نقضت المحكمة الاتحادية حكما قضائيا يطالب مقدموه بتعويض وقدرة أربعة ملايين درهم من متجر تسبب لهم أجهزته المخصصة للتكيف والاتصالات الإزعاج الدائم في مساكنهم وأحالت المحكمة القضية إلى محكمة الاستئناف التي أصدرته لنظره بهيئة قضائية مغايرة وألزمت الشاكين الرسم والمصاريف ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب محاماة وأمرت برد التأمين .

وتشير الوقائع إلى أن الشاكيين تقدما بدعوى ضد أحد المتاجر طالبا فيها بندب خبير لمعاينة معدات وهوائي وأجهزة التكييف التي تخدم المتجر وما تسببه لهما من إزعاج دائم .

وكانت محكمة أول درجة قضت للشاكيين بمبلغ وقدره 120 ألف درهم تعويضا لكل منهما، فأستأنف الخصوم الحكم وقضت محكمة الاستئناف بإحالة الحكم إلى محكمة أخرى حيث قضت للشاكين 200 ألف درهم لكل منهما فتم استئناف الحكم وقضت محكمة الاستئناف برفض الدعوى فتم الطعن بالنقض .

وعزت المحكمة الاتحادية العليا سبب النقض بأن المادة رقم (1144) من قانون المعاملات المدنية قد نصت على انه : على المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك جاره، وليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي يمكن تجنبها وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار .

أبوظبي - إبراهيم السطري