عممت الإدارة العامة للجنسية والإقامة على جميع إدارات الجنسية في كل إمارة، الآلية الجديدة لاستخراج التأشيرات المتعلقة بملاك العقارات والوحدات السكنية، والتي تكون مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد وفق القرار الوزاري الذي سيبدأ تطبيقه اعتبارا من الاثنين المقبل على مستوى الدولة.

ودعت الإدارة إدارات الجنسية والإقامة على مستوى الدولة إلى التنسيق مع الجهات الاستثمارية العقارية والاقتصادية في كل إمارة لإبلاغها بكل ما يتعلق بالتأشيرات الجديدة الخاصة بملاك العقارات ونظامها والشروط المرتبطة بها والضوابط المتعلقة بإصدارها.

وتوقع مدير عام الجنسية والإقامة بالإنابة العميد ناصر العوضي المنهالي أن يجد القرار الجديد إقبالا من قبل الأشخاص الراغبين في التملك بالدولة مشيرا الى ان الهدف منه تشجيع بيئة التملك في الإمارات وتنظيم هذه العملية وتشجيع التملك بالنسبة للأشخاص من خارج الدولة.

وقال ان القرار سيبدأ تطبيقه اعتبارا من الاثنين المقبل حيث ستبدأ الادارات تلقي الطلبات المتعلقة بإصدار التأشيرات، واصدار التأشيرات للحالات التي تتطابق مع الشروط التي حددها القرار لأصحاب العقارات والوحدات السكنية والذي يسمح لهذه الفئة بالدخول إلى دولة الإمارات والبقاء فيها ستة أشهر بموجب إذن دخول تأشيرة زيارة لعدة سفرات مدتها ستة أشهر يجدد بمغادرة صاحبه وفقا لمجموعة من الضوابط.

وقال المنهالي انه تم تعميم القرار على جميع إدارات الجنسية في الدولة للعمل به في يونيو المقبل وان القرار يلغي أي إجراءات اتخذت قبل ذلك داعيا أصحاب العقارات الذين أصدرت لهم اقامات قبل ذلك بتعديل أوضاعهم حسب القرار الجديد. ويتضمن القرار أن تكون مدة البقاء في الدولة بالنسبة لملاك العقارات ستة أشهر من تاريخ دخول الدولة وعند انتهاء هذه المدة يلتزم مالك العقار بالعودة إلى بلده أو إحدى دول مجلس التعاون ويجوز له دخول الدولة مرة أخرى بعد التأكد من توافر الشروط المطلوبة.

وأوضح المنهالي انه سيتم تحديث المعلومات المتعلقة بصاحب العقار في كل مرة يقوم فيها بالتقدم بطلب إذن دخول لعدة سفرات وذلك كل 6 أشهر بعد انتهاء التأشيرة للتأكد من مطابقته لشروط التأشيرة حيث يبلغ رسم التأشيرة في كل مرة 2000 درهم إضافة إلى التأمين الصحي الذي تكون مدته ستة أشهر للشخص وأفراد أسرته يرفق مع طلب التأشيرة.

والشروط الواجب توفرها في العقار ألا تقل قيمته عن مليون درهم وان يكوم مملوكا لشخص واحد وان يكون جاهزا للسكن، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين يملكون عقارات بموجب أقساط دورية وإذا كان العقار جاهزا للسكن ويستوعب الشخص مع أفراد أسرته تنطبق عليهم شروط التأشيرة لكنه أكد أن التأشيرة لا تشمل ملاك الأراضي الفضاء أو البنايات قيد الإنشاء غير الجاهزة للسكن.

كما يشترط عند التقدم بطلب التأشيرة إرفاق شهادة ملكية العقار من الجهة المختصة بالتسجيل العقاري في الإمارة والتي تتضمن صورة من العقد المبرم بين الشخص وشركة العقار توضح فيه سعر العقار إلى جانب أن يكون العقار سواء كان منزلا أو شقة مملوكا بالكامل لصاحب الشأن.

وتضمنت الشروط التي أوردها القرار أن يكون لصاحب العقار دخل ثابت لا يقل عن 10 آلاف درهم أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية سواء داخل الدولة أو خارجها في حين لا تعطي التأشيرة الحق للمالك في العمل داخل الدولة وفي حال أراد المالك العمل فعليه أن يصدر إقامة عمل من الجهة التي سيعمل بها حتى يكون وضعه قانونيا.

وأوضح المنهالي أن أي طلب لا يتضمن الشروط السابقة للحصول على التأشيرة لن ينظر فيه وسيرفض كما أن أي شخص يتقدم بمعلومات غير صحيحة أو بيانات مضللة للحصول على التأشيرة سيخضع للمساءلة القانونية.

أبوظبي ـ ماجدة ملاوي