ويحظر على أي جهة القيام بأي عمل أو الامتناع عن عمل من شأنه تعويض السكك الحديدية وبنيتها التحتية وعربات السكك الحديدية للخطر أو العبث بأي صورة من الصور أو بأي شكل من الأشكال.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام التدابير الواجب اتخاذ لحماية السكك الحديدية وبنيتها التحتية وعربات السكك الحديدية والأعمال التي يحظر القيام بها.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب كل من يرتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام بالغرامة المالية المبينة إزاء كل منها. وبالإضافة إلى عقوبة الغرامة، فإنه يجوز لجهة تنظيم السلامة أو المؤسسة ـ بحسب الأحوال ـ اتخاذ أي من التدابير التالية بحق الجهة المخالفة:
إيقاف العمل لحين إزالة أسباب المخالفة.
إلغاء التصريح الممنوح لها.
إلغاء شهادة وضع السلامة أو شهادة السلامة التشغيلية.
وتكون لموظفي ومفتشي الهيئة الذين يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الإدارة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام مهام وصلاحيات المفتش في إجراء التفتيش وضبط المخالفات وإجراء التحقيق الفني في الحوادث، وضبط المخالفات وتحرير محاضر الضبط.
ويجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً للهيئة على أي من القرارات والتدابير الصادرة بحقه من المؤسسة أو جهة تنظيم السلامة وذلك خلال (20) يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو التدبير لتتخذ بحقه. ويتم النظر في هذا التظلم من قبل لجنة يتم تشكيلها لهذا الغرض بقرار يصدر عن رئيس مجلس الإدارة، وعلى اللجنة البت في التظلم خلال (15) يوماً من تاريخ تقديمه، وتكون القرارات الصادرة عن اللجنة في هذه التظلمات نهائية.
ويكون للهيئة الاستعانة بالدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة بما في ذلك أفراد الشرطة لمعاونتها في تطبيق أحكام هذا النظام، وعلى هذه الجهات تقديم العون لها متى طلب منها ذلك. ويصدر رئيس مجلس الإدارة القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ هذا النظام ويعمل به اعتباراً من 9 يونيو 2009.
قيادة المركبات
كما أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم النظام رقم 6 بشأن ترخيص منشآت تعليم قيادة المركبات في إمارة دبي ونص على أن تتولى مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات ترخيص المنشآت والإشراف على مزاولتها لعملها.
واعتماد أسس وضوابط تعليم قيادة المركبات في الإمارة، بما في ذلك التدريب على القيادة الصحراوية ومناطق العمل الخاصة والقيادة ذات الطبعة الخاصة ووضع الأدلة والإرشادات اللازمة في هذا الشأن.
واعتماد المواصفات والمتطلبات الفنية الواجب توفرها في مركبات التعليم والفحص. والرقابة والتفتيش على أنشطة المنشآت والمركبات التابعة لها، والتحقق من مدى التزام تلك المنشآت بالاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في هذا النظام ولائحته التنفيذية ومتطلبات الترخيص الممنوح لها.
كما تتولى وضع تصنيف للمدربين بحسب المركبات التي يجوز لهم التدريب عليها، ومنحهم التصاريح اللازمة في هذا الشأن والتحقق من التزامهم بالاشتراطات والمتطلبات والمعتمدة من قبلها في هذا الشأن.
ومنح التصاريح للمتدربين لتعلم قيادة المركبات والتحقق من التزامهم بالمتطلبات والاشتراطات المعتمدة من قبلها في هذا الشأن.
وتحديد وتنظيم المناطق التي يجوز تعليم قيادة المركبات فيها بما لا يؤثر سلباً على حركة السير والمرور والمحافظة على السلامة التامة وحماية البيئة. واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة التأثيرات السلبية الناجمة عن ذلك، دون تحمل المؤسسة لأية مسؤولية تنجم عن ذلك تجاه الغير.
ويحظر على أي شخص القيام بأي من الأنشطة التالية قبل الحصول على موافقة المؤسسة المسبقة على ذلك.
مزاولة نشاط تعليم قيادة المركبات في الإمارة وتعليم أو تعلم قيادة المركبات في الإمارة وتخصيص أي مركبة لتعليم القيادة واصطحاب غير المتدرب أثناء التدريب أو الفحص.
وتصدر المؤسسة التراخيص والتصاريح التي تمثل ترخيص منشأة تعليم قيادة المركبات. وتصريح مدرب وتصريح متدرب وتصريح تعليم القيادة الصحراوية، ويمنح هذا التصريح لغايات تدريب العاملين في المنشآت السياحية وتصريح تعليم القيادة للأعمال ذات الطبيعة الخاصة، ويمنح هذا التصريح لتدريب العاملين في مناطق العمل ذات الطبيعة الخاصة كالمطارات والموانئ وغيرها من الأماكن التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام وتصريح تعليم قيادة ذات طبيعة خاصة.
وتقدم طلبات الحصول على التراخيص والتصاريح المشار إليها في هذا النظام إلى المؤسسة وفقاً للنماذج المعتمدة لديها في هذا الشأن، وتكون مدة الترخيص أو التصريح وفقاً للمدة المحددة فيه، ويجوز تجديده بناءً على طلب يقدم إلى المؤسسة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام شروط ومتطلبات منح الرخص والتصاريح المشار إليها.
ويشترط لترخيص المنشأة أن يكون مالك/مالكي المنشأة من مواطني الدولة، وأن لا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك مع تقديم ضمان مصرفي باسم المنشأة مقداره 300 ألف درهم وأن تتوافق مواصفات المركبات المستخدمة في المنشأة لأغراض التعليم والفحص مع الاشتراطات والمتطلبات المعتمدة لدى المؤسسة في هذا الشأن وألا تقل المساحة الإجمالية للأرض المقامة عليها المنشأة ومرافقها المختلفة عن ثلاثمئة ألف قدم مربع وتقديم رسم هندسي لموقع المنشأة والمرافق التابعة لها وأماكن التعليم والتدريب النظري والميداني والفحص، والحصول على موافقة المؤسسة على تلك المواقع والمباني والأماكن.
التعرفة المحددة
ويجب على المنشأة الالتزام باستخدام نماذج العقود المعدة من قبل المؤسسة عند تعاقدها مع المتدربين والالتزام بالتعرفة المحددة من قبل الهيئة لبدل خدماتها وتزويد المؤسسة بالبيانات والإحصائيات والمستندات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها والاحتفاظ بالسجلات المتضمنة سائر البيانات المتعلقة بأنشطة التدريب لديها وبمركباتها والمدربين العاملين لديها والمتدربين المشتركين بالتدريب، وإتاحتها أمام المؤسسة للاطلاع عليها سواء بشكل ورقي أم إلكتروني.
والالتزام بأصناف وأعداد المركبات المحددة لها من قبل المؤسسة، ومطابقتها للمواصفات المعتمدة في هذا الشأن.
وإجراء التأمين الشامل على سائر المركبات المخصصة للتدريب لديها وعلى المدربين والمتدربين لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في الإمارة.
وعدم استخدام مركبات ومباني المنشأة في أي نشاط آخر غير نشاط تعليم قيادة المركبات. وتخصيص شخص أو أكثر من ذوي الخبرة والاختصاص لشرح تشريعات السير والمرور للمتدربين وباللغات التي تحددها المؤسسة. والالتزام بالمواعيد والأوقات التي تحددها المؤسسة لممارسة نشاط تعليم قيادة المركبات ومباشرة تعليم المتدرب انطلاقاً من موقع المنشأة أو المواقع التي تحددها المؤسسة. والالتزام بالمسارات والطرق والأماكن المصرح بها من قبل المؤسسة لممارسة نشاط تعليم قيادة المركبات. وتزويد المتدرب بشهادة تفيد انتهاء مراحل تدريبه ومدى استعداده لأداء الفحص الذي تجريه المؤسسة لأغراض ترخيص السائقين.
والالتزام بحصص التدريب والمحاضرات التي تحددها المؤسسة. وإخطار المؤسسة في حال رغبتها التوقف عن مزاولة نشاط تعليم قيادة المركبات وذلك ضمن المهلة المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
ويحظر على مالك المنشأة التنازل عن الرخصة الممنوحة له أو إدخال شريك فيها أو بيعها أو تأجيرها للغير إلا بعد الحصول على موافقة المؤسسة الخطية على ذلك.
