نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكما يقضي بعودة موظفة مواطنة للعمل بوظيفة مراقب إذاعة بمؤسسة إعلامية في الدولة وأمرت بإحالة القضية إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية للفصل فيها مجددا بهيئة قضائية مغايرة وألزمت الموظفة مصروفات طعنها والف درهم أتعاب محاماة لصالح مجلس الوزراء.
وتشير الوقائع إلى أن الموظفة تقدمت بدعوى اختصمت فيها مجلس الوزراء وتطلب إلغاء القرار الإداري رقم 544 لسنة 2005 والذي يقضي بإنهاء خدماتها وإحالتها على التقاعد اعتبارا من يوم 11 من شهر ديسمبر 2005 على سند أنها التحقت بالعمل لدى إحدى الجهات الإعلامية بالوظيفة المذكورة.
مشيرة إلى أنها كانت مثالا للموظف المخلص المتفاني في أداء مهام وظيفته بالشرف والأمانة والنزاهة وأن قرار إنهاء خدماتها جاء مخالفا للمادة (90) من قانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والتي تحدد حالات إنهاء خدمة الموظف المواطن وليس من بينها حالتها.
وكانت محكمة أول درجة قضت بإلغاء قرار مجلس الوزراء واعادة الموظفة لعملها وصرف كافة مستحقاتها المالية بتاريخ 22 من شهر يناير 2009 ولحين عودتها للعمل فاستأنف مجلس الوزراء الحكم وقضت محكمة الاستئناف في 25 من نوفمبر الماضي بالتأييد فطعن مجلس الوزراء بالنقض.
وعزت المحكمة أسباب النقض بالإخلال بحق الدفاع ومضى الميعاد المقرر لرفع دعوى الموظفة والمحدد بستين يوما حيث رفعت الدعوى بعد عامين من تاريخها ما يعيب الحكم الصادر بشأنها.
وكان دفاع مجلس الوزراء أكد على أن بعض التشريعات العربية والأجنبية تحدد ميعاد الطعن وأنه لم يتم بحث ما تقدم به في ضوء المادة (75) من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا في الدولة والمادة (8) من القانون الاتحادي رقم 96 لسنة 1978 في اختصاصات الهيئات القضائية في الدولة.
أبوظبي - إبراهيم السطري