أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما يقضي برفض دعوى قيد قطعة أرض صناعية بمنطقة العين وألزمت التي ابتاعتها الرسم والمصروفات وألفي درهم مقابل أتعاب محاماة لمالك الأرض وأمرت بمصادرة التأمين. وتشير الوقائع إلى أن إحدى المواطنات تقدمت من المحكمة المختصة بطلب الحكم لها بصحة نفاذ عقد مبرم بينها وبين آخر إلى أن المالك تقاعس في إجراءات نقل ملكية الأرض.

وكانت محكمة أول درجة رفضت الدعوى فاستأنفت الشاكية وقضت محكمة الاستئناف برفض الدعوى فطعنت بالنقض . وأرجعت المحكمة الاتحادية أسباب رفض الدعوى إلى أن المادة ( 10 ) من القانون رقم 11 لسنة 1979 في شأن تسجيل الأراضي والمعدل بالقانون رقم ( 5 ) لسنة 1980 على أنه لا يجوز للمواطن الذي منح أرضا صناعية أن يقوم ببيعها أما الأرض السكينة أو التجارية أو الزراعية فلا يجوز لمالكها بيعها دون موافقة المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ومراعاة : أن يتم البيع لمواطن أن يوقع البائع على تعهد بعدم المطالبة بأرض عوضا عن الأرض التي يرغب في بيعها .

وأشارت إلى أن ما ذكر لا ينطبق على الحالة المعروضة أمام المحكمة حيث تشير الشيكات المحررة إلى أن تاريخ البيع تم في العام 2002 أي في ظل أحكام القانون المذكور سابقا والذي يستلزم موافقة المجلس التنفيذي قبل البيع.

أبوظبي ـ إبراهيم السطري