أكدت وزارة العمل أن الحكم الاستئنافي يعد كافيا للموافقة على نقل كفالة العامل دون موافقة صاحب العمل «الكفيل».

وكان احد المهندسين من الجنسية العربية قد تقدم إلى الوزارة بطلب نقل كفالته بعد صدور حكم استئنافي لصالحه بتعويضه ماليا بقيمة 14 ألف درهم نتيجة فصله تعسفيا بسبب مطالبته برواتبه المتأخرة لمدة 3 أشهر بعد تقدمه بشكواه إلى الوزارة وإحالتها بدورها إلى المحكمة العمالية لعدم التوصل إلى حل ودي بين الطرفين في حينه وقيام المحكمة بانتداب خبير أكد أحقية المشتكي في مبلغ التعويض الا أن الطرفين استأنفا الحكم وجاء الحكم الاستئنافي مؤيدا للحكم السابق.

وقال حميد راشد بن ديماس القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل رداً على طلب المهندس الذي تقدم به لنقل كفالته إلى شركة أخرى بناء على الحكم الاستئنافي إن الحكم الاستئنافي يعد كافيا لموافقة الوزارة على نقل كفاله العامل دون موافقة الكفيل.

وأضاف انه على الرغم من ان الحكم الصادر له حكم استئنافي وليس نهائيا ورغم ان منطوقه لم يمنحه الحق في نقل الكفالة مكتفيا فقط بمنحه مبلغ التعويض إلا أن هذا الحكم الاستئنافي يكفي لكي توافق الوزارة على نقل كفالة العامل دون شرط موافقة الكفيل ودون انتظار حتى صدور حكم نهائي خاصة وانه مرتبط بشكوى العامل من عدم حصوله على راتبه لمدة 3 أشهر.

أبوظبي ـ«البيان»