أصدر مجلس الوزراء قراراً في شأن الرسوم المستحقة على معاملات مزودي خدمات التصديق الالكتروني يقضي في مادته الأولى بتحصيل مبلغ 5 آلاف درهم نظير كل طلب ترخيص أو تجديد رخصة مزود خدمات التصديق الالكتروني، ومبلغ 20 ألف درهم لتسجيل رخصة مزود خدمات التصديق الالكتروني لكل سنة أو 75 ألف درهم عن خمس سنوات، و2500 درهم رسوم طلب تعديل بيانات أو وثائق تسجيل مزود خدمات التصديق الالكتروني، و5 آلاف درهم رسوم إشعار المصادقة الالكترونية والتوقيعات الالكترونية المتبادلة.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن تستوفي الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بصفتها مراقب خدمات التصديق الالكتروني الرسوم المبينة في المادة الأولى ووفقا للتعليمات التي تصدرها بهذا الشأن على أن يعمل بالقرار اعتبارا من تاريخ صدوره (الأول من فبراير 2009).
كما أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (11) لسنة 2009 والذي نشر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية بشأن تعديل القرار رقم (15) لسنة 2007 في شأن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، حيث نصت المادة الأولى من القرار على أن يضاف إلى عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والمنصوص عليها في المادة الأولى من القرار السابق ممثل أو أكثر من الجهات التالية: النيابة الاتحادية، النيابة العامة بأبوظبي ، النيابة العامة بدبي، وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، جمعية الإمارات لحقوق الإنسان.
ونصت المادة الثانية على أن ينفذ القرار من تاريخ صدوره (15 فبراير 2009) ونشره بالجريدة الرسمية.
أبوظبي ـ «البيان»