اكتشفت وزارة العمل قيام بعض العمال بالسفر إلى بلدانهم وقضاء فترة تقترب من الستة أشهر ومن ثم العودة مجددا إلى الدولة لتفويت الفرصة على كفلائهم بالتعميم عليهم بالهروب وفقا للإجراءات المعمول بها وهي عدم التعميم بهروب العامل إلا بعد مرور ستة أشهر على مغادرته الدولة.
وقال خليل خوري مدير إدارة تراخيص العمل في أبوظبي في اليوم المفتوح لمراجعي أبوظبي بحضور صالح الجابري مدير وحدة المنشآت إن احد أصحاب العمل تقدم بطلب تعميم على عامل لديه غادر الدولة عدة مرات وفي كل مرة يعود قبل انقضاء الفترة التي يسمح بعدها بالتعميم على العامل بالهروب وهي ستة أشهر وهذا لا يتيح لصاحب العمل التعميم على العامل بالهروب خاصة وعلاقة العمل شبه منتهية أو مقطوعة بين الطرفين.
وأضاف انه تم الإيعاز إلى صاحب العمل إحضار حركة خروج ودخول العامل من والى الدولة لمعرفة الفترة التي قضاها خارج الجولة وما اذا كانت تعدت الستة أشهر أم اقل، مشيراً إلى انه سيتم دراسة الحالة بناء على عدد المرات التي غادر فيها العامل الدولة وعاد إليها.
مشيراً إلى انه إن ثبت تعمد العامل بالالتفاف والتحايل على الإجراءات سيتم السماح له بعد العرض على مدير عام الوزارة بالتعميم بهروب العامل خاصة وان سفر العامل وبقاءه خارج الدولة لفترة قد تصل إلى نحو ستة أشهر ولعدة مرات يؤكدان عدم جدية العامل في العمل لدى صاحب العمل.
