أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي قانونين بشأن مسؤولية رؤساء ومديري الجهات الحكومية التابعة لحكومة دبي، وبتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي. كما أصدر سموه مرسوماً بشأن دعاوى الحكومة.

وأصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قراراً باعتماد النظام الأساسي للجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي، والنظام رقم (1) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام ترخيص المنشآت السياحية ومكاتب السفر.

ونص قانون مسؤولية رؤساء ومديري الجهات الحكومية على ألا يكون رؤساء الجهات الحكومية التابعة لحكومة دبي، أو رؤساء أو أعضاء مجالس إدارتها أو مكاتبها أو مجالس أمنائها أو مديروها العامون أو مديروها التنفيذيون، مسؤولين تجاه الغير عن أي فعل يقومون به أو ترك يرتكبونه فيما يتعلق باختصاصاتهم الوظيفية أثناء تأديتهم لمهامهم الوظيفية، وتكون الحكومة وحدها هي المسؤولة عن ذلك الفعل أو الترك، ولا يخل ذلك بحق الحكومة في الرجوع إلى المسؤول عن ذلك الفعل أو الترك إذا ارتكب عمداً أو نتيجة لخطأ جسيم.

ولغايات هذه المادة يقصد بالجهات الحكومية الدوائر والهيئات والمؤسسات العامة وتشمل سلطات المناطق الحرة والمجالس الحكومية التابعة لإمارة دبي، وذلك اعتباراً من 12 مارس 2009.

ونص قانون تعديل القانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي على أن يستبدل بنص المادتين (2) و(11) من القانون الأصلي النص التالي:

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقض السياق بخلاف ذلك:

الدائرة: دائرة الأراضي والأملاك.

المؤسسة: مؤسسة التنظيم العقاري.

الجهات المختصة: الجهات المختصة بترخيص أو تسجيل المشاريع العقارية في الإمارة.

وإذا أخل المشتري بأي شرط من شروط عقد بيع الوحدة العقارية المبرم مع المطور فعلى الأخير إخطار الدائرة بذلك، وعلى الدائرة إمهال المشتري سواء حضوريا أو بواسطة البريد المسجل أو بالبريد الإلكتروني لمدة «30 يوما للوفاء بالتزاماته التعاقدية.

إذا انقضت المهلة المشار إليها في البند «1» من هذه المادة دون قيام المشتري بتنفيذ التزاماته التعاقدية تطبق الأحكام التالية:

* في حال إنجاز المطور ما لا يقل عن 80% من المشروع العقاري يجوز للمطور الاحتفاظ بكامل المبالغ المدفوعة مع مطالبة المشتري بسداد ما تبقى من قيمة العقد، وفي حالة تعذر ذلك جاز للمطور المطالبة ببيع العقار بالمزاد العلني لاقتضاء ما تبقى من المبالغ المستحقة له.

* في حال إنجاز المطور ما لا يقل عن 60% من المشروع العقاري، يجوز للمطور فسخ العقد وخصم ما لا يجاوز 40% من قيمة الوحدة العقارية المنصوص عليها في العقد.

* في حالة المشاريع العقارية التي بدأ فيها الإنشاء ولم تصل نسبته إلى 60% يجوز للمطور فسخ العقد وخصم ما لا يجاوز 25% من قيمة الوحدة العقارية المنصوص عليها في العقد.

* في حالة المشاريع العقارية التي لم يبدأ فيها الإنشاء لأسباب خارجة عن إرادة المطور ودون إهمال أو تقصير منه يجوز للمطور فسخ العقد وخصم ما لا يجاوز 30% من قيمة المبالغ المدفوعة من قبل المشتري.

* لأغراض الفقرتين «ج» و «د» من البند «2» يقصد بـ «الإنشاء» قيام المقاول باستلام موقع المشروع العقاري والبدء في الأعمال حسب التصاميم المعتمدة من الجهات المختصة.

* لغايات الفقرتين «ب» و «ج» من البند «2» على المطور إرجاع المبالغ المستحقة للمشتري خلال مدة لا تجاوز سنة واحدة من تاريخ الإلغاء أو خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ إعادة بيع الوحدة العقارية أيهما أسبق.

* على الرغم مما ورد بالفقرتين «1» و «2» من هذه المادة، يجوز للمؤسسة بناء على تقرير مسبب أن تقرر إلغاء المشروع العقاري، وفي هذه الحالة يجب على المطور إرجاع جميع المبالغ المستلمة من المشترين وذلك وفقا للإجراءات والأحكام المنصوص عليها في القانون رقم «8» لسنة 2007 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي.

* لا تسري الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة على عقود بيع الأراضي التي لم يتم البيع فيها على الخارطة، حيث تظل خاضعة للأحكام المنصوص عليها في العقد المبرم بين طرفيه.

* تسري أحكام هذه المادة على جميع العقود التي أبرمت قبل العمل بأحكام هذا القانون. ويعمل بذلك اعتباراً من 12 أبريل 2009.

ونص مرسوم دعاوى الحكومة على أنه مع مراعاة أحكام المادة «8» من قانون إنشاء دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي المشار إليه، يُندب كل من عبدالله محمد كليب، رئيس نيابة أول وعيسي محمد سبت، رئيس نيابة مساعد، أو أي منهما لتمثيل حكومة دبي والدوائر والهيئات والمؤسسات العامة التابعة للحكومة في جملة الدعاوى والطعون المرفوعة منها أو عليها قبل الأول من أبريل 2009 بما في ذلك الأحكام الصادرة في تلك الدعاوى أو ما يطعن على تلك الأحكام بعد ذلك التاريخ وذلك اعتباراً من 29 مارس 2009.

واعتمد سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس باعتماد النظام الأساسي للجنة التظلمات المركزية لموظفي دوائر حكومة دبي وذلك اعتباراً من 29 مارس 2009.

ونص النظام على أن يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك.

القانون: قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم «27» لسنة 2006.

الدائرة: أي دائرة من دوائر الحكومة الخاضعة للقانون وتشمل أي هيئة أو مؤسسة عامة.

اللجنة: لجنة التظلمات المركزية لموظفي دوائر حكومة دبي

التظلم: اعتراض خطي على القرار الإداري الصادر بحق الموظف ويقدم منه لرفع الظلم الذي يدعي بأنه قد وقع عليه بسبب ذلك القرار.

الموظف: الشخص المعين في الدائرة وفقاً لأحكام القانون.

ويسري هذا النظام على جميع موظفي الحكومة الخاضعين لأحكام القانون. وتهدف اللجنة إلى تحقيق ما يلي:

* النظر في التظلمات التي تقدم إليها والتأكد من مدى تطبيق الدائرة لأحكام القانون وذلك بالتحقيق والتثبت من حسن سير العمل الإداري واحترام القانون والالتزام بحدوده المرسومة.

* المحافظة على علاقات تواصل فعالة وعادلة بين الدائرة وموظفيها.

* ضمان تحقيق العدالة والرضا الوظيفي واستقرار الأوضاع القانونية للموظفين.

* إتاحة الفرصة للموظفين للتظلم من القرارات الإدارية النهائية التي تؤثر في أوضاعهم الوظيفية.

وتختص اللجنة بالنظر في التظلمات المقدمة من الموظفين ذوي المصلحة بشأن القرارات الإدارية النهائية الصادرة عن لجنة التظلمات والشكاوى في الدائرة التابعين لها وهي كما يلي:

* القرار الإداري النهائي الصادر بتقويم الأداء السنوي أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة.

* القرار الإداري النهائي الصادر بإنهاء الخدمة أو فقدان الوظيفة أو الإيقاف عن العمل بغير الطريق القانوني.

* القرار التأديبي النهائي الصادر بحق الموظف من قِبل «لجنة المخالفات الإدارية» في الدائرة.

* القرار الإداري النهائي الصادر بحق الموظف خلافاً لأحكام القانون.

* يعتبر في حكم القرار الإداري رفض الدائرة اتخاذ القرار أو امتناعها عن اتخاذه، إذا كان عليها اتخاذه بمقتضى التشريعات المعمول بها.

ولا تختص اللجنة بالنظر في أي تظلم كان موضوعه منظوراً أمام أي محكمة أو صدر حكم قضائي فيه.

ويقدم التظلم إلى اللجنة خطياً خلال مدة «14» يوم عمل من تاريخ تبليغ أو علم المتظلم بقرار «لجنة التظلمات والشكاوى» في الدائرة التابع لها الموظف وإلا اعتبر قرار اللجنة المذكورة قطعياً.

وعلى الرغم مما ورد في المادة «6» من هذا النظام يجوز التظلم من القرار في حال رفض لجنة التظلمات والشكاوى اتخاذ قرارها أو امتناعها عن اتخاذه بعد انقضاء مدة لا تزيد على «21» يوم عمل من تاريخ تسجيل التظلم لديها.

ويقدم التظلم إلى اللجنة ويشترط فيه أن يستند على سبب أو أكثر من الأسباب التي تشمل عدم الاختصاص ومخالفة القانون أو الأنظمة أو اللوائح، واقتران القرار أو إجراءات إصداره بعيب في الشكل، وإساءة استعمال السلطة.

ويتولى مقرر اللجنة إحالة التظلم إلى الرئيس الذي يقوم بإحالته وتحديد جلسة لنظره من اللجنة، وإذا تبيّن أن التظلم لا يدخل في نطاق اختصاص اللجنة أو أنه لا تتوافر فيه الشروط المطلوبة لقبوله، تصدر اللجنة قراراً مسبباً بعدم الاختصاص أو بعدم قبول التظلم أو رده حسب الأحوال ويبلغ القرار إلى المتظلم.

ويحضر المتظلم بنفسه أمام اللجنة ويجوز له أن ينيب عنه شخصاً آخر بموجب توكيل قانوني مصادق عليه من الكاتب العدل.

وللرئيس أن يطلب من الدائرة المتظلم من قرارها أن تنتدب ممثلاً أو تعين وكيلاً عنها ليمثلها أمام اللجنة، وإذا تخلف أي من أطراف التظلم بعد تبليغه بموعد الجلسة على النحو المبين في المادة السابقة، جاز للجنة نظر التظلم في غيابه.

ولا يجوز إسقاط أي تظلم لدى اللجنة إسقاطاً مؤقتاً أو تأجيله لوقت غير محدد، ويستثنى من ذلك حالة ما إذا تبين للجنة أثناء نظر التظلم أن موضوعه يتعلق بقضية منظورة أمام المحاكم حيث يصدر الرئيس قراراً بوقف السير في نظر التظلم ويبلغ أطراف التظلم بذلك.

وتصدر اللجنة قراراتها مسببة بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين على أن يكون الرئيس أو نائبه من ضمنهم وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة، وذلك على النحو التالي:

* تكون مداولات اللجنة سرية وتصدر قرارها في التظلم خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله لديها ويتم التصويت على القرارات برفع الأيدي إلا إذا قررت اللجنة اللجوء إلى الاقتراع السري.

ويجوز للعضو المخالف لقرار اللجنة أن يسجل اعتراضه خطياً ضمن ذات القرار.

* يكون قرار اللجنة في أي تظلم يرفع إليها قطعياً لا يقبل أي اعتراض.

وعلى اللجنة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي من أطراف التظلم تصحيح ما يقع في قرارها من أخطاء مادية، وفي حال وقع غموض في القرار فلأي من الطرفين أن يطلب من اللجنة تفسيره، وعلى الرئيس في أي من التظلمات التي يتبين فيها وجود جريمة جزائية أن يحيل التظلم بجميع مرفقاته إلى الجهة المختصة وله أن يقرر إما استكمال الإجراءات عن الشق الإداري من التظلم أو وقفها أيهما أنسب حسب تقديره. ويمارس نائب رئيس اللجنة الصلاحيات المخولة لرئيسها بمقتضى أحكام هذا النظام في حال غيابه أو قيام مانع يحول بينه وبين ممارسة مهامه.

وتلتزم الدائرة المتظلم من قرارها بتنفيذ القرار الصادر عن اللجنة في التظلم خلال أسبوعين من تاريخ تبليغها به، وإذا تضمن قرار اللجنة إلزام الدائرة بسحب القرار الإداري المتظلم منه فتعتبر جميع الإجراءات والتصرفات القانونية والإدارية التي تمت بموجب القرار المتظلم منه ملغاة من تاريخ صدوره.

ويشترط لقبول طلب وقف تنفيذ القرار المتظلم منه أن يكون طلب وقف التنفيذ مقترنا بطلب إلغاء القرار الإداري المطلوب وقف تنفيذه. وألا يكون القرار المطلوب وقف تنفيذه قد تم تنفيذه فعلاً. وأن يكون الطلب مبنياً على أسباب جدية وواقعية.

وأن تتوافر في الطلب صفة الاستعجال استدراكا لنتائج التنفيذ التي قد يتعذر تداركها.

وفي حال توفرت الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للجنة أن تقوم بوقف تنفيذ القرار إذا رأت من عناصر الطلب ما يرجح إلغاء القرار. وأن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها.

للرئيس أن يرفع تقريراً خاصاً إلى رئيس المجلس يفيد فيه عن أي سلوك من قبل أي دائرة أو مسؤول إداري أو جهة معنية كان من شأنه أن يحول دون قيام اللجنة بمهامها ولا سيما الأعمال التالية:

* كل عرقلة للتحقيقات التي تجريها اللجنة أو كل اعتراض على القيام بها من طرف مسؤول أو موظف أو شخص يعمل في الدائرة المعنية أو الوحدات التنظيمية التابعة لها بأي شكل من الأشكال.

* كل تهاون أو موقف سلبي من جانب مسؤول إداري في الإجابة عن أي طلب من طلبات اللجنة. وكل تهاون أو موقف سلبي من جانب مسؤول إداري في تقديم الدعم اللازم للقيام بإجراءات التحري والتحقيق في التظلم، وكل تهاون أو تلكؤ من جانب الدائرة المتظلم من قرارها في تنفيذ القرار الصادر عن اللجنة بنتيجة التظلم.

يعد الرئيس التقرير الدوري الذي يرفعه إلى رئيس المجلس متضمناً ما يلي:

* عدد ونوع التظلمات، وما تم البت فيه منها سواء بالإلغاء أو السحب أو التعديل أو بعدم القبول أو بعدم الاختصاص، ورصد ما تم حفظه منها، ويتضمن كذلك برنامج عمل اللجنة والاقتراحات والتوصيات اللازمة لتحسين أدائها.

* التوصيات العامة بشأن التدابير الكفيلة بتحقيق مبادئ العدالة والإنصاف بشأن التظلمات المعروضة على اللجنة.

* حالات امتناع الدوائر المعنية عن تنفيذ القرارات الصادرة في مواجهتها، وملاحظات الرئيس حول موطن الخلل التي تعتري سير تلك الدوائر، مرفقة بتوصياته واقتراحاته بشأن التدابير التي يرى ضرورة اتخاذها والكفيلة بتحسين أداء عمل اللجنة وموظفيها واقتراح تعديل النصوص القانونية ذات الصلة.

* يكون للجنة ختم وشعار خاص بها يثبت على القرارات والكتب والمراسلات الرسمية الصادرة عنها.

ويعين الرئيس جهازاً فنياً استشارياً للجنة يكون متخصصاً في الشؤون القانونية والموارد البشرية من ذوي الخبرة والكفاءة للقيام بكافة الأعمال ذات الطابع القانوني والإداري المتصلة بعمل اللجنة وبموضوع التظلمات المعروضة عليها حسب ما هو معتمد في أوصاف المهام الوظيفية لكل منهم. ويلتزم الرئيس والأعضاء والجهاز الفني وكافة موظفي اللجنة بواجب كتمان السر الوظيفي في كل ما يتعلق بالوقائع والوثائق والمستندات التي يطلعون عليها وسائر المعلومات التي قد تصل إلى علمهم أثناء ممارستهم لمهامهم وذلك على النحو الوارد في القانون.

وأصدر سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي نظاماً بتعديل أحكام ترخيص المنشآت السياحية ومكاتب السفر نص على أن يستبدل بنصوص المواد (5) و(6) و(12) و(15) من النظام الأصلي، النصوص التالية وعلى أي شخص يرغب في الحصول على ترخيص لأي من الأنشطة السياحية الواردة في هذا النظام الالتزام بالشروط العامة والتالية، بالإضافة للشروط الخاصة بكل نشاط سياحي والمنصوص عليها في الملحق رقم (2) من هذا النظام.

توفير مكان مستقل لمزاولة كل نشاط من الأنشطة السياحية لا تقل مساحته عن ثلاثين متراً مربعاً.

تقديم شهادة حسن سيرة وسلوك حديثة لكل من صاحب المنشأة والمدير المسؤول.

تعيين مدير مؤهل لكل نشاط سياحي أو أكثر، على أن تتوفر لدى ذلك المدير خبرة عملية في مجال الأنشطة السياحية لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات إذا كان حاصلاً على شهادة جامعية أو شهادة متخصصة في السياحة والسفر، أو أن تتوفر لدى ذلك المدير خبرة في مجال ممارسة الأنشطة السياحية لا تقل مدتها عن خمس سنوات إذا كان حاصلاً على الثانوية العامة، وفي جميع الأحوال يشترط في الشهادات العلمية أن تكون مصدقة حسب الأصول.

تقديم تعهد بتزويد العملاء ببيانات كاملة وصحيحة عن البرامج السياحية التي تقدمها المنشأة. وتقديم تعهد بالرد على جميع الشكاوى التي تقدم للدائرة حول المنشأة خلال أسبوع واحد من تاريخ إعلام المنشأة بالشكوى. وتقديم تعهد بتزويد الدائرة بأية مستندات أو بيانات أو إحصاءات ترى الدائرة ضرورة الاطلاع عليها.

تقديم تعهد بإخطار الدائرة باسم المدير المسؤول وبأي تغيير يطرأ في هذا الشأن. ووضع لوحة على مدخل المكتب مكتوبة باللغتين العربية والانجليزية تبين ساعات العمل والعطلة الأسبوعية. وتقديم ضمان مصرفي غير قابل للإلغاء باسم الدائرة، صادر عن أي من البنوك العاملة في الإمارة مقداره مئتا ألف درهم لنشاط (وكيل معتمد لخط طيران جوي أو أكثر) ونشاط (منظم رحلات سياحية خارجية).

مئة ألف درهم لنشاط (وكيل سفر وسياحة) ولنشاط (منظم رحلات سياحية داخلية). على أن يبقى هذا الضمان قائماً ما لم يتم إلغاء الرخصة.

ويجوز للمدير العام إمهال أي منشأة من الالتزام بأي شرط أو أكثر من الشروط العامة المنصوص عليها في المادة (5) من النظام، وكذلك من أي شرط من الشروط الخاصة المنصوص عليها في الملحق رقم (2) من النظام، وذلك لمدة لا تجاوز 31 يوليو 2009. وتنشأ في الدائرة للفصل في الشكاوى التي تقدم ضد المنشآت السياحية التي لا تجاوز قيمتها «مئة وخمسين ألف درهم» لجنة تتكون من ثلاثة أشخاص يعينون بقرار يصدره المدير العام يكون اثنان منهما من موظفي الدائرة أحدهما المستشار القانوني للدائرة رئيساً للجنة، بالإضافة إلى خبير من القطاع السياحي.

وتفصل اللجنة في الشكوى بقرار مسبب تتخذه بالإجماع أو بأغلبية الأصوات على أن يكون رئيس اللجنة من ضمنها ويكون قرارها نهائيا غير قابل للطعن، ويعمل بهذا التعديل اعتباراً من 25 فبراير 2009.

دبي ـ فريد وجدي