نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكما بمطالبة بمليون و125 ألفا و421 درهما عبارة عن أتعاب مندوب مبيعات وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف التي أصدرته لنظره بهيئة قضائية مغايرة وألزمت الشركة الخصم الرسم والمصروفات وألفي درهم أتعاب محاماة لصالح الشاكي.

وتشير الوقائع إلى أن الشاكي تقدم بدعوى من المحكمة ضد شركة كان يعمل بها مندوباً للمبيعات منذ السابع من أكتوبر 1976 يطلب فيها القضاء له بالمبلغ المذكور ولم تتمكن دائرة العمل المختصة بنظر القضية من حل النزاع وكانت الشركة الخصم أقامت دعوى متقابلة تطالب فيها الشاكي بسداد مليون و349 ألفا و379 درهما قيمة ما سببه الشاكي لها «حسبما ذكرت» من خسائر.

وكانت محكمة أول درجة ندبت خبيرا وقضت بمبلغ 113 ألفا و718 درهما للشاكي ورفض دعوى الشركة الخصم فستأنف الشاكي الحكم وقضت محكمة الاستئناف بالرفض فتم الطعن بالنقض.

وعزت المحكمة أسباب النقض إلى أن المادة ( 38 ) من قانون العمل تنص على أن يكون عقد العمل لمدة غير محددة فإذا حددت مدته وجب أن لا تتجاوز أربع سنوات ويجوز التجديد باتفاق الطرفين وتضاف المدة المجددة للمدة الأصلية و تحتسب في مدة نهاية الخدمة الإجمالية للعامل وأن عمولة المبيعات من ملحقات الأجر غير الدائمة وتستحق بتحقق نسبها وتدخل في الأجر الأساسي عند نهاية الخدمة وأن توقيع العامل على استلام مستحقاته تحت ضغوط حاجته المستمرة لدى الشركة التي يعمل بها لا يجوز قانونا.

أبوظبي- إبراهيم السطري