أكد حميد راشد بن ديماس السويدي القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل، المدير التنفيذي لقطاع العمل، أن الوزارة هي الوحيدة التي لها حق وصلاحية تقدير حجم العمالة التي تحتاجها المنشآت، وفقا لشروط وضوابط وإجراءات تحددها لجان تصاريح العمل بالوزارة والتي ينظمها قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، مشيرا إلى أن ذلك حقها السيادي في أن تمنح او لا تمنح العمالة للمنشآت.
وقال إن بعض المنشآت تتقدم بطلبات تصاريح عمل لجلب عمالة من خارج او داخل الدولة ويتم رفضها، إلا أنها تصر على تقديمها أكثر من مرة رغم الرفض الذي يعود إلى أن لجان التصاريح في الوزارة لا ترى أن هناك مبررات حقيقية او حاجة للمنشآت لهذه العمالة والتي لا تتناسب مع ما تقوم به من مشاريع وأعمال.
وأضاف أن الحكومة لم تقصر في تلبية احتياجات منشآت ومؤسسات القطاع الخاص، وما تحتاج إليه من عمالة لتنفيذ المشاريع في مختلف القطاعات باعتبارها شريكا أساسيا في عملية التنمية، ولكن شريطة أن تكون هناك أعمال ومشاريع حقيقية تقوم بتنفيذها وبما يتناسب وعدد العمال المطلوبين.
وأوضح أن بعض المنشآت لا تلتزم بتقديم المستندات والوثائق التي تثبت حاجتها للعمالة المطلوبة، إذ يجب عليها إرفاقها مع الطلب وهي كشف المشاريع مع تحديد نسب الإنجاز حسب النموذج المعتمد من الوزارة والمرفق بطلب تصريح عمل جماعي، وصور العقود مع تصديقها حسب الإجراءات المتبعة في الوزارة إذا كانت العقود من الباطن، وصور رخص وإجازات البناء الصادرة من البلدية للمنشآت العاملة في قطاع المقاولات إذا كان المقاول رئيسيا.
وصورا من ملكية أو عقود إيجار المكتب وسكن العمال «للعمالة الموجودة في المنشأة»، وصورا من ملكية أو عقود إيجار سكن العمال «للعمالة المطلوب استقدامها» ، مع تقديم بيان تسوية البطاقات والتصاريح والرخص المنتهية للمنشآت الأخرى لصاحب العمل إن وجدت ومعتمد من وحدة المنشآت.
وأشار إلى انه بالإضافة لهذه المستندات فان هناك شروطا يجب أن تتوفر في المنشآت المتقدمة بطلب عمالة جديدة وهي، أن يكون سجل المنشأة خالياً من المخالفات وملتزمة بأحكام القانون والقرارات المنفذة له عند تقديم الطلب، وأن تكون المنشأة ملتزمة بتقديم تقرير حماية الأجور، وأن لا تكون على المنشأة أية منازعات عمالية جماعية متكررة بشأن عدم سداد الرواتب، أو عدم توفير السكن المناسب أو غيرها من واجبات والتزامات صاحب العمل التي حددها القانون.
وأن يكون سجلها في الوزارة خالياً من مخالفة تشغيل المخالفين بجميع أنواعهم، وأن يكون سجل منشآت المالك لا يوجد به بطاقات عمل منتهية أكثر من 3 أشهر، أو تصاريح عمل منتهية اكثر من 6 أشهر، او رخص منتهية لاكثر من شهرين وعليها عمالة او أية قيود اخرى.
وأكد بن ديماس انه لا توجد أية مشاكل أمام منح الشركات الصناعية تصاريح عمل لجلب عمالة جديدة، او نقل كفالة آخرين طالما كانت في حاجة لعمال، انطلاقا من سياسة الدولة في تشجيع هذا القطاع الاستراتيجي الهام في العملية الاقتصادية، مشيرا إلى أن المنشآت الصناعية تحظى بأولوية ومرونة في الموافقة على العمالة التي تحتاج لها.
وقال انه لا تعديل لوضع العامل الذي يعمل في الدولة بموجب تصريح مهمة، وانه يجب عليه أن يغادر أولا ثم يتم الإلغاء له، وتتقدم المنشأة بطلب تصاريح عمل عادي له، مشيرا إلى أن النظام الالكتروني لتصاريح العمل الالكترونية لا يقبل إصدار تصريح عمل عادي لعامل دخل الدولة بتصريح مهمة إلا بعد المغادرة والإلغاء.
ابوظبي - ممدوح عبد الحميد
