أصدر سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة القانون رقم 1 لسنة 2009 والخاص بتنظيم المباني في مناطق إمارة رأس الخيمة كافة.

تناول القانون الجديد الذي ستطبقه بلدية رأس الخيمة رخص المباني الجديدة ويحتوى على 33 مادة، تخص كل ما يتعلق بإصدار رخص البناء والرسوم ولجان فض المنازعات والتظلم ومواصفات المباني، ومدة الترخيص وتحديد مناسيب البناء، والإشراف الهندسي، وتطبيق إجراءات الأمن والسلامة في مواقع البناء، وشهادة الانجاز وطلاء وجهات المباني، ومسؤولية إزالة المخالفات وإيقاف العمل بالمباني بالمخالفة، كما حظر القانون الجديد إنشاء أو إقامة أو بناء العزب والمنازل المؤقتة «الكرفانات».

وتناولت المواد من الأولى إلى الثالثة التعاريف الخاصة بالقانون والدوائر المعنية به مثل دوائر الخدمات التي تشمل دائرة الأشغال والخدمات بالعامة برأس الخيمة، والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، ومؤسسة الإمارات للاتصالات، وإدارة الدفاع المدني وأي دوائر أخرى مختصة بالمرافق والخدمات.

وتنظم هذه المواد عمل بعض اللجان مثل لجنة فض المنازعات وكيفية تشكيلها بقرار من الرئيس أو المدير العام لحل النزاع الحاصل بين المالك والمقاول أو الاستشاري، وتتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل على أن يكون بينهم خبير فني وآخر قانوني، بالإضافة إلى لجنة التظلم التي يسند إليها التظلم من القرارات التي تصدرها الإدارة المختصة أو لجنة فض المنازعات في البلدية.

وكشفت المادة الرابعة من القانون أعمال البناء المطلوب الترخيص لها، حيث لا يجوز لأي شخص تشييد المباني أو إقامة أي أعمال إضافة عليها أو توسعتها أو هدمها كليا أو جزئيا أو إجراء أي تعديل فيها سواء كان ذلك في الواجهات الخارجية أو التوزيعات الداخلية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة بالبلدية، أما بالنسبة للأعمال التي لا تحتاج لترخيص والتي تناولتها المادة الخامسة من القانون.

فقد استثنيت أعمال الصيانة الدورية والتجبيس والأصباغ الخارجية والداخلية للمباني بشرط ألا تؤدي هذه الأعمال إلى زيادة المساحة المبنية أو تغيير الشكل الخارجي للمبنى كما تستثنى من أحكامه المباني التي تقام على مناطق يخضع ترخيصها لجهة أخرى بموجب مرسوم أو قرار يصدره الحاكم أو من ينوب عنه.

مستندات

وبينت المادة السادسة المستندات المطلوبة لاستصدار رخصة البناء والتى منها مستندات القسيمة «ملكية الأرض، كروكي، مخطط»، مخطط الاستشاري المعتمد من قبل البلدية ودوائر الخدمة المعنية، وخطاب تكليف الاستشاري، الشروط التخطيطية الصادرة من إدارة التخطيط والمساحة بالبلدية، شهادة خلو الموقع من الخدمات، نسخة من عقد المقاول وعقد المقاولين من الباطن أن وجدت ونسخة من عقد الاستشاري، ويجوز لرئيس البلدية إعفاء طالب الترخيص من واحد او أكثر من هذه الشروط.

وتناولت باقي مواد القانون مطابقة شروط ومواصفات البناء والتدقيق والبت في التخطيط والبت في طلب الترخيص وفي كليهما حدد القانون خمسة ايام من تاريخ تقديم استكمال المرفقات وفي حال طلبت البلدية تعديل المخطط تكون المدة الماضية وهي خمسة ايام هي المدة القانونية للبت في الطلب مرة أخرى بعد إعادة تقديمه، وفي حال رفض طلب الترخيص يجب أن يكون القرار الصادر من الإدارة المختصة مسبباً.

ويجوز التظلم من القرار الصادر من الإدارة المختصة برفض الترخيص او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ الطالب بالقرار، ويقدم التماس إلى لجنة التظلم المنصوص عليها في القانون ويكون القرار الصادر منها نهائيا ولا يخضع للطعن إلا من قبل الحاكم أو من ينوب عنه ويبلغ به المتظلم.

ويدفع طالب الترخيص في حال إذا كان الطلب مستوفيا لجميع الشروط رسوم ترخيص البناء حسب الجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون، ولا يجوز استرجاع رسوم الترخيص في حال قام طالب الترخيص بسحب طلبه لأي سبب كان ما لم ير رئيس البلدية غير ذلك.

