كشف العميد ناصر العوضي المنهالي مدير عام الإدارة العامة للجنسية والإقامة بالإنابة في مؤتمر صحافي عقد أمس في مقر الإدارة العامة للجنسية والإقامة في أبوظبي، انه سيتم البدء بتلقي طلبات التأشيرات لأصحاب العقارات والوحدات السكنية في جميع إدارات الجنسية والإقامة على مستوى الدولة اعتبارا من الأول من يونيو المقبل، تنفيذا للقرار الذي أصدره الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية قبل يومين، والذي يسمح لملاك العقارات والوحدات السكنية في دولة الإمارات بالدخول إلى أراضي الدولة والبقاء فيها ستة أشهر بموجب إذن دخول تأشيرة زيارة لعدة سفرات يجدد بمغادرة صاحبه وفقا لمجموعة من الضوابط.

وقال المنهالي إنه تم تعميم القرار على جميع إدارات الجنسية في الدولة للعمل به في يونيو المقبل، وان القرار يلغي أي إجراءات اتخذت قبل ذلك داعيا أصحاب العقارات الذين أصدرت لهم أقامات قبل ذلك بتعديل أوضاعهم حسب القرار الجديد.

وأشار المنهالي إلى أن القرار يتضمن أن تكون مدة البقاء في الدولة بالنسبة لملاك العقارات ستة أشهر من تاريخ دخول الدولة، وعند انتهاء هذه المدة يلتزم مالك العقار بالعودة إلى بلده أو إحدى دول مجلس التعاون ويجوز له دخول الدولة مرة أخرى بعد التأكد من توافر الشروط المطلوبة.

وأوضح المنهالي انه سيتم تحديث المعلومات المتعلقة بصاحب العقار في كل مرة يقوم فيها بالتقدم بطلب إذن دخول لعدة سفرات، وذلك كل 6 أشهر بعد انتهاء التأشيرة للتأكد من مطابقته لشروط التأشيرة، ويبلغ رسم التأشيرة في كل مرة 2000 درهم إضافة إلى التأمين الصحي الذي تكون مدته ستة أشهر للشخص وأفراد أسرته يرفق مع طلب التأشيرة.

وقال إن الشروط الواجب توافرها في العقار أن لا تقل قيمته عن مليون درهم، وان يكون مملوكا لشخص واحد، وان يكون جاهزا للسكن، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين يملكون عقارات بموجب أقساط دورية وإذا كان العقار جاهزا للسكن ويستوعب الشخص مع أفراد أسرته تنطبق عليهم شروط التأشيرة، لكنه أكد أن التأشيرة لا تشمل ملاك الأراضي الفضاء أو البنايات قيد الإنشاء الغير جاهزة للسكن.

كما يشترط عند التقدم بطلب التأشيرة إرفاق شهادة ملكية العقار من الجهة المختصة بالتسجيل العقاري في الأمارة، والتي تتضمن صورة من العقد المبرم بين الشخص وشركة العقار توضح فيه سعر العقار إلى جانب أن يكون العقار سواء كان منزلا أو شقة مملوكا بالكامل لصاحب الشأن.

وتضمنت الشروط التي أوردها القرار أن يكون لصاحب العقار دخل ثابت لا يقل عن 10 آلاف درهم أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية سواء داخل الدولة أو خارجها، في حين لا تعطى التأشيرة الحق للمالك في العمل داخل الدولة وفي حال أراد المالك العمل فعليه أن يصدر إقامة عمل من الجهة التي سيعمل بها حتى يكون وضعه قانونيا.

وأكد المنهالي أن هذا القرار جاء لتنظيم هذه العملية وتشجيع التملك بالنسبة للأشخاص من خارج الدولة، مشيرا إلى انه كان في السابق اجتهادات شخصية من بعض الملاك والشركات العقارية لإقامة هذه البنايات وبيعها، ونظرا لسعي الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية لإيجاد تشريعات في هذا الجزء لتعزيز البيئة الاقتصادية المحلية، وتشجيع النمو والازدهار العقاري تم استحداث هذه التأشيرة المرتبطة بتملك العقار.

وأوضح المنهالي أن أي طلب لا يتضمن الشروط السابقة للحصول على التأشيرة لن ينظر فيه وسيرفض كما أن أي شخص يتقدم بمعلومات غير صحيحة أو بيانات مضللة للحصول على التأشيرة سيخضع للمساءلة القانونية.

أبوظبي- ماجدة ملاوي