أصدر مطر الطاير رئيس مجلس إدارة هيئة الطرق والمواصلات في دبي قراراً بمنح المركبات غير المسجلة في نظام سالك مهلة 10 أيام عمل من تاريخ المخالفة للاشتراك في نظام سالك، بحيث يؤدي الاشتراك في النظام خلال المهلة إلى إلغاء المخالفة وخصم قيمة رسم التعرفة من الرصيد المتوفر في بطاقة سالك الصادرة خلال فترة المهلة.

جاء ذلك ضمن قرار تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التعرفة المرورية لإمارة دبي المعروف باسم «سالك»، ونص القرار على استبدال 5 مواد من اللائحة بالمواد التالية:

المادة (10): على المستخدم والمستخدم التجاري الالتزام بما يلي:

1)الاحتفاظ برصيد كاف في حسابه لتغطية رسم التعرفة المرورية.

2) استخدام البطاقة عبر بوابات التعرفة المرورية أو أية أنظمة أخرى تعتمدها الهيئة لاحقاً.

3) التحقق من تركيب بطاقة سالك بطريقة صحيحة من خلال تثبيتها في المكان المحدد وفقاً لكتيب الإرشادات وذلك لضمان صحة قراءة الجهاز لبياناتها.

4) تحديث المعلومات والبيانات الخاصة بحسابه باستمرار.

5) تعبئة طلب إلغاء بطاقة سالك عند قيامه بإتلاف أو نقل حيازة المركبة.

6) تحمل كافة الرسوم والغرامات المترتبة على المركبة إلى حين قيامه باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء البطاقة.

7) تحمل كافة الأضرار والخسائر الناتجة عن سوء استخدام البطاقة، بما فيها فقدان البطاقة.

المادة (13): تمنح المركبة غير المسجلة في نظام سالك مهلة عشرة أيام عمل من تاريخ المخالفة للاشتراك في نظام سالك، ويؤدي القيام بالاجراءات المطلوبة خلال تلك المهلة إلى إلغاء المخالفة وخصم قيمة رسم التعرفة من الرصيد المتوفر.

المادة (14): يمنح المشترك في نظام سالك الذي لا يمتلك الرصيد الكافي في حسابه مهلة خمسة أيام عمل من تاريخ المخالفة لإضافة رصيد ويؤدي القيام بالإجراءات المطلوبة خلال تلك المهلة إلى إلغاء المخالفة وخصم قيمة رسم التعرفة من الرصيد المتوفر.

المادة (15) تتم جدولة الغرامات على المخالفات على أساس يومي للمركبة الواحدة بغض النظر عن عدد مرات تكرارها في اليوم الواحد، وذلك على النحو التالي:

(1) مخالفة اجتياز بوابة التعرفة المرورية دون الاشتراك في نظام سالك

ـ (100 درهم) مئة درهم لليوم الأول.

ـ (200 درهم) مئتا درهم لليوم الثاني.

ـ (400 درهم) أربعمئة درهم لليوم الثالث وما يليه.

(2) مخالفة اجتياز بوابة التعرفة المرورية دون وجود رصيد في الحساب

ـ (50) خمسون درهم في اليوم الواحد.

المادة (16): يحق للمستخدم أو المستخدم التجاري الذي تفرض عليه غرامة مالية اتخاد الاجراءات التالية:

1) طلب تفاصيل المخالفة خلال 90 يوماً من تاريخ المخالفة.

2) التقدم بطلب تظلم إلى الإدارة المعنية التي يحددها المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق بالهيئة خلال 30 يوماً من تاريخ حصوله على تفاصيل المخالفة وعلى المؤسسة إلغاء المخالفة بعد التثبت من صحة التظلم.

دبي ـ فريد وجدي