تبدأ وزارة العمل اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل الأول من شهر يوليو تطبيق حظر العمل تحت أشعة الشمس وقت الظهيرة خلال شهري يوليو وأغسطس، والتي ستنفذه للعام الخامس على التوالي بعد تطبيقه في الأعوام 2005، 2006، 2007 و2008 ونجاحها في ترسيخ هذا المفهوم خلال هذين الشهرين اللذين تشتد فيهما درجات الحرارة والرطوبة بمعدلات كبيرة حماية للعمال وعدم تعرضهم لضربات الشمس ويؤكد تعامل الدولة بطريقة حضارية وانسانية مع العمال.
وانتهت وزارة العمل من الاستعدادات الخاصة لتطبيق لحظر وفقا للقرار الوزاري بهذا الشأن والذي يحظر على أي صاحب عمل بقاء العمال في موقع العمل بعد الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا حتى الساعة الثالثة ظهرا ويلزم بتوفير مكان مظلل للراحة خلال فترة توفقهم عن العمل.
ويجسد التطبيق القرار حرص دولة الإمارات على العمالة وتحسين أوضاعها ومواجهة المشكلات التي تواجهها ضمن حزمة من الإجراءات تهدف إلى تحسين أوضاع العمالة الوافدة بما يحقق المعايير العالمية المرتبطة بالعمال وحقوقهم.
وبموجب القرار الوزاري فانه افرد جزاءات ادارية على المنشآت التي تخالف احكامه دون المساس بالعقوبات والجزاءات المنصوص عليها في قانون العمل والقرارات واللوائح التنفيذية وتدرج القرار في الجزاءات فاذا كانت المخالفة للمرة الأولى يتم نقل المنشأة إلى الفئة «ج» لمدة أقلها ثلاثة اشهر وتحصيل رسم قيمته 10 الاف درهم واذا كانت المنشأة في الفئة «ج» فإنه يتم وقف قبول تصاريح العمل المقدمة من المنشأة لمدة اقلها ستة اشهر الى جانب تحصيل الرسم المقرر .
وفي حالة العودة الى ارتكاب المخالفة للمرة الثانية يتم نقل المنشأة الى الفئة «ج» مع وقف قبول تصاريح العمل المقدمة من المنشأة لمدة اقلها ستة اشهر وتحصيل رسم قيمته 20 الف درهم وفي حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة فإنه يتم نقل المنشأة الى الفئة «ج» مع وقف قبول تصاريح العمل الجديدة المقدمة من المنشأة لمدة اقلها سنة وتحصيل رسم قيمته 30 الف درهم ويتم رفع الحظر على المنشآت المخالفة بعد مضي مدة الإيقاف أو من تاريخ تحويلها للفئة الأدنى.
يذكر أن الوزارة نجحت من خلال حملات التوعية التي تقوم بها أعداد الشركات المخالفة للقرار والتي تراجع عددها من 1240 شركة عام 2005 إلى 862 شركة عام 2006 وإلى 612 شركة عام 2007.
أبوظبي ـ «البيان»