صلاحية تصريح

وتسري صلاحية ترخيص البناء لمدة سنة من تاريخ إصداره ويعتبر لاغيا إذا لم يتم الشروع في أعمال البناء خلال هذه المدة أو إذا توقف العمل في البناء لمدة تزيد على ستة أشهر دون إبداء أسباب مقبولة، ويجوز تجديد الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهائه شريطة إلا يتعارض التجديد مع التخطيط في ذلك الوقت ولا مع الأنظمة السارية وإذا رفضت الإدارة المختصة التجديد وجب عليها إبلاغ هذا الرفض لصاحب الشأن الذي يحق له التظلم من قرار الرفض.

وتتناول باقي مواد القانون استلام المناسيب من البلدية والمباشرة بالعمل في الموقع وطلب الموافقة على التعديلات والإشراف الهندسي ومسؤولية المقاول والمهندس في موقع العمل وتطبيق إجراءات الأمن والسلامة في مواقع البناء وضرورة ان يشمل موقع البناء عناصر السلامة العامة والصحة المهنية، واللوحات الإرشادية، وتوفير معدات الحماية واللوحات الإرشادية، والسقالات والسلالم ومنصات العمل ومعدات وأجهزة الرفع وأدوات ومعدات التمديدات الكهربائية وورش العمل والحفريات وعمل الدعامات وشفط المياه، وكذلك إصلاح الحفر والتلف الذي يصيب الطريق العام والمرافق العامة والناتج عن عملية البناء، وشهادة الانجاز وطلاء المباني، ونطاق عمل المفتش وصلاحياته.

وتتناول المادة 25 تدخل البلدية في حالة عدم الالتزام بتصحيح او إزالة المخالفة، بحيث يجوز لرئيس البلدية أو المدير العام إلغاء أو وقف أو تعديل الترخيص وإيقاف أعمال البناء في الحالات مثل ثبوت مخالفة أحكام هذا القانون أو شروط الترخيص او المخططات المعتمدة ولم يصار إلى إزالة المخالفة أو تعديل الترخيص بعد اخطار المالك بذلك، وكذلك إذا استخدم المرخص استخداما مخالفا للرخصة في أغراض أخرى غير الغرض الذي صدرت لأجله.

وفي حال صدور قرار في المناطق التي تم تخطيطها يعدل تنظيم المباني والغرض من استخدامها على أن يمنح المالك التعويض المناسب إذا شرع في أعمال البناء.

حظر

وحظرت المادة 26 من القانون الجديد إنشاء أو إقامة أو بناء العزب أو المنازل المؤقتة «الكرفانات» العشوائية بدون الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة ويحق لرئيس البلدية أو المدير العام الإيعاز للجهات المختصة بإزالة العزب والمنازل المؤقتة الكرفانات والحظائر غير المرخصة بعد إخطار أصحابها بالإزالة وانقضاء مدة الإخطار دون قيامهم بالتنفيذ.

كما يجوز لرئيس البلدية بناء على تقرير لجنة يشكلها لهذا الغرض الأمر بهدم أو إزالة أي أبنية أو إنشاءات آيلة للسقوط أو متهالكة أو تشكل خطرا على مشغلي تلك الأبنية أو المارة أو قد تشكل وكرا أو خطورة بيئية أو صحية، ويبلغ المالك أو من ينوب عنه بموجب إخطار خطي بوجوب إزالة هذه الأبنية أو الإنشاءات المشار إليها، وإذا رفض المالك أو من ينوب عنه إزالة تلك الأبنية أو الإنشاءات أو لم يعثر عليه خلال شهر من تاريخ الإعلان يجوز للبلدية أن تقوم بهدمها وإزالتها على نفقة المالك، وتحصل منه تلك النفقات وكأنها حكم قطعي صادر من المحكمة.

ويجوز لمن تم إبلاغه بالإنذار أن يتظلم من قرار الإزالة خلال مدة الأسبوعين لسموالحاكم أو من ينوب عنه ويكون القرار الصادر من سموه قطعياً، كما لا يجوز للمالك أو الشاغل مطالبة البلدية أو من قام بالهدم والإزالة بأي تعويض متى تم هدم البناء أو الإنشاءات وإزالتها.

عقوبات

تناولت المادة 28 العقوبات بحق مخالفي هذا القانون، حيث يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له بالغرامات والجزاءات تبعا لنوع المخالفة المبينة في الجدول المرفق، ولا يحق للمخالف مواصلة تنفيذ أعمال البناء إلا بعد إزالة آثار المخالفة خلال مدة لا تزيد على الشهر من تاريخ الإخطار وذلك أما بتعديل الترخيص إن كان ذلك مقبولا أو الإزالة وإلا قامت البلدية بذلك وعلى حساب المخالف ما لم يقرر الرئيس خلاف ذلك.

وبموجب المادة 32 يلغى قانون تنظيم المباني رقم 6 لسنة 1969 وكل ما يخالف أحكام هذا القانون.

رأس الخيمة ـ محمد صلاح