اصدر معالي الدكتور راشد احمد بن فهد وزير البيئة والمياه قرارا وزاريا ينظم مرور الجمال عبر منافذ الدولة والذي يحمل الرقم 191 لسنة 2009 والذي يأتي في إطار حرص وزارة البيئة والمياه على تنفيذ أهدافها الإستراتيجية فيما يتعلق برفع معدلات الأمن الحيوي لضمان سلامة الدولة من المخاطر البيولوجية الناجمة عن الأوبئة والأمراض التي تصيب الحيوانات وخاصة المشتركة بين الإنسان والحيوان وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
ووفقا للقرار الذي نشر بالعدد الاخير من الجريدة الرسمية، فان دخول وخروج الجمال من والى الدولة يخضع لمواد وأحكام القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالثروة الحيوانية والمعمول بها في الدولة ولمواد وأحكام ويجب ان تكون إرساليات الجمال واردة من دول ومناطق خالية من أمراض حمى الوادي المتصدع والطاعون البقري، الحمى القلاعية، الإجهاض المعدي، داء السعار و مرض الذبابة، مرض السل حمى القرم الكونغو النزفية، جدري الجمال، داء البريمات «اللبتوسبيروزس»، السل الكاذب، مرض الجونز والحمى الفحمية ويحق للإدارة المختصة بالوزارة رفع تقارير إلى الوزير تتعلق بإضافة أي أمراض وبائية أخرى بعد دراسة وتقييم مخاطر المرض.
ويخضع دخول وخروج الجمال عبر منافذ الدولة للشروط وبالنسبة للجمال المستورة بغرض التربية والذبح وسباقات الهجن والمزاينة يجب الحصول على إذن استيراد مسبق من الوزارة. وفي حالة استيراد الجمال بغرض الذبح يجب ان تكون الجمال من الذكور ويتم حجز الجمال لمدة لا تقل عن 21 يوما في البلد المصدر قبل الشحن مباشرة ويذكر ذلك في الشهادات الصحية ويتم حجز الجمال لمدة لا تزيد عن 48 ساعة لحين إجراء الفحوصات المطلوبة.
وبالنسبة للجمال العابرة بنظام الترانزيت عبر أراضي الدولة فانه يجب الحصول على إذن مسبق من الدولة المستورد ويصاحب الإرسالية العابرة شهادة صحية في الدولة المصدرة والحصول على إذن عبور مسبق من الوزارة.
ويجب ترصيص وسيلة النقل الحاملة للجمال بواسطة سلطة الجمارك بمنفذ الدخول وبحضور الطبيب المسؤول ولا يحق التصرف بها حتى وصولها إلى منفذ الخروج.وبالنسبة لخروج ودخول الجمال عبر منافذ الدولة بغرض الرعي يجب ان تكون الجمال مملوكة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وعند خروج الجمال يتم فحصها من قبل طبيب الوزارة في المنفذ.
يما يتعلق بتصدير الجمال للخارج فانه يجب الحصول على إذن استيراد مسبق من الدولة المستوردة والحصول على شهادة منشأ أو وثيقة مبايعة مصادق عليها رسميا من جهة الاختصاص بالدولة وموثقة حسب الأصول. وتتولى الادارة المختصة بالوزارة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالدولة لتنفيذ القرار.
ابوظبي ـ «البيان»