ومع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم «127» لسنة 2008 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري، والتشريعات ذات العلاقة يجوز للمؤسسة وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام أن تخضع أي شخص لإجراءات إعادة التأهيل أو لإجراءات الفحص التقييمي وذلك في حال إلغاء أو إيقاف رخصة القيادة الصادرة له.
وتستوفي المؤسسة نظير الخدمات التي تقدمها بموجب هذا النظام الرسوم المحددة ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يعاقب كل من يرتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها بالغرامة المالية المبينة إزاء كل منها وبالإضافة إلى عقوبة الغرامة المالية، يكون للمؤسسة صلاحية اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق الجهة المخالفة وهي إيقاف العمل برخصة المنشأة بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على شهر وإلغاء الرخصة بصفة دائمة وإغلاق المنشأة. وإيقاف العمل بتصريح المدرب لمدة لا تزيد على شهر. وإلغاء تصريح المدرب. وإلغاء تصريح المتدرب.
وتلتزم الجهة المخالفة بإزالة أسباب المخالفة أو الأضرار الناجمة عنها وذلك خلال المهلة المحددة لها من قبل المؤسسة، وبخلاف ذلك فإنه يكون للمؤسسة إزالتها ومطالبة الجهة المخالفة بنفقات الإزالة مضافاً إليها ما نسبته «10%» من تلك النفقات كمصاريف إدارية، ويعتبر تقدير المؤسسة لهذه النفقات والمصاريف نهائياً.
وتكون لموظفي ومفتشي المؤسسة الذين يتم تسميتهم من قبل رئيس مجلس الإدارة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، ويكون لهم في سبيل ذلك دخول المنشأة ومرافقها المختلفة والتفتيش على مركباتها والإطلاع على سجلاتها وقيودها وتحرير محاضر الضبط اللازمة بشأنها.
ويجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً للمؤسسة من القرارات والجزاءات المتخذة بحقه من قبلها. وكذلك التظلم من التدابير والإجراءات الصادرة بحقه من المنشأة.
ويشكل رئيس مجلس الإدارة وبناءً على توصية المدير التنفيذي للمؤسسة لجنة تسمى «لجنة التظلمات» تتولى البت في التظلمات من القرارات والإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة، وعلى اللجنة البت في هذه التظلمات خلال مهلة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة التظلم إليها، ويعتبر قرارها الصادر في التظلم نهائياً.
وعلى المسؤولين بأحكام هذا النظام توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه وذلك خلال مهلة أقصاها سنة واحدة من تاريخ العمل به ويصدر رئيس مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية لهذا النظام والتي يجب أن تشتمل على وجه الخصوص وتحديد الاشتراطات والإجراءات والمتطلبات اللازمة لترخيص المنشأة.
وتصنيف المدربين، وتحديد الاشتراطات والمتطلبات اللازمة للتصريح لهم بمزاولة مهنة التدريب. والمواصفات والمتطلبات الفنية الواجب توفرها في مركبات تعليم وفحص القيادة. ويلغى الأمر رقم «62» لسنة 1991 بشأن نظام ترخيص معاهد/مدارس تعليم قيادة المركبات في إمارة دبي، كما يلغى أي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض وأحكام هذا النظام. ويعمل به اعتباراً من 9 يونيو 2009.
جدول رقم 1
رسوم إصدار التراخيص والتصاريح والخدمات المقدمة من قِبل المؤسسة لتراخيص مدارس تعليم قيادة المركبات
الرقم المعاملة مقدار الرسم بالدرهم
خدمات ترخيص المنشآت
1 الموافقة المبدئية على ترخيص المنشأة 500
2 ترخيص سنوي للمنشأة 500
3 تجديد الترخيص السنوي للمنشأة 500
4 إضافة نشاط لترخيص المنشأة 1000
5 إضافة شريك في ترخيص المنشأة 1000
6 التنازل عن ترخيص المنشأة 2000
7 إصدار بدل فاقد/ تالف لمستند ترخيص المنشأة 500
8 تدريب موظفي المنشأة 500
9 كتب وأدلّة مرورية 50 لكل دليل أو كتاب
10 حضور محاضرة مرورية 100
11 ترخيص فرع 4000
12 تجديد ترخيص فرع 4000
13 ترخيص مركز/ مكتب تسجيل 2000
14 تجديد ترخيص مركز/ مكتب تسجيل 2000
15 إصدار بدل فاقد/ تالف لمستند ترخيص فرع أو مركز 200
16 تصريح تعليم قيادة المركبات لمدرب 500
17 إضافة صنف جديد إلى تصريح المدرب 100
18 تجديد تصريح تعليم قيادة المركبات للمدرب 500
19 إصدار بدل فاقد/ تالف لتصريح مدرب 200
20 موعد فحص نظري 200
21 موعد فحص عملي 200
22 موعد فحص تجريبي 200
23 تصريح محاضر 500
24 تجديد تصريح محاضر 500
25 إصدار بدل فاقد/ تالف لتصريح محاضر 200
26 الفحص الفني السنوي لمركبة مخصصة لتعليم/ فحص قيادة 100
27 لوحة تعليم القيادة 100
28 إصدار بدل فاقد/ تالف للوحة تعليم قيادة 100
29 تفتيش المنشأة بطلب منها 200
خدمات المركبات الخفيفة
30 تسجيل مركبة خفيفة لغرض تعليم/ فحص قيادة 5000
31 تصريح متدرب لتعلم قيادة مركبة خفيفة 100
32 تجديد تصريح متدرب لتعلم قيادة مركبة خفيفة 100
33 إصدار بدل فاقد/ تالف تصريح متدرب لتعليم قيادة مركبة خفيفة 50
34 تغيير نوع المركبة الخفيفة من أتوماتيك إلى عادي أو العكس 100
خدمات المركبات الثقيلة
35 تسجيل مركبة ثقيلة لغرض تعليم/ فحص قيادة 2000
36 تصريح متدرب لتعلم قيادة مركبة ثقيلة 200
37 تجديد تصريح متدرب لتعلم قيادة مركبة ثقيلة 200
38 إصدار بدل فاقد/ تالف تصريح متدرب لتعلم قيادة مركبة ثقيلة 100
خدمات الحافلات الخفيفة
39 تسجيل حافلة خفيفة لغرض تعلم/ فحص قيادة 3000
40 تصريح تعلم قيادة حافلة خفيفة 150
41 تجديد تصريح تعلم قيادة حافلة خفيفة 150
42إصدار بدل فاقد/ تالف تصريح تعلم قيادة حافلة خفيفة 50
خدمات الحافلات الثقيلة
43 تسجيل حافلة ثقيلة لغرض تعليم/ فحص قيادة 3000
44 تصريح تعلم قيادة حافلة ثقيلة 200
45 تجديد تصريح تعلم قيادة حافلة ثقيلة 200
46 إصدار بدل فاقد/ تالف تصريح تعلم قيادة حافلة ثقيلة 100
خدمات الجرارات والأجهزة الميكانيكية التي تسير على غير عجلات ثقيلة
47 تسجيل جرار أو جهاز ميكانيكي يسير على غير عجلات قيلة لغرض تعليم/ فحص قيادة 6000
48 تصريح تعلم قيادة جرار أو جهاز ميكانيكي يسير على غير عجلات ثقيلة 200
49 تجديد تصريح تعلم قيادة جرار أو جهاز ميكانيكي يسير على غير عجلات ثقيلة 200
50 إصدار بدل فاقد/ تالف تصريح تعلم قيادة جرار أو جهاز ميكانيكي يسير على غير عجلات ثقيلة 100
خدمات الجرارات والأجهزة الميكانيكية التي تسير على غير عجلات خفيفة
51 تسجيل جرار أو جهاز ميكانيكي يسير على غير عجلات خفيفة لغرض تعليم/ فحص قيادة 3000
52 تصريح تعلم قيادة جرار أو جهاز ميكانيكي يسير على غير عجلات خفيفة 100
53 تجديد تصريح تعلم قيادة جرار أو جهاز ميكانيكي يسير على غير عجلات خفيفة 100
54 إصدار بدل فاقد/ تالف تصريح تعلم قيادة جرار أو جهاز ميكانيكي يسير على غير عجلات خفيفة 50
خدمات الأجهزة الميكانيكية الخفيفة
55 تسجيل جهاز ميكانيكي خفيف لغرض تعليم/ فحص قيادة 4000
56 تصريح متدرب لتعلم قيادة جهاز ميكانيكي خفيف 100
57 تجديد تصريح متدرب لتعلم قيادة جهاز ميكانيكي خفيف 100
58 إصدار بدل فاقد/ تالف تصريح متدرب لتعلم قيادة جهاز ميكانيكي خفيف 50
خدمات الأجهزة الميكانيكية الثقيلة
59 تسجيل جهاز ميكانيكي ثقيل لغرض تعليم/ فحص قيادة 6000
60 تصريح متدرب لتعلم قيادة جهاز ميكانيكي ثقيل 200
61 تجديد تصريح متدرب لتعلم قيادة جهاز ميكانيكي ثقيل 200
62 إصدار بدل فاقد/ تالف تصريح متدرب لتعلم قيادة جهاز ميكانيكي ثقيل 100
خدمات الدراجات
63 تسجيل دراجة نارية لغرض تعليم/ فحص القيادة 1000
64 تصريح تعلم قيادة دراجة نارية 100
65 تجديد تصريح تعلم قيادة دراجة نارية 100
66 إصدار بدل فاقد/ تالف تصريح تعلم قيادة دراجة نارية 50
خدمات الرخصة الصحراوية
67 تسجيل مركبة ذات دفع رباعي لغرض تعليم/ فحص القيادة الصحراوية 2500
68 تصريح تعلم القيادة الصحراوية 200
69 تجديد تصريح تعلم القيادة الصحراوية 200
70 إصدار بدل فاقد/ تالف لتصريح تعلم القيادة الصحراوية 100
71 إصدار رخصة القيادة الصحراوية 200
خدمات تصريح قيادة لأعمال ذات طبيعة خاصة
72 إصدار تصريح قيادة للأعمال ذات الطبيعة الخاصة 250
73 تجديد أو إصدار بدل فاقد/ تالف تصريح قيادة لأعمال ذات طبيعة خاصة 250
74 فحص متدرب لتصريح قيادة لعمل ذي طبيعة خاصة 100
75 معاينة موقع إجراء الفحص لتصريح قيادة ذي طبيعة خاصة 200
خدمات تعليم القيادة ذات الطبية الخاصة
76 إصدار تصريح تعليم قيادة ذات طبيعة خاصة 300
77 تجديد تصريح تعليم قيادة ذات طبيعة خاصة 300
78 إصدار بدل فاقد/ تالف لتصريح تعليم قيادة ذات طبيعة خاصة 100
خدمات عامة
79 تقديم موعد 100
80 فتح ملف مروري 200
81 إصدار رخص قيادة 150
82 إضافة صنف لرخص القيادة 80
83 إصدار بدل فاقد/ تالف لرخصة قيادة 110
84 إعادة تأهيل عند سحب الرخصة أو إلغائها 3000
85 إعادة الفحص للتظلم 200
الجدول رقم 2
المخالفات والغرامات
الرقم وصف المخالفة الغرامة بالدرهم
مخالفات المنشآت
1 مزاولة نشاط تعليم قيادة المركبات بدون ترخيص 1500
2 مزاولة النشاط بترخيص منتهي الصلاحية 500
3 ممارسة نشاط آخر غير تعليم قيادة المركبات 200
4 ممارسة النشاط بمركبات تعليم غير تابعة للمنشأة 1000
5 استخدام مدربين على غير كفالة المنشأة 150
6 عدم توفيق أوضاع المنشأة خلال المهلة المحددة في هذا النظام 500/ عن كل شهر تأخير
7 إيقاف المنشأة لنشاطها دون إخطار المؤسسة بذلك 500
8 التعليم بخلاف الترخيص الممنوح للمنشأة 200
9 تعليم القيادة بتصريح تدريب غير متوافق مع التصريح الممنوح للمنشأة 200
10 الامتناع عن تعليم من يحمل تصريحاً لتعلم قيادة المركبات بغير مسوغ تقبله المؤسسة 500
11 عدم تزويد المؤسسة بالمستندات أو البيانات أو الإحصائيات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها 200
12 عدم توفير السجلات أو تدوين البيانات المطلوبة 300
13 عدم التقيد بالتعرفة المحددة أو بمواعيد العمل المقررة 500
14 عدم الالتزام بعدد المركبات المرخص بها 500
15 عدم الالتزام بالاشتراطات المطلوبة في كل صنف من المركبات المخصصة للتعليم 500
16 عدم الالتزام بالمنهج التعليمي والتدريبي المعتمد من المؤسسة 1000
17 عدم الالتزام باللون المقرر لمركبات التعليم 200
18 عدم الالتزام بمواعيد الفحص المقررة من المؤسسة 2000
19 عدم إبرام عقد مع المتدربين وفقاً للنموذج المعتمد من المؤسسة أو الإهمال في تقديم الخدمة للمتدرب 500
20 عدم التأمين الشامل على مركبات التعليم والمدربين والمتدربين 1000
21 عدم وضع لوحة على المركبة تتضمن اسم وشعار المنشأة وأنها مخصصة للتعليم 200
22 عدم وضوح لوحة التعليم المثبتة على المركبة 100
23 عدم مطابقة لوحة التعليم المثبتة على المركبة للمواصفات المعتمدة 100
24 عدم إخضاع المدربين للتدرب المقرر لهم من قبل المؤسسة 300
25 عدم ارتداء الزي المقرر للمدربين أو عدم الاعتناء به 200
26 عدم وجود مدربين من جنسيات عربية بما يتناسب مع عدد المتدربين العرب 2000
27 عدم توفير مدربات إناث لتدريب النساء 100
28 تجاوز عمر المركبة الحد المصرح به من قبل المؤسسة 1000
29 عدم تخصيص أماكن خاصة للتدريب على تعليم قيادة الأجهزة الميكانيكية الثقيلة 2000
30 إدخال برنامج إضافي في التدريب دون علم أو موافقة المؤسسة 1000
31 عدم الالتزام بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة 2000
32 تأجير مركبة تعليم القيادة للمدرب من الباطن 5000
33 تعطيل أو عرقلة عمل مفتشي المؤسسة 500
مخالفات المدربين
34 تعليم قيادة المركبات دون تصريح 200
35 التدريب بتصريح منتهي الصلاحية 250
36 تدريب المتدرب بتصريح متدرب منتهي الصلاحية 100
37 تدريب المتدرب بدون تصريح تعليم صادر من الهيئة لذات الصنف 500
38 استخدام الهاتف أثناء التدريب 200
39 ترك المتدرب أثناء التدريب 100
40 الأكل أو الشرب أو التدخين وقراءة الصحف والمجلات أو النوم أثناء التدريب 100
41 وضع أية مواد على الزجاج الجانبي أو الخلفي أو الأمامي للمركبة أثناء التدريب بشكل يحجب الرؤية عن المتدرب 150
42 عدم الالتزام بمسارات وخطوط سير مركبات التعليم المحددة من قبل المؤسسة 200
43 عدم إيقاف المركبات بعد انتهاء فترة العمل في حرم المنشأة أو الموقف المخصصة لها 2000
44 بدء عملية التدريب من محل إقامة أو سكن المتدرب 1000
45 بدء عملية التدريب من مراكز التسجيل التابعة للمنشأة 1000
46 تدريب متدربين يحملون تصاريح من خارج الإمارة 1000
47 تعطيل أو عرقلة عمل مفتشي المؤسسة 500
مخالفات المتدربين
48 تعطيل أو عرقلة عمل مفتشي المؤسسة 500
49 عدم التقيد بمتطلبات واشتراطات الصحة العامة والسلامة والبيئة أثناء التدريب 200
50 عدم إبراز تصريح المتدرب عند الطلب 200
دبي ـ فريد وجدي
