قالت وزارة العمل انه لا يمكن تقديم بلاغات هروب للعمال الذين لم تصدر لهم بطاقات عمل او انتهت بطاقاتهم الا بعد سداد الغرامات المرتبة على عدم الاصدار او عدم التجديد اولا حتى يتسنى للنظام الالكتروني للوزارة قبول تعاميم الهروب.
وقالت مصادر ذات صلة ان اصحاب العمل يعتقدون ان العامل الهارب او المتغيب عن العمل لفترة طويلة يمكنهم تقديم بلاغ هروب ضده حتى وان لم تكن المنشأة اصدرت له بطاقة عمل او انتهت البطاقة ولم تجدد ولكن الوزارة ترفض في هذه الحالة قبول التعميم الا بعد سداد الغرامات المالية المترتبة على عدم اصدار او تجديد البطاقة مشيرة الى ان اصحاب العمل يرغبون من هذا الاجراء تجنب أي مشاكل ومخالفات تترتب على ضبطهم يعملون مخالفين لدى شركات اخرى وخاصة في ظل تشديد العقوبات الادارية واحالتها للقضاء وتوقيع عقوبات جزائية عليهم.
واضافت ان هروب العامل لا يعفي الشركة التي يتبعها من الغرامات المترتبة على انتهاء بطاقة عمله قبل الهروب وانه يجب عليها سداد أي غرامات او مخالفات مترتبة عليه اولا مؤكدة ان التعميم مثله كأي اجراء اخر لا يتم الا بعد تجديد بطاقة العمل اولا لان انتهاءها يترتب عليه ايقاف التعامل مع الشركة لوجود قيود عليها ولا يمكن في ظل هذا الوضع التعميم بهروب العامل الا بعد فك هذه القيود باصدار او تجديد البطاقة.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد