يناقش مجلس الوزراء خلال جلساته المقبلة مشروع قرار بشأن نظام المؤسسات الخاصة لرعاية وتأهيل ذوي الإعاقة. وكشفت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية أن المجلس سيناقش المشروع قبل إجازته المقررة الصيف الجاري، مشيرة إلى أن الوزارة خاطبت المجلس لعرض مشروع القرار عليه لإقراره بعد أن تم الانتهاء منه منذ نحو 9 شهور.

وكان مجلس الوزراء في جلسته رقم 13 أصدر القرار رقم 247/ 14 لسنة 2007 بشأن نظام المؤسسات الخاصة لرعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة قبل تغيير المسمى إلى مؤسسات رعاية وتأهيل المعاقين والموافقة على تبعيتها الى وزارة الشؤون الاجتماعية.

وينص القرار أن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية الترخيص للمؤسسات الخاصة برعاية وتأهيل المعاقين، ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري إنشاء أو تأسيس مثل تلك المؤسسات إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة وإتمام إجراءات القيد والترخيص. ويمنح القرار المؤسسات الخاصة القائمة في تاريخ العمل بالقرار أن تستكمل خلال سنة من تاريخ العمل به جميع الشروط والإجراءات المطلوبة وإلا اعتبرت مخالفة.

ويحدد رسوم تراخيص المؤسسات الخاصة وتجديدها او تغيير بياناتها، حيث تقدر رسوم التراخيص بعشرة آلاف درهم، ورسوم التجديد خمسة آلاف درهم، ورسوم تغيير البيانات الف درهم ويحدد القرار الصادر من الوزير قيمة الغرامة التي توقع على المؤسسة نتيجة مخالفة أي حكم من أحكام القرار أو القرارات الصادرة تنفيذا له. وتستثنى المؤسسات الخاصة الخيرية والتي تهدف إلى تحقيق الربح من رسوم الترخيص والتجديد وتغيير البيانات.

ويوضح أن المؤسسات الخاصة لرعاية وتأهيل المعاقين تخضع للرقابة والتفتيش الفني والمالي من قبل الأجهزة المختصة في الوزارة بما يكفل سلامة أدائها الذي تم بموجبه الترخيص لها، والتحقق من تطبيق أحكام هذا القرار واللائحة التنفيذية. واذا ثبت للوزارة من واقع تقارير الرقابة والتفتيش على المؤسسات المعنية مخالفتها لأحكام هذا القرار أو اللائحة التنفيذية تقوم الوزارة أولاً بتنبيه المؤسسة لهذه المخالفة كتابياً ومطالبتها بإزالة آثارها فوراً.

واذا لم تذعن المؤسسة الى التنبيه لموضوع المخالفة يتم إنذارها لإزالة أسباب المخالفة خلال خمسة عشر يوماً فإن لم تستجب توقع على المؤسسة رسوم المخالفة المقررة في القرار الصادر من الوزير بذلك. واذا استمرت المؤسسة في مخالفتها او ارتكبت اية مخالفة أخرى تؤثر على سير العمل جاز للوزير إصدار قرار بغلق المؤسسة نهائياً أو وضعها تحت الاشراف الاداري والمالي للوزارة.

ويشترط أن تتوفر في المؤسسة الخاصة عدة شروط منها، أن يكون موقع المؤسسة مناسبا للنشاط المطلوب ممارسته وفقا لما يحدده القرار الصادر من الوزير، وأن يكون المبنى المخصص لنشاط المؤسسة مستقلا ومناسبا للهدف الذي أنشئت من اجله ومستوفيا للشروط الصحية ومواصفات الأمن والأمان وفقا لما يحدده القرار الصادر من الوزير.

وأن يراعى في المؤسسة سهولة انتقال الأشخاص العاجزين عن الحركة وسهولة استخدام المرافق والمشاركة في الأنشطة، وأن يكون للمؤسسة رأسمال وطني، وأن يقتصر عملها على ممارسة الأنشطة التي تخدم الهدف الذي أنشئت من اجله.

ويؤكد القرار أنه يجب ألا تقل حصة الشريك المواطن في الشركات الوطنية الراغبة في انشاء مؤسسات خاصة عن 51 بالمئة وأن تكون مسجلة لدى الجهات الرسمية المختصة بالدولة، ويكون مقر عملها على أرض الدولة وتكون قادرة على الوفاء بالالتزامات المالية للمؤسسة الخاصة، كما يجب ان يكون طالب ترخيص المؤسسة الخاصة مواطناً ولا يقل عمره عن 25 سنة ومتمتعا بالأهلية المدنية الكاملة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة لحرية في جناية او في جريمة مخلة بالشرف او الأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره، ويكون قادرا على الوفاء بالالتزامات المالية للمؤسسة.

ويقدم طالب الترخيص دراسة وافية حول المشروع، موضحاً بها طبيعة النشاط، ونوع الاعاقة او الاعاقات المطلوب الترخيص لها (الفئات المستفيدة)، وموقع ومواصفات البناء المنوي مزاولة النشاط فيه، ونوع الخدمات المنوي تقديمها والهدف منها، والكادر ومؤهلاتهم العلمية وطبيعة المهمة او الوظيفة التي سوف يقومون بها والكادر الاداري والمؤهلات العلمية التي يتمتعون بها، المناهج والبرامج وأساليب التدريس التي سوف يتم اتباعها في المؤسسة او المركز.

وتقوم اللجنة الفنية التي يرأسها مدير ادارة رعاية وتأهيل المعاقين بالوزارة بدراسة الملف وترفع التوصية المناسبة بشكل مباشر الى مدير عام الوزارة. ويحظر على المرخص له في انشاء مؤسسة خاصة ان يعهد الى غيره بتحمل كل او بعض مسؤولياته في المؤسسة دون موافقة الوزارة، وفي حالة المخالفة يصبح الترخيص ملغيا.

ويقدم طلب الترخيص بفتح المؤسسة الخاصة او التوسع فيها الى الادارة المختصة في الوزارة طبقا للشروط والاجراءات المنصوص عليها في هذا القرار واللائحة التنفيذية. وتقوم الادارة المختصة بدراسة الطلب في ضوء التخطيط العام لرعاية وتأهيل المعاقين بالدولة ووفق احتياجات المنطقة المطلوب توفير الخدمة فيها، ثم تبدي رأيها في طلب الترخيص، ويعرض على الوزير ليصدر قراره بشأنه ويخطر طالب الترخيص بالقرار الصادر في هذا الشأن. واذا فقدت المؤسسة الخاصة او صاحبها أحد الشروط، يجوز تحويل الترخيص الى شخص آخر او مؤسسة اخرى تكون مستوفية لتلك الشروط بعد موافقة الوزارة.

ويجدد ترخيص المؤسسة الخاصة سنويا، ويكون التجديد مرتبطا بمدى استمرار الأهلية، ويجوز للوزير الموافقة على تجديد الترخيص لمدة سنتين اذا رأى من الأسباب ما يبرر ذلك مع عدم الاخلال بالرسوم المقررة على تجديد الترخيص سنوياً.

ويشترط ان يكون مدير المؤسسة الخاصة حاصلاً على مؤهل جامعي مناسب، كما يشترط في من يقوم بأي عمل من أعمال التأهيل أو العلاج أو الاشراف أو التدريب أو الادارة ان يكون حاصلاً على المؤهل العلمي المناسب لشغل الوظيفة وذلك وفقاً لما يحدده القرار الصادر من الوزير.

ويشترط ان تكون الكوادر الفنية والتأهيلية والتدريبية ذات كفاءة علمية مناسبة لحاجات فئات الاعاقة الموجودة في المؤسسة وان تحدد كفاءتها بشهادات جامعية معترف بها ومتخصصة بهذه المجالات ويقوم المختص بدراسة الملفات المتضمنة نسخة عن الشهادات. وتلتزم المؤسسة الخاصة بتقديم بيان مفصل عن مناهجها وخططها وبرامجها التأهيلية في بداية كل عام أو بداية كل دورة للادارة المختصة بالوزارة والحصول على موافقة مسبقة من قبل إحداث اي تغيير في المناهج أو الخطط.

والحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة قبل احداث اي تغيير في مبنى المركز او المؤسسة وتلتزم المؤسسة بتطبيق الأساليب المتعارف عليها في رعاية وتأهيل المعاقين وعدم ادخال اساليب وطرق رعاية وتأهيل غير معروفة وغير تقليدية الا بعد الرجوع الى رعاية وتأهيل المعاقين. وتلتزم كل مؤسسة عاملة في تأهيل المعاقين بإجراء تقييم شامل لكل مستفيد على حدة عند التحاق المستفيد بالمؤسسة على أن يشمل هذا التقييم النفسي ودراسة الحالة الاجتماعية بشكل مفصل والتقييم التربوي والتقييم اللغوي والكلامي والتقييم الحركي.

دبي ـ عادل السنهوري