أصدر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه قراراً وزارياً بشأن شروط استيراد اللحوم الحمراء المعاملة حرارياً من الخارج، ويأتي إصدار القرار حرصاً من وزارة البيئة والمياه على تنفيذ أهدافها الاستراتيجية فيما يتعلق بمساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي بالدولة.

وتضمن القرار خضوع جميع الإرساليات الواردة من اللحوم الحمراء المعاملة حرارياً لمواد وأحكام القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالحجر البيطري وسلامة الأغذية والمعمول بها داخل الدولة، وأن يتم استيراد هذه اللحوم وفق الشروط الخاصة بذلك وهي الحصول على إذن استيراد مسبق من وزارة البيئة والمياه وموضحاً به منفذ الدخول. وأكد القرار على أن يكون لدى الدولة المصدرة برنامج الإبلاغ الإجباري والتقصي الوبائي عن الأمراض الوبائية والمعدية وفحص الحيوانات المشتبه بها لأية أعراض مرضية، وذلك وفقاً للشروط الواردة في مدونة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

واشترط القرار عدم تغذية الحيوانات على أعلاف يكون ضمن مكوناتها أي مصدر من مصادر البروتين الحيواني، وأن تكون الإرسالية مصحوبة بالأوراق والمستندات والتي تشتمل شهادة منشا وشهادة صحية بيطرية أصلية سارية المفعول صادرة من جهة حكومية (رسمية) ومعتمدة من الدولة المصدرة ومرفق بها بيانات اسم المصدر والمستورد واسم وعنوان السلطات الصحية البيطرية المانحة للشهادة.

وأكد القرار على ان تكون اللحوم من حيوانات تعيش في مناطق خالية من الأمراض الوبائية أو المعدية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل الذبح، وأن تكون هذه اللحوم من حيوانات لم يتم إعطاؤها هرمونات، وتم فحصها ظاهرياً قبل وبعد الذبح وكانت خالية من أية أمراض وبائية أو معدية وصالحة للاستهلاك الآدمي واسم ووصف المنتج والعلامة التجارية ورقم الختم على الحاوية ونوع التغليف والطرود وعددها وتاريخ الإنتاج ومدة صلاحية المنتج ودرجة حرارة تخزين المنتج ونوع وسيلة النقل ومحطة التحميل.

وشدد القرار على أن تكون هذه الحيوانات قد تم ذبحها في مسالخ معتمدة لدى الدولة المصدرة وفق الشروط الإسلامية وعلى أن يكون قد تم نزع جميع الأحشاء الداخلية والأنسجة العصبية والليمفاوية والأجزاء والأنسجة ذات الخطورة، وإرفاق شهادة معتمدة من الجهة المعنية بالرقابة الغذائية في بلد التصدير تفيد بأن اللحوم قد تم إنتاجها وتداولها بطريقة صحية تضمن عدم تلويثها أو اختلاطها مع أية منتجات حيوانية أخرى ولم تضف إليها أية مواد ملونة أو حافظة ضارة وفقاً لمعايير هيئة دستور الأغذية.

واشترط القرار في حالة اللحوم الحمراء المعلبة أن يكون قد تم تعريضها لدرجة حرارة لا تقل عن 70 درجة مئوية ولمدة لا تقل عن 30 دقيقة، أو تعامل بأي من الطرق المعتمدة من المنظمات الدولية ذات الصلة والمستخدمة للقضاء على الميكروبات، وأما في حالة اللحوم المطبوخة فيجب أن تكون منزوعة الدهن والعصب، وتم تعريضها لدرجة حرارة (70) درجة مئوية أو أعلى لمدة لا تقل عن (30) دقيقة، وفي حالة اللحوم المجففة والمملحة يتحتم أن تكون منزوعة الدهن والعصب، وقد تم تجفيفها بعد طبخها وتمليحها بملح الطعام العادي.

وأشار القرار إلى أنه أما في حالة عدم الالتزام أو الإخلال بتنفيذ هذه الشروط، أو بأي منها فسيتم رفض الإرسالية وإرجاعها على نفقة المستورد أو مصادرتها وإتلافها طبقاً للإجراءات المحجرية المعمول بها في الدولة.

دبي ـ السيد الطنطاوي