اعتمد مجلس الوزراء دليل المعايير العامة للسكن العمالي، وذلك في إطار التزام الحكومة الاتحادية بمبدأ حماية حقوق العمال، ووضع معايير عامة للسكن العمالي تتوافق مع المعايير الدولية في هذا المجال.

وينص قرار مجلس الوزراء رقم «13» لسنة 2009 على وجوب التزام بلديات الدولة بالمعايير المعتمدة وعدم منح أية تراخيص للسكن العمالي في كل أنحاء الدولة، بما فيها المناطق الحرة، إلا وفقاً لأحكامه، وللقرارات التي يصدرها وزير العمل، وذلك اعتباراً من مطلع شهر سبتمبر المقبل.

وشدد القرار على مسؤولية أصحاب العمل بوجوب توفير سكن عمالي يتناسب مع المعايير المعتمدة، وضرورة قيام كل منشأة عاملة في الدولة بتعديل أوضاع سكنها العمالي الحالي للتوافق مع تلك المعايير، وذلك خلال مدة أقصاها خمس سنوات، تبدأ اعتباراً من دخول القرار حيّز التنفيذ.

وسوف تتولى وزارة العمل باعتبارها الجهة الرقابية الضامنة لتنفيذ أحكام القرار بالتعاون مع شركائها من السلطات المحلية والاتحادية المعنية وعلى رأسها البلديات والدفاع المدني وضع آلية فاعلة لتنفيذ بنوده وضوابطه والأحكام الانتقالية والحوافز والجزاءات الإدارية اللازمة.

التفاصيل في عبر لإمارات