أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي أربعة قوانين بشأن تعديل بعض أحكام قانون عقود الدوائر المحلية في دبي ونقل ملكيتي المنطقة الحرة في مطار دبي الدولي وواحة دبي للسيليكون إلى مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وتعديل بعض أحكام قانون التفتيش القضائي.

كما أصدر سموه خمسة مراسيم وقراراً بشأن تعيين مدير إدارة التفتيش القضائي وتعيين نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وتعديل أحكام مرسوم تشكيل اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي وإنشاء مؤسسة «اندماج» وتعيين مجلس إدارة المؤسسة، كما أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قراراً بشأن تنفيذ قرارات التخلية الصادرة عن اللجنة القضائية الخاصة بالفصل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين في دبي.

عقود الدوائر الحكومية

ونص قانون تعديل أحكام قانون عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي على أن يستبدل بنص المادتين «13» و«32» من القانون الأصلي النص التالي:

يجوز استثناء من أحكام البند «1» من المادة «12» من هذا القانون، التعاقد مع الشركات الأجنبية العاملة في الدولة أو خارجها والشركات المؤسسة في المناطق الحرة شريطة ان تكون الدوائر الحكومية في حاجة ماسة لتوريدات أو خدمات معينة ولم يتوفر البديل المناسب لدى الشركات الوطنية المحلية.

ويستوفى من صاحب العطاء الفائز تأميناً نهائياً يعادل 10% من قيمة العطاء لا تحسب عليه فوائد، ويكون على شكل خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء من أحد المصارف العاملة في الدولة وعلى نموذج خاص تعده الدوائر المعنية. يسري مفعوله لمدة «90» يوماً بعد انتهاء مدة العقد بالنسبة لعقود التوريد والخدمات، وبعد اتمام الاستلام النهائي بالنسبة لعقود الأشغال، إلا إذا رأت اللجنة خلاف ذلك.

وتحدد قيمة التأمين النهائي بمبلغ مقطوع في العقود التي لا يمكن تحديد مقابلها المالي بدقة. ويتوجب زيادة مبلغ التأمين إذا زادت قيمة التوريدات والأشغال والخدمات عن القيمة المقررة في العقد، واذا قصر المتعاقد في تكملة التأمين يكون للدائرة الحق في خصم التكملة المطلوبة من مستحقاته.

ويجوز تخفيض مبلغ التأمين النهائي تدريجيا في عقود التوريد التي تقبل التجزئة حسب نسبة تنفيذ العقد بشرط ألا يقل التأمين عن 10% من قيمة الجزء المتبقي من محل العقد، ولا يجوز التخفيض في عقود الأشغال والخدمات وعقود التوريد التي لا تقبل التجزئة.

ويجوز الإعفاء من تقديم التأمين النهائي، إذا كانت مدة التوريد في العقد لا تتجاوز «15» يوماً من تاريخ توقيع العقد، بشرط ان يتم تمديد مدة العمل بالتأمين الابتدائي لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً من تاريخ الاستلام النهائي على ان يتم النص على ذلك في العقد.

ويجوز الإعفاء من تقديم التأمين النهائي عن العقود التي تبرم مع الشركات الأجنبية العاملة في الدولة أو خارجها والشركات المؤسسة في المناطق الحرة والمتعلقة بتوريد مواد وخدمات، اذا امتنع المورد عن تقديم هذا التأمين، وكانت الدائرة بحاجة ماسة لهذه التوريدات ولم يتوفر البديل المناسب لدى أية جهة أخرى، ويتم الاعفاء بموافقة المدير العام.

ويجوز إعفاء المؤسسات أو الهيئات العامة والشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة 50% على الأقل من تقديم التأمينين الابتدائي والنهائي.

«حرة» مطار دبي وواحة السيليكون

ونص قانونا نقل ملكيتي المنطقة الحرة في مطار دبي وواحة دبي للسيليكون على أنه اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، تحل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية محل حكومة دبي في ملكيتها للمنطقة الحرة في مطار دبي الدولي وفي ما لهذه المنطقة الحرة من حقوق وفي ما عليها من التزامات.

وتحل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية محل حكومة دبي في ملكيتها لواحة دبي للسيليكون وفي ما لهذه الواحة من حقوق وما عليها من التزامات.

التفتيش القضائي

ونص قانون تعديل بعض أحكام قانون التفتيش القضائي على أن تنشأ إدارة للتفتيش القضائي وتلحق بديوان سمو الحاكم، وتستبدل بكلمة «دائرة» حيثما وردت في القانون الأصلي كلمة «إدارة»، ويلغى القانون رقم «4» لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون التفتيش القضائي رقم «2» لسنة 1992.

ونص مرسوم لصاحب السمو حاكم دبي على تعيين المستشار حمدي عبد المجيد المستشار القانوني لحكومة دبي مديراً لإدارة التفتيش القضائي.

كما نص مرسوم آخر على تعيين حسين ناصر لوتاه نائباً لرئيس مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للإسكان بدلاً من سامي ظاعن القمزي.

«مؤسسة اندماج»

ونص مرسوم إنشاء مؤسسة «اندماج» على ان تنشأ بموجب هذا المرسوم مؤسسة عامة تعليمية غير ربحية تسمى «مؤسسة اندماج»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها، ولها ان تقاضي وتقاضى بهذه الصفة.

وتهدف المؤسسة إلى توفير البيئة التعليمية الملائمة للطلاب من ذوي القدرات الخاصة. لتطوير إمكانياتهم على التعلم والتعليم، وتوفير الإمكانيات اللازمة والوسائل الحديثة لفصول التربية الخاصة.

ولغايات هذا المرسوم يقصد بعبارة ذوي القدرات الخاصة التلميذ الذي يختلف عن التلميذ العادي أو المتوسط من حيث القدرات العقلية أو الجسمية أو الحسية. أو من حيث الخصائص السلوكية أو اللغوية أو التعليمية إلى درجة يصبح ضرورياً معها تقديم خدمات التربية الخاصة والخدمات المساندة لتلبية الحاجات الفردية لدى التلميذ، ويكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة دبي، ويجوز لها إنشاء فروع ومكاتب داخل الإمارة وخارجها.

ويكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها، وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة القيام بالمهام والاختصاصات التي تشمل تقديم وتطبيق الخدمات التربوية عالية الجودة في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة في الدولة بالتعاون والتنسيق مع الهيئة والجهات المختصة، وإنشاء المشاريع التي تعنى بتقديم الخدمات التربوية والتعليمية للطلاب من ذوي القدرات الخاصة والمعلمين.

وتطوير إمكانية الطلاب من ذوي القدرات الخاصة على التعلم والتعليم، وتقديم التقنيات الحديثة والمعتمدة التي تساعد على توفير البيئة السليمة والحديثة للطلاب من ذوي القدرات الخاصة في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة في الدولة بالتعاون والتنسيق مع الهيئة والجهات المختصة، وتأهيل وتدريب الطلاب والمعلمين مع التركيز على الطلاب من ذوي القدرات الخاصة.

ويتولى إدارة المؤسسة والإشراف عليها مجلس إدارة يتكون من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة يعيّنون بقرار من الحاكم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه، أربع مرات في السنة على الأقل، وتكون اجتماعاته قانونية بحضور أغلبية أعضائه، على ان يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

ويتولى المجلس المهام والاختصاصات التي تشمل رسم السياسة العامة للمؤسسة والإشراف على تنفيذها، واعتماد الخطط الاستراتيجية المتعلقة بعمل المؤسسة، واعتماد الهيكل التنظيمي واللوائح والأنظمة المالية والإدارية المتعلقة بعمل المؤسسة، واعتماد مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي، ووضع النظام الداخلي لعمل المجلس، وعقد مذكرات تفاهم باسم المؤسسة مع أية جهة أخرى، وتعيين مدققي حسابات للمؤسسة وتحديد أتعابهم في بداية كل سنة مالية. ويكون للمؤسسة مدير تنفيذي يتم تعيينه بقرار يصدره المجلس.

ويتولى المدير التنفيذي المهام والاختصاصات التي تشمل تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة والقرارات التي يصدرها المجلس، وإعداد الخطط الاستراتيجية المتعلقة بعمل المؤسسة ورفعها للمجلس لاعتمادها، وإعداد الهيكل التنظيمي واللوائح والأنظمة المالية والإدارية المتعلقة بعمل المؤسسة ورفعها للمجلس لاعتمادها، وإعداد مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي ورفعهما للمجلس لاعتمادهما، ورفع تقارير نصف سنوية عن أعمال المؤسسة للمجلس، والإشراف على أعمال الجهاز التنفيذي للمؤسسة، وتمثيل المؤسسة في علاقاتها مع الغير، وأية مهام أو اختصاصات أخرى ذات علاقة بعمل المؤسسة يكلف بها من المجلس.

وتتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومباديء المحاسبة التجارية، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا المرسوم وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة التالية.

وتتكون الموارد المالية للمؤسسة من المنح والهبات والتبرعات التي تتلقاها المؤسسة ويقبلها المجلس وأي وقف خيري يوقف على المؤسسة، ولا تكون الحكومة مسؤولة عن أية ديون أو التزامات تترتب على المؤسسة.

وباستثناء حالات الغش والخطأ الجسيم لا يكون الرئيس أو المجلس أو المدير التنفيذي مسؤولين تجاه الغير عن أية ديون أو التزامات ناشئة عن أي فعل يقومون به أو ترك يرتكبونه أثناء إدارتهم للمؤسسة وعملياتها، وتكون المؤسسة وحدها مسؤولة تجاه الغير عن هذا الفعل أو الترك ويصدر المجلس الأنظمة واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

ونص قرار تعيين مجلس إدارة مؤسسة «اندماج» على أن يشكل مجلس إدارة مؤسسة «اندماج» برئاسة سمو الأميرة هيا بنت الحسين وعضوية كل من رجاء عيسى القرق «نائباً للرئيس» والدكتور أيوب عبدالