قضت محكمة السير والمرور بدبي برئاسة القاضي الدكتور أحمد حسن المطوع بمعاقبة المتهمة (س م) بغرامة قدرها ألفا درهم، وإلزامها بسداد عُشر قيمة الدية الشرعية البالغة عشرون ألف درهم، لتسببها في وفاة جنينها الذي كانت حاملا به في شهرها التاسع، إعمالاً بأحكام الشريعة الإسلامية التي توجب للجنين الميت برحم أمه خطأ عُشر دية الأم بما يعرف ب(الغرة)، وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم نهائياً عملا بنص المادتين (38 و48) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987م.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيادة الأم المتهمة لمركبتها على شارع الإمارات في الرابع من شهر أكتوبر الماضي، دون أخذها الحيطة والحذر اللازمين أثناء القيادة، وعدم تركها مسافة كافية بينها وبين مركبة أخرى أمامها، الأمر الذي أدى إلى اصطدامها بالمركبة الثانية من الخلف، ونتيجة لقوة الاصطدام انحرفت هذه الأخيرة يساراً واصطدمت بمركبة ثالثة، بيما واصلت المركبة بقيادة المتهمة اندفاعها إلى الأمام واصطدمت بمركبة رابعة، متسببة بخطئها في إصابة جنينها برحمها إيذاء جمسانياً بليغا بانفصال المشيمة عنه، ووفاته جراء الحادث ملحقة تلفاً بالمركبات المذكورة.
دبي ـ «البيان»