انتهت وزارة العمل من إعداد دليل إرشادي جديد شامل للعمالة الوافدة المتعاقدة للعمل في دولة الإمارات والتي تهدف الوزارة من وراء إصداره إلى خدمة جميع فئات العمال وحفظ حقوقهم وتعريفهم بمسؤولياتهم، بالإضافة إلى ما يوفره من معلومات أساسية عن الدولة في المسائل التي تهم العمالة من قوانين وتشريعات العمل وإجراءات التسجيل بعد التعيين والحقوق والمسؤوليات.
وطلبت الوزارة من العمالة الوافدة الراغبة في العمل بالدولة وهؤلاء العاملين حاليا الاطلاع ودراسة الدليل بعناية حيث إن الوزارة ترى أن اتباع التوجيهات المضمنة في الدليل سيفيد العمال وأصحاب الأعمال ويساعد في خلق علاقة صحية بين العامل وصاحب العمل وسيؤدي إلى تفهم أفضل لسوق العمل في الدولة ويسهل تأقلم العامل مع بيئة عمله. ودعت الوزارة السفارات والقنصليات الأجنبية في الدولة إلى التنسيق مع السلطات المختصة في بلدانها من أجل اعتماد الدليل كعنصر أساسي في إجراءات تهيئة عمالهم قبل قدومهم للعمل في الدولة.
وأشارت الوزارة في الجزء الثاني من الدليل الذي يتضمن توجيهات عامة إلى قانون العمل الذي يعد قانونا شاملا ينظم جوانب علاقات العمل باعتباره قانونا متقدما ومتوازنا يحقق للعمال وأصحاب الأعمال منافع متعددة، موضحة أن احترام القانون ومراعاة أحكامه يساعد في استقرار علاقات العمل والذي يعد مفتاح التقدم والعمل باجتهاد وإخلاص. ويتناول الدليل العديد من النصائح للعمال ومنها الحرص على مواعيد الحضور للعمل وعدم التغيب بدون إذن مسبق وإطاعة أوامر الرؤساء وعدم التخلف عن العودة إلى العمل بعد انتهاء الإجازة السنوية.
ودعت الوزارة أي عامل يفشل في إيجاد حل لأي مظلمة داخل المؤسسة بان يرفع الموضوع إلى دائرة العمل المختصة وان يتأكد العامل بعد دخوله الدولة بإصدار صاحب العمل بطاقة عمل له والاتصال بمركز الاتصال التابع للوزارة على هاتف 8000665 إذا كان لدى العامل أي استفسار يتعلق بقانون العمل ويحصل على الإجابة بعدة لغات وهى العربية والانجليزية والاوردية والفارسية و«التجالوج» اللغة الرسمية للفلبين.
ويتناول الجزء الثالث من الدليل تصاريح العمل وكيفية الحصول عليها، مشيراً إلى أن حصول العامل الأجنبي على تصريح عمل يتطلب أن يكون العامل مكفولا من قبل منشأة مرخص لها ومسجلة لدى وزارة العمل ويصدر تصريح العمل للعامل من سن 18 سنة فأكثر واقل من 60 عاما وان يكون العامل من ذوي الكفاءة المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها البلاد وان يكون ملائما صحيا وخاليا من الأمراض.
ويتناول الجزء الرابع من الدليل عقود وبطاقات العمل حيث يجب بعد وصول العامل إلى الدولة ان يكون له عقد عمل مع المنشأة التي تستخدمه ويحرر العقد باللغة العربية ويجوز ان يحرر باللغة الانجليزية وان يكتب من 3 نسخ ويجب ان يراجع ويصدق من دائرة العمل المختصة.
بينما يجب على صاحب العمل الحصول على بطاقة العمل للعامل الذي يستقدمه خلا 60 يوما من تاريخ وصول العامل إلى الدولة وفي حال عدم استخراج البطاقة يكون صاحب العمل مسؤولا عن الغرامات المترتبة على ذلك ويكون عمل العامل في هذه الحالة قد تم بصورة مخالفة للقانون والقرارات المنظمة لاستخدام غير المواطنين وينصح العمال في مثل هذه الظروف ان يبلغوا دائرة العمل المختصة بالأمر لاتخاذ الإجراء اللازم نحو صاحب العمل.
وينص الجزء الخامس من الدليل على مكاتب التوسط للاستخدام الخاصة حيث يشير إلى انه يوجد عدد من مكاتب التوسط للاستخدام المصرح لها بالتوسط لاستقدام العمال غير المواطنين وتعمل هذه المكاتب تحت شروط محددة وهى ممنوعة من تقاضي أي رسوم من العمال نظير التوسط لاستخدامهم وتتقاضى هذه المكاتب أتعابها من أصحاب الأعمال الذين يطلبون منها التوسط لجلب عمال من الخارج لهم وفي حالة قيام أي مكتب للتوسط بتقاضي أي مبالغ من أي عامل كرسوم استقدام، فعلى العامل المعني إبلاغ الموضوع فورا لأقرب دائرة عمل في الدولة.
ويتناول الجزء السادس من الدليل ساعات العمل والإجازات وينص على أن الحد الأقصى لساعات العمل العادية هو ثماني ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع ويجوز زيادة ساعات العمل كما يجوز تخفيضها بموافقة وزارة العمل ويعتمد ذلك على النشاط وطبيعة العمل وحدد الدليل الإجازات السنوية والأسبوعية التي يحصل عليها العامل في الدولة.
ويتضمن الجزء السابع من الدليل التعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة حيث أشار إلى أن قانون العمل يتضمن الإطار القانوني عن التعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة ويحدد هذه الإصابات والأمراض في جدولين ملحقين بالقانون. ويتناول الجزء الثامن من الدليل منازعات العمل والتي قد تكون فردية تخص عاملا واحدا مع صاحب العمل أو جماعية بوجود خلاف بين صاحب العمل وعماله يتصل موضوعه بمصلحة مشتركة لجميع العمال أو لفريق منهم وسواء كان النزاع فرديا أو جماعيا فعلى طرفي النزاع السعي لتسويته وديا وإذا تعذر ذلك يتم رفع الأمر إلى دائرة العمل المختصة.
تحديد حالات انتهاء عقد العمل
يستعرض الدليل انتهاء عقود العمل وتم خلاله تحديد الحالات التي يتم فيها انتهاء عقد العمل ومنها إذا اتفق الطرفان على إنهائه شريطة أن تكون موافقة العامل كتابية وإذا انتهت المدة المحددة في العقد ولم يكن العقد قد امتد صراحة لو ضمنا وفق أحكام قانون العمل أو بناء على إرادة احد الطرفين في عقود العمل غير المحدد المدة ويجوز لكل من صاحب العمل والعامل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة لسبب مشروع في أي وقت لاحق لانعقاد العقد.
ويتضمن مكافأة نهاية الخدمة والتي يستحقها العامل الذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة ولا تدخل أيام الانقطاع عن العمل بدون اجر في حساب مدة الخدمة وتحسب المكافأة بواقع اجر 21 يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى واجر ثلاثين يوما عن كل سنة مما زاد على ذلك ويشترط فيما تقدم ألا تزيد المكافأة في مجموعها عن اجر سنتين وتم كذلك تحديد الحالات التي يتم حرمان العامل فيها من المكافأة.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد