أصدر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه قرارا وزاريا ينص على ضرورة خضوع كافة الإرساليات الواردة من الحليب ومشتقاته لمواد وأحكام القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالحجر البيطري وسلامة الأغذية المعمول بها بالدولة.

ونص على ان تصنف الدول المصدرة وفقا للمعلومات الواردة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بشأن الوضع الوبائي لها إلى جانب الشروط الواردة في مدونتها وهي دول أو مناطق المجموعة الأولى «دول أو مناطق خالية من المرض» وهي الدول أو المناطق الخالية من الأمراض الوبائية.

وتحقق الشروط الواردة في مدونة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية..كذلك دول أو مناطق المجموعة الثانية (دول أو مناطق لا تعتبر خالية من المرض) وهي الدول أو المناطق التي ظهر بها الإصابة بأية أمراض وبائية ومعدية أو لا تحقق أحد الشروط الواردة في مدونة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

وقد اشتمل القرار على شروط ومستندات لاستيراد الحليب ومشتقاته وهي الحصول على إذن استيراد مسبق من الوزارة موضحا به منفذ الدخول وبلد المنشأ بالإضافة إلى ضرورة وجود برنامج الإبلاغ الإجباري والتقصي الوبائي عن الأمراض الوبائية والمعدية وفحص الحيوانات المشتبه بها لأية أعراض مرضية في الدولة المصدرة وذلك وفقا للشروط الواردة في مدونة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية..كذلك عدم تغذية الحيوانات على أعلاف ضمن مكوناتها أية مصدر من مصادر البروتين الحيواني ماعدا الحليب.

إلى جانب بأن تكون الإرسالية مصحوبة بشهادة منشأ وشهادة صحية بيطرية أصلية سارية المفعول صادرة من جهة حكومية (رسمية) ومعتمدة من الدولة المصدرة تتضمن أو مرفق بها بيانات اسم المصدر والمستورد واسم مؤسسة التصنيع ورقم التصريح والعنوان واسم وعنوان السلطات الصحية البيطرية المانحة للشهادة.

ويجب أن تتضمن الإرساليات على منشأ الحيوانات المنتجة للحليب من مناطق خالية من الأمراض الوبائية بما فيها الأمراض التناسلية وأن هذه الحيوانات لم يتم إعطائها هرمونات منشطة للإنتاج وغير محورة وراثيا وأن يتم اختبار الحيوانات المنتجة للحليب في مختبر حكومي معتمد ضد أمراض السل ومرض الجونز ومرض البروسلوزس «الإجهاض المعدي».

وعلى الإرسالية أن تتضمن اسم ووصف الحليب ومشتقاته ونوع الحيوان المنتج للحليب والعلامة التجارية ورقم الختم على الحاوية ونوع التغليف والطرود ونوع وعدد الوحدات أو العبوات وتاريخ الإنتاج ومدة صلاحية المنتج ودرجة حرارة تخزين المنتج ونوع وسيلة النقل ومحطة التحميل إلى جانب شهادة معتمدة من الجهة المعنية بالرقابة الغذائية في بلد التصدير تفيد بأن الحليب ومشتقاته قد صنع وعبئ في مؤسسة مرخصة وخاضعة للإشراف الصحي الرسمي وتطبق نظام تحليل المخاطر باستخدام ونقاط التحكم الحرجة في جميع مراحل الإنتاج .

وتقديم ما يفيد بأن الدولة المصدرة لديها برنامج متابعة وطني لمراقبة الحليب ومشتقاته ولا تحتوي هذه المنتجات على نشاط إشعاعي ضار أو ما يزيد على النسب المقبولة من متبقيات الملوثات الكيميائية كالديوكسين والمبيدات وغيرها ولم يتم إضافة مواد ملونة أو حافظة ضارة وفقا لمعايير دستور الأغذية. ومن الشروط الإضافية الخاصة بدول أو مناطق المجموعة الثانية والتي تضمنها القرار هي أن يتم معاملة الحليب أو مشتقاته معاملة حرارية.

ويصبح معدا للاستهلاك البشري وفقا للمعاملات الحرارية والفيزيائية وغيرها الواردة في مدونة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ولجنة الدستور الغذائي الخاصة بالمنظمات العالمية ذات الصلة على أن تذكر نوع المعاملة المستخدمة في الشهادة الصحية وتكون المعاملات الحرارية على النحو التالي بالنسبة للحليب المعد للاستهلاك الآدمي أو المستخدم في الصناعة يتم استخدام إحدى الطرق التالية تعريض الحليب إلى درجة حرارة عالية 132 «يو اتش تي» درجة مئوية لمدة لا تقل عن ثانية واحدة وأن بسترة الحليب لدرجة «72» درجة مئوية لمدة «15» ثانية.

تجدر الإشارة إلى انه ينبغي اختبار الحليب مرتين للكشف عن أنزيم الفوسفاتيز وكانت النتيجة سالبة عندما تكون درجة الأس الهيدروجيني للحليب 7 فيما فوق. وتعريض الحليب الذي يكون الأس الهيدروجيني اقل من 7 إلى عملية بسترة بدرجة حرارة متوسطة بدرجة 72 درجة مئوية لمدة لا تقل عن 15 ثانية. وأن يتم تعريض الحليب الذي يكون الأس الهيدروجيني له يساوي أو أكثر من 7 إلى بسترة مزدوجة بدرجة حرارة متوسطة بدرجة 72 درجة مئوية لمدة لا تقل عن 15 ثانية.

أما بالنسبة لكافة أنواع الجبن يجب أن يكون مصدر الحليب المستخدم في تصنيعها قد خضع لإحدى الطرق الحرارية الواردة في مدونة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ولجنة الدستور الغذائي التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو ومنظمة الصحة العالمية.

وبالنسبة للحليب المعد لتغذية الحيوانات يجب أن يكون قد تمت معاملته بأحد الطرق التالية أولا بسترة مزدوجة بدرجة حرارة متوسطة 72 درجة مئوية لمدة لا تقل عن15 ثانية أو بسترة قصيرة مقرونة بمعالجة فيزيائية أخرى كإبقاء الرقم الهيدروجيني أقل من 6 لمدة ساعة على الأقل أو بالتسخين حتى 72 درجة مئوية على الأقل ثم التجفيف.

«وام»