أكدت وزارة العمل ان الشركة التي قامت بإلغاء عادي لأحد عمالها ثم أعادته إلى كفالتها مرة أخرى، لا يطبق بحقه الحرمان ـ العامل المفصول ـ من العمل بالدولة لمدة ستة أشهر نتيجة الإلغاء، لأنه عاد إلى الكفيل ذاته ولم ينتقل إلى غيره.
وقالت مصادر ذات صلة ان شروط الحرمان من العمل بالدولة لا تنطبق في هذه الحالة على العمال الذين يلغون الغاء عاديا لدى كفلائهم ومن ثم يقوم أصحاب العمل بإعادتهم إلى عملهم مرة اخرى، لأن الحرمان هنا يطبق في حال الإلغاء ورغبة العامل الملغي له في العمل لدى صاحب عمل آخر، حيث يجب عليه في هذه الحالة مغادرة الدولة وعدم دخولها للعمل إلا بعد مرور ستة أشهر وهي فترة الحرمان.
وأضافت انه يمكن لصاحب العمل في هذه الحالة إما إعادة العامل إلى كفالته مرة اخرى خلال المدة المسموح بها للعامل بالانتقال بعد الإلغاء، وهي شهر، أو يمكنه استخراج تصريح عمل جديد له بعد المغادرة ومن ثم الدخول إلى الدولة مجددا بموجب التصريح دون ان يطبق عليه الحرمان.
وأوضحت المصادر ان هذه ليست الحالة الوحيدة لعدم تطبيق الحرمان على العمالة في القطاع الخاص، بل انه لا يطبق على العامل في حال انتقل من العمل بالقطاع الخاص إلى القطاع الحكومي أو المناطق الحرة بالدولة.
أبوظبي ـ «البيان»