أصدر راشد مبارك الهاجري رئيس دائرة الشؤون البلدية، الجهة التشريعية والتنظيمية للنظام البلدي في إمارة أبوظبي، قرارا إداريا بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1983 لتنظيم أعمال البناء وتعديلاته. وجاء هذا القرار لينظم شروط وقواعد أعمال البناء للمباني السكنية في مدينة أبوظبي والتي تشمل جزيرة أبوظبي وخارجها وهي المناطق التي تشرف عليها بلدية مدينة أبوظبي .
ووفقا للائحة الجديدة تم تنظيم شروط وقواعد البناء للسكن الخاص وتحديد عدد الوحدات في القسيمة السكنية على ضوء مساحة الوحدة بحيث لا تقل المساحة عن 900 متر مربع خارج جزيرة أبو ظبي و625 مترا مربعا داخل مدينة أبوظبي وألا تقل واجهة القسيمة السكنية على الشارع عن 30 مترا شاملة قاعدة الزاوية المتقطعة إن وجدت، وان يكون لكل قسيمة واجهة مع مدخل على طريق لا يقل عرضه عن 9 أمتار.
وبين راشد مبارك الهاجري رئيس دائرة الشؤون البلدية بأن التعديل جاء امتداداً لمسيرة الخير التي تنتهجها القيادة الرشيدة لتوفير أقصى درجات الاستقرار الأسري لأبناء الوطن وتحقيق آمالهم وطموحاتهم في توفير المسكن العصري الحديث لكل أسرة وبما يسهم في تكوين أسر مستقرة قادرة على العطاء والمشاركة بفعالية في مسيرة البناء والتطوير.
كما دعا القرار المكاتب الاستشارية والهندسية إلى تعديل أي تصاميم قدمت للبلدية حسب التنظيم الجديد وان تعطى للقسائم السكنية التي صدرت لها تراخيص بناء مهلة مدتها( ثلاثة أشهر) ابتداء من تاريخ هذا القرار للمباشرة بأعمال البناء وإلا اعتبرت رخصة البناء لاغيه وعلى المكاتب الاستشارية الهندسية التقدم للحصول على رخصة.
وأشار خليفة محمد المزروعي مدير عام بلدية مدينة أبوظبي إلى أن اللائحة الجديدة حددت نسبة البناء بـ 70 % من إجمالي مساحة الوحدة السكنية وتشمل جميع الوحدات السكنية والمباني الخاصة ومبنى الضيافة على أن تستغل 30 % من المساحة المتبقية لاستخدامات الحدائق والأنشطة الخارجية.
وحسب اللائحة الجديدة فإنه يسمح ببناء طابق او طابقين بالإضافة إلى طابق السطح والسرداب أن وجد وألا يتعدى الحد الأقصى لارتفاع واجهة مبنى الوحدة السكنية 15 مترا يقاس من منسوب محور الطريق المقابل للمدخل الرئيسي إلى أعلى نقطة، كما يجب ألا يزيد منسوب أرضية الطابق الأرضي عن متر ونصف المتر من منسوب محور الطريق المقابل للمدخل الرئيسي.
أبوظبي - «البيان»