أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مرسوما أميريا بشأن تنظيم حفر الآبار واستغلال المياه الجوفية. وفيما يلي جانب من المواد الواردة في نص المرسوم رقم 4 لسنة 2009 والذي تضمن 24 مادة
مادة «3» نطاق السريان
يسري هذا المرسوم على جميع المياه الجوفية الموجودة في باطن الارض في الامارة. جميع آبار المياه الجوفية سواء تم حفرها قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم أو هي قيد الحفر حاليا أو تلك التي يتم حفرها بعد تاريخ نفاذ هذا المرسوم وسواء أكانت تلك الآبار للاستعمالات الخاصة أو للاستعمالات التجارية..على كل صاحب بئر سواء أكان شخصا طبيعيا أو اعتباريا.
مادة «4» ملكية المياه الجوفية والآبار
4 «1» تعتبر المياه الجوفية الموجودة في الطبقات المنتجة على اختلاف انواعها ملكا للامارة وتخضع لسيطرتها ولا يجوز استخراجها أو استغلالها إلا بموجب الرخص التي تصدر وفقا لأحكام هذا المرسوم.
4«2» على الجهة المختصه أن تقوم بدراسة طبيعة التربة في الطبقات المنتجة في الامارة وكميات المياه الجوفية فيها مع التركيز في تلك الدراسات على المياه الجوفية في المناطق الصحراوية واقتراح وسائل المحافظة على المياه الجوفية من التلوث وانخفاض كمياتها وذلك عن طريق وضع الشروط والضوابط اللازمة للحد من سوء استخدامها أو استنزافها.
4«3» لا تشمل ملكية أية قطعة أرض الحق فى ملكية المياه الجوفية المخزونة في الطبقات المنتجة في باطن قطعة الأرض المعنية ..وتعتبر رخصة استخراج المياه الجوفية الممنوحة لصاحب الارض مجرد اجازة لحاملها للاستفاده من المياه الجوفية المستخرجة في حدود شروط الرخصه الممنوحة له.
المادة «5»
حظر النشاطات المتعلقة بآبار المياه الجوفية إلا بترخيص اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم ولا يجوز لأي شخص القيام بواحد او أكثر من النشاطات المذكور أدناه إلا بعد الحصول على رخصة للنشاط المعني تصدرها الادارة المختصة وفقا لأحكام هذا المرسوم :
..حفر أي بئر جديدة للاستعمالات التجارية.
.. تعميق أي بئر قائمة أو زيادة قطرها.
.. إضافة أو تعديل أي جهاز حفر أو مضخة أو آلة أخرى مركبة في البئر أو متصلة بها بغرض زيادة كمية المياه الجوفية المسحوبة من الطبقة المنتجة عن طريق البئر المعني.
.. استبدال بئر قديمة بأخرى جديدة.
.. نقل وبيع المياه الجوفية المستخرجة من أي بئر للغير.
.. مزاولة مهنة مقاول الحفر.
المادة «6» ملكية الامارة للآبار غير المرخصة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم
تعتبر كل بئر تقام على أراضي الامارة بدون رخصة من الادارة المختصة بأنها منشأة مائية عامة مملوكة حكما للامارة ويجوز للبلدية بموجب قرار يصدره رئيس البلدية تخصيص تلك البئر للمنفعة العامة دون دفع أي تعويض عنها لصاحب البئر ولا يعفى هذا الاجراء صاحب البئر المعنية من أية عقوبة مقررة عليه بموجب أحكام هذا المرسوم بسبب إخفاقه في الحصول على رخصة لبئره بموجب أحكام هذا المرسوم.
.. المادة «7» سلطة تنظيم حفر الابار في الإمارة
تكون البلدية هي السلطة المختصة وحدها دون سواها- في الامارة بالقيام بتنظيم حفر آبار المياه الجوفية وذلك باصدار رخص الحفر ورخص مقاولي الحفر والرخص التبعية الأخرى اللازمة ووضع الشروط والضوابط المطلوبة في هذا الشأن وإلغاء أو تعليق سريان تلك الرخص في حالة مخالفة شروطها والتفتيش على آبار المياه الجوفية والبت في مدى صلاحيتها ومراقبة كمية المياه المسحوبة من كل بئر.
المادة «8»
تعاون الإدارة المختصة مع الجهات المعنية الأخرى لأغراض القيام بمهامها المسندة إليها بموجب المادة (7) من هذا المرسوم .. يجب على البلدية القيام بالتنسيق والتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بتنمية الثروات المائية وحمايتها من التلوث والاستنزاف وإدارة مواردها ومصادرها وترشيد استخداماتها ويجب أن يشمل التنسيق والتعاون المذكورين المجالات الآتية :
جمع وتناول المعلومات المتعلقة بموارد المياه الجوفية واستكشاف مواقعها في الإمارة وأنواعها وإجراء الدراسات اللازمة للمحافظة عليها ولتطويرها وضمان توافر مخزون كاف منها لمواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة. إنشاء مشروعات نموذجية أو تجريبية تتعلق باستخراج المياه الجوفية واستغلالها.
..وضع أسس ووسائل نموذجية للتقييم الموضوعي لآي مشروع يتصل باستخراج واستغلال المياه الجوفية من حيث الآثار التي يمكن أن تنشأ عن تنفيذ المشروع المعني.
.. اختيار أفضل السبل لحماية الطبقات المنتجة من الاستغلال المفرط ومن المخاطر التي تهدد بتلوثها والتخلص من المياه الفاسدة أو الملوثة.
.. الاتفاق على أفضل التدابير والإجراءات التي تكفل وضع سياسة موحدة بشأن ترخيص النشاطات المتنوعة المتعلقة بالمياه الجوفية وما يتصل باستعمالها.
.. وضع البرامج التدريبية التي تضمن إعداد كادر من المواطنين المؤهلين في مجال استكشاف موارد المياه الجوفية وتطويرها وترشيد استخدام المياه الجوفية المستخرجة منها.
.. تعميق الوعي بين المواطنين والمقيمين في الدولة لحثهم على ترشيد استغلال المياه الجوفية ومحاربة النشاطات التي تؤدي إلى إهدارها والإفراط في استعمالها وتلوث مصادرها.
.. إنشاء وإدارة المعامل ومراكز التجارب والبحوث المتعلقة بالمياه الجوفية ومجالات استخدامها المتنوعة ومنع تلوثها.
المادة «9»
9«1» لا يجوز للادارة المختصة إصدار رخصة حفر بئر جديدة لاستخراج المياه الجوفية الا بعد استيفاء الشروط الآتية : أن يكون مقدم الطلب للرخصة مالكا للارض التي يتم فيها حفر البئر أو مسموحا له من قبل مالك الارض بمقتضى محرر رسمي بحيازة الارض وحفر البئر فيها.
أن يكون طلب الرخصة لحفر البئر مصحوبا بدراسة تم إعدادها من جهة متخصصة ومقبولة للبلدية بشأن كميات ونوع المياه الجوفية في المنطقة المراد حفر البئر فيها ومصحوبة أيضا بنسخة ضوئية من رخصة مقاول الحفر الذي تم اختياره لحفر البئر.
9«2» يجب النص في رخصة الحفر صراحة ان يقوم بالحفر مقاول الحفر المرخص من البلدية والمذكور اسمه تحديدا في رخصة الحفر المعنية وأن يقتصر استعمال المياه المستخرجة من البئر فقط للأغراض المذكورة تحديدا في رخصة الحفر.
9«3» يسري مفعول رخصة حفر البئر لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ إصدارها.
.. المادة «10» إجراءات رخصة الحفر ورخصة مقاول الحفر ..
10«1» على رئيس البلدية بعد التشاور مع الجهات المعنية اصدار لائحة تنفيذية لهذا المرسوم تتضمن وعلى وجه الخصوص نماذج الطلبات للحصول على رخصة حفر بئر ورخصة مقاول الحفر والمستندات الواجب إرفاقها مع الطلب والاجراءات التي تتبع في فحص الطلب وشروط إصدار وتجديد كل رخصة بالاضافة الى تحديد نموذج كل رخصة.
10«2» مع عدم الاخلال بإلزام مقدم الطلب لرخصة الحفر للقيام استيفاء الاجراءات والمسوغات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية يجب على الادارة المختصة أن تقوم وكشرط مسبق لإصدار الرخصة المذكورة بتقييم الدراسة التي يقدمها مقدم الطلب للتربة والمياه الجوفية وتحديد أية آثار سلبية متوقع حدوثها على البيئة والصحة العامة وعلى الطبقة المنتجة والآبار القريبة من موقع البئر في حالة حفر البئر المطلوب ترخيصه.. ويجوز للادارة المختصة إجراء التقييم المطلوب مع الجهات الحكومية الأخرى المعنية في الدولة وفي الامارة.
10«3» يجوز للادارة المختصة رفض طلب رخصة الحفر إذا تبين لها وجود أية آثار سلبية لحفر البئر المطلوب ترخيصه على أي آبار قريبة من موقعه أو وجود أي تأثير سلبي على البيئة والصحة العامة أو أن حفر البئر المعنية يتنافى مع متطلبات الاستغلال الرشيد للمياه الجوفية في المنطقة.
10«4» على الادارة المختصة ان تقوم بإخطار طالب الرخصة خطيا بقبول طلبه أو برفضه ويجب ان يكون القرار الصادر برفض الطلب مسببا فإذا انقضت مدة خمس واربعين «45» يوما على تقديم الطلب دون الرد على طالب الرخصة اعتبر طلبه مرفوضا بحكم القانون.
المادة «11» رخص حفر آبار للاستعمالات الخاصة ..
11«1» لا يجوز للادارة المختصة بعد تاريخ العمل بهذا المرسوم إصدار رخصة حفر بئر جديدة في المناطق الصناعية ومساكن العمال للاستعمالات الخاصة.
11«2» يجب على صاحب كل بئر تم حفرها للاستعمالات الخاصة في المناطق المذكورة في المادة 11«1» قبل صدور هذا المرسوم أن يقوم بالحصول على رخصة لبئره من الادارة المختصة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم وذلك بعد أن يقوم صاحب البئر بتعديل أوضاعه وفقا للشروط والمواصفات التى تقررها الجهه المختصة بالنسبة للبئر المعنية.
المادة «12» الغاء رخصة الحفر..
12«1» يجوز للإدارة المختصة إلغاء رخصة الحفر أو رخصة مقاول الحفر أو رفض تجديد أي منها بحسب الحال في حالة ارتكاب المرخص له مخالفة لشروط الرخصة المعنية وإخفاقه في إزالة تلك المخالفة خلال فترة الإنذار المرسل له من الادارة المختصة في هذا الشأن.. ويجوز للادارة المختصة إعادة الرخصة للمرخص له أو تجديد سريانها بحسب الحال وفقا لأية شروط حسبما قد تراها الادارة المختصة ملائمة وبحسب اختيارها.
12«2» في حالة الغاء أي مشروع صدرت له رخصة حفر فتعتبر رخصة الحفر الصادرة بشأن ذلك المشروع ملغاة حكما ويجب على المرخص له بعد الحصول على أذن خطي من الإدارة المختصة إغلاق البئر أو ردم ما تم إنجازه منها أيهما أفضل للبيئة والصحة العامة ويجوز للإدارة المختصة في حال عدم قيامه بذلك وخلال المدة التي تحددها له أن تقوم بالإجراء المطلوب وأن ترجع على صاحب البئر بالتكاليف والمصروفات التي تم إنفاقها من قبل الادارة المختصة.
المادة «13» التظلمات
يجوز لمن صدر القرار برفض طلبه للحصول على رخصة حفر أو رخصة مقاول الحفر ولمن قامت الادارة المختصة بالغاء رخصته أو رفضت تجديدها أن يتظلم الى رئيس البلدية بكتاب في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه برفض الطلب أو إلغاء الرخصة بحسب الحال أو من تاريخ انقضاء المدة المذكورة في المادة 10/ 4/ دون رد أو من تاريخ الاخطار الخطي بالغاء الرخصة أو برفض تجديدها ويكون القرار الصادر في التظلم من رئيس البلدية نهائيا وحاسما.
.. المادة «14» التزامات المرخص له برخصة حفر
يلتزم المرخص له برخصة حفر بالتقيد وبدقة بالشروط المذكورة في الرخصة بما في ذلك وعلى وجه الخصوص الالتزام بما يأتي: تنفيذ المخططات والتصميمات والمواصفات الفنية التى تحددها الإدارة المختصه وبوجه خاص ما يتعلق منها بالموقع والعمق والقطر ونوع المضخه وقوتها.
تركيب عدادات مياه بالمواصفات التى تحددها الادارة المختصة لقياس كميات المياه المسحوبة من البئر.
ألا يقوم بتجاوز كمية التدفق القصوى المصرح له بها.
أن يلتزم بعدم مخالفة طرق نقل وتوزيع المياه.
أن يتحمل جميع تكاليف الحفر والاختبارات اللا زمة حسبما قد تحددها الادارة المختصة.
أن يلتزم بعدم استخدام جهاز حفر أو محركات أو طلمبات أو آلات أخرى من شأنها الاضرار بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالتربة أو البيئة القريبة من البئر أو التأثير سلبيا على خواص الطبقة المنتجة الطبيعية أو بصورة تؤدي الى تلويثها على نحو يؤثر في قدرتها الانتاجية.
أن يلتزم بالاحتفاظ برخصة حفر البئر في موقع العمل وتسليم نسخه ضوئية منها لمقاول الحفر ولمفتش البلدية المختص والذي يحق له الاطلاع على النسخة الاصلية من رخصة الحفر المعنية للتأكد من صلاحيتها، خلال مدة الحفر أو بعدها وأخذ نسخة ضوئية من تلك الرخصة. .. المادة «15» رخصة مقاول الحفر
المادة «15»
15«1» يقدم طلب الحصول على رخصة مقاول الحفر على النموذج المقرر ومصحوبا بجميع المستندات والبيانات المذكورة في اللائحة التنفيذية.
15«2» تمنح رخصة مهنة مزاولة الحفر لمن يستوفي الشروط الموضحة في اللائحة التنفيذية وتصدر الرخصة المذكورة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
15«3» يجب أن تتضمن رخصة مقاول الحفر الفئة التي تمنحها الادارة المختصة لمقاول الحفر المعني وذلك وفقا لتصنيف مقاولي الحفر المعتمد من لدى البلدية وتحدد فئة مقاول الحفر وفقا لامكانياته المادية والفنية، ويجوز لأي مقاول حفر أن يطلب من وقت لآخر رفع درجته الى فئة أعلى حال زيادة مقدراتة المالية والفنية.
15«4» يجوز للادارة المختصة أن ترفض إصدار رخصة مقاول حفر لأي شخص أو تجديد أية رخصة مقاول حفر عند انتهاء مدتها ولكن يشترط في الحالتين أن يكون الرفض مسببا وبصورة معقولة.. ويجوز لمن رفض طلبه التقدم بطلب جديد للادارة المختصة بعد استيفاء مبررات الرفض.
المادة «16» التزامات مقاول الحفر
16«1» على مقاول الحفر قبل البدء في العمل أن يبرم مع صاحب البئرعقدا لحفر البئر يلتزم مقاول الحفر بموجبه بأن يقوم وبدقة بتنفيذ المخططات والمواصفات التي تحددها الادارة المختصة في رخصة الحفر الصادرة بشأن البئر المعنية. ويجب أن يتضمن العقد المذكور بيانات رخصة الحفر الصادرة لصاحب البئر وأن يتم التوقيع عليه من المتعاقدين أو من يمثلهما قانونا وتعتبر الشروط الفنية الواردة في رخصة الحفر جزءا لا يتجزأ من أي عقد يتم إبرامه بين مقاول الحفر وصاحب البئر حتى ولو لم يرد لتلك الشروط الفنية أية إشارة صريحة أو ضمنية في العقد.
16«2» يجب على مقاول الحفر الاحتفاظ في موقع الحفر بنسخة طبق الاصل من رخصة مقاول الحفر الصادرة له وأن يسلم نسخة ضوئية منها لمفتش البلدية المختص والذي يحق له الاطلاع على النسخة الأصلية من الرخصة في أي وقت للتأكد من صلاحيتها.
16«3» يجب على مقاول الحفر إبلاغ الادارة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إكمال حفر البئر المعنية بتقرير حسب النموذج المعتمد من البلدية لهذا الغرض وأن يرفق بذلك التقرير جميع المخططات والصور والرسومات التوضيحية وغير ذلك من البيانات الملائمة.
المادة«17» إيقاف مقاول الحفر
يحق للإدارة المختصة إيقاف المقاول عن الحفر متى اكتشفت أن أعمال الحفر التي قام بها مقاول الحفر المعني تخالف شروط رخصة الحفر الممنوحة لصاحب البئر أو المواصفات المتبعة عادة ويصدر قرار الإيقاف من رئيس الدائرة أو من ينوب عنه ولا يجوز لمقاول الحفر الموقوفة رخصته معاودة الحفر إلا بموجب قرار يصدره رئيس البلدية بعد التحقق من زوال أسباب الايقاف وسداد الرسوم المقررة.
المادة «18» تنظيم استخدامات المياه الجوفية
تقوم الادارة المختصة بتحديد المساحة المسموح بريها في كل مزرعة أو مشروع زراعي وذلك على أساس أنواع المحاصيل المسموح بزراعتها وتحديد عدد الابار اللازمة لريها ومواصفات تلك الآبار كما تتولى بصفة عامة الاشراف على عمليات حفر الابار وتعميقها وتنظيمها وتغيير مواصفاتها وتركيب المضخات وعدادات المياه فيها وإجراء الاختبارات والتحاليل اللازمة للمياه الجوفية المستخرجة منها.
المادة «19» التزام صاحب البئر بالصيانة
يلتزم صاحب البئر بصيانة جميع آبار مزرعته أو مشروعه وصيانة المضخات والعدادات وأنابيب التوصيل والتوزيع والقنوات والبرك وموزعات الري ويكون مسؤولا عن سلامتها وتنفيذ ارشادات الصيانة التي تصدرها الادارة المختصة من وقت لآخر.
المادة «20» إيقاف سحب المياه الجوفية
يجوز لرئيس البلدية بناء على نتائج الدراسات والتقارير التي ترفع له من الادارة المختصة أن يصدر أمرا إداريا بإيقاف سحب المياه الجوفية في أي وقت وفي أية منطقة في الامارة وأن يصدر التعليمات والقرارات ويتخذ التدابير والاجراءات حسبما قد يراها ضرورية أو ملائمة لمنع تدهور نوعية المياه الجوفيه فى المنطقة المعنية أو لترشيد استخدام المياه الجوفية في تلك المنطقة.
غرامة لا تقل عن عشرة آلاف ولا تزيد على خمسين ألف درهم للمخالفين
المادة«21»
21«1» .. «أ» كل شخص يزاول مهنة مقاول الحفر قبل الحصول على رخصة بموجب هذا المرسوم يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة الاف درهم ولا تزيد عن خمسين الف درهم. وفي حالة تكرار المخالفة يجوز مضاعفة العقوبة.
كل شخص يشرع في أو يقوم بحفر بئر بغرض استخراج المياه الجوفية واستغلالها لأي أغراض أيا كانت يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة الاف درهم ولا تزيد عن عشرين الف درهم.
كل مقاول حفر أو صاحب بئر يستمر في حفر بئر بعد تاريخ انتهاء مدة الرخصة الصادرة له من الادارة المختصة يعاقب بغرامة مقدارها سبعة آلاف درهم ويجوز للإدارة المختصة ايضا وقف أعمال الحفر الى حين تجديد الرخصة المعنية.
كل صاحب بئر تم حفرها قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم وأخفق في اصدار رخصة لبئره وتعديل أوضاعه وفقا لأحكام هذا المرسوم يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد عن خمسة وعشرين الف درهم.
كل صاحب بئر أو مقاول حفر يقوم بارتكاب مخالفة لشروط رخصة الحفر الصادرة من الادارة المختصة يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تجاوز عشرين الف درهم.
كل مقاول حفر يقوم بارتكاب مخالفة لشروط الرخصة الصادرة له أو لأي من المادتين 14 و 16 من هذا المرسوم يعاقب بغرامة لا تقل عن سبعة آلاف درهم ولا تتجاوز خمسة وعشرين الف درهم.
21«2» تضاعف الغرامة في حديها الادنى والاقصى اذا عاد المقاول او صاحب البئر الى الحفر قبل الحصول على رخصة الحفر او تجديدها كما يجوز للإدارة المختصة تعليق سريان رخصة مقاول الحفر الصادرة لمقاول الحفر المعني لمدة لا تزيد على ستة أشهر واحدة.
21«3» بالإضافة الى العقوبات المنصوص عليها في المادتين 21«1» و 21«2»
من نفس المادة يجوز للادارة المختصة أن تأمر المخالف بإزالة الأعمال المخالفة وإعادة الحالة الى ما كانت عليها أو أن تقوم بترتيب إزالة المخالفة والرجوع على المخالف بكافة النفقات والمصاريف.
المادة «22» تفتيش الآبار وضبط المخالفات..
22«1» يحق لمفتشي البلدية المختصين دخول أي ارض أو مزرعة أو منشأة لإجراء البحوث والدراسات أو لجمع المعلومات والتحريات عن المياه الجوفية أو للقيام بأية إجراءات يتطلبها تنفيذ أحكام هذا المرسوم ويكون للمفتشين
المذكورين في ذلك صفة مأموري الضبط القضائي بالمعنى الوارد في المادة
«10» من أحكام المرسوم الاميري رقم «14» لسنة 2006م.
22«2» في حالة ضبط مخالفة لاحكام هذا المرسوم يجب على مفتش البلدية المختص الذي ضبط المخالفة أن يقوم بتحرير محضر بها على النحو المنصوص عليه في المادة «10» من المرسوم الأميري رقم «14» لسنة 2006.
.. المادة «23» اللائحة التنفيذية على رئيس البلدية أن يقوم بإصدار اللائحة التنفيذية لتنفيذ احكام هذا المرسوم ويجب النص في تلك اللائحة التنفيذية على الأحكام التفصيلية للأمور المذكورة في المادة 10«1» من هذا المرسوم بالاضافة للرسوم التي تتقاضاها البلدية عن إصدارها لرخص الحفر ورخص مقاول الحفر والرخص والمعاملات الأخرى المتصلة بحفر الآبار وإجراء أية تغييرات فيها.
(وام)
