أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما قضائيا يقضي بإلزام وزارة التربية والتعليم بعودة مدرسة للعمل واعتبار القرار الصادر بإنهاء خدماتها وما يترتب عليه لاغيا.

وتشير الوقائع إلى تقدم أحدى المدرسات بدعوى قضائية ضد الوزارة المذكورة تطلب فيه الحكم لها بإلغاء القرار الإداري الذي يقضي بإنهاء خدماتها وكانت محكمة أول درجة قضت لها بما تقدمت به فاستأنفت وزارة التربية والتعليم الحكم كما استأنفته المدرسة وقضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى فتم الطعن بالنقض .

ونعت الوزارة على الطعن بمخالفة القانون على سند من أن قرار إنهاء الخدمة كان لأسباب تأديبية تمثلت في تأخر المعلمة عن الحضور للعمل وفقا لما ورد في المادة 70 من قانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية وردت المحكمة بأن الوزارة استعملت سلطتها التقديرية في إنهاء الخدمة دون مجلس التأديب. أبوظبي- «البيان»