أكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الاتحادي بشأن إلغاء القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1993 بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة وتعديلاته والذي وافق عليه المجلس الوطني الاتحادي في جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الرابع عشر التي عقدها الثلاثاء الماضي انه جاء لتداخل اختصاصات الهيئة ووزارة البيئة والمياه وتجنبا للازدواجية بينهما وتوحيدا للجهود المبذولة في المجال البيئي بالدولة.
وقالت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية بالمجلس في تقريرها حول مشروع القانون إن دراسة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية تم في ضوء الدستور ولائحة المجلس والقوانين ذات العلاقة.
واضافت انه تبين من المذكرة الإيضاحية ان مبرر مشروع القانون أن الهيئة الاتحادية للبيئة أنشئت بالقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1993 بهدف حماية وتطوير البيئة بالدولة ووضع الخطط والسياسات اللازمة للمحافظة عليها وفي سبيل ذلك أناط القانون بالهيئة ممارسة العديد من الاختصاصات والمهام.
واوضحت انه تم التقدم بمشروع القانون نظراً لأن العديد من اختصاصات الهيئة الاتحادية للبيئة تتداخل مع اختصاصات وزارة البيئة والمياه المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته، وخاصة في مجال الخطط والإستراتيجيات في المجال البيئي، وتجنباً لازدواجية الاختصاصات، وتوحيداً للجهود المبذولة في المجال البيئي، وانسجاما مع الإستراتيجية الحكومية الهادفة إلى تسهيل الإجراءات والسرعة في تنفيذ المهام.
واشارت اللجنة انه تبعا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2006 فقد أنشئت بالمادة الثانية منه وزارة البيئة والمياه والتي تختص بوضع السياسات اللازمة للمحافظة على البيئة ووضع الخطط والمقترحات اللازمة للمحافظة على ذلك ووضع السياسات اللازمة للمحافظة على المياه وزيادة مواردها ووضع الخطط والمقترحات اللازمة لذلك واقتراح مشاريع القوانين والقرارات المتعلقة بالاختصاصات المقررة للوزارة بالاضافة الى أية اختصاصات أخرى تخول لها بموجب القوانين واللوائح وقرارات مجلس الوزراء.
واكدت انه بعد إنشاء وزارة البيئة والمياه حدث نوع من التداخل في الاختصاصات بين الوزارة الجديدة والهيئة الاتحادية للبيئة، وحاولت الحكومة فصل الاختصاصات بصورة واضحة فأرسلت للمجلس في فصله التشريعي الحالي مشروع قانون في شأن الهيئة الاتحادية للبيئة وذلك بتاريخ 13 مارس2007. وقد ناقشه المجلس ووافق عليه بتاريخ 3 يوليو 2007 بعد إجراء بعض التعديلات، ولم يصدر القانون المذكور إلى الآن.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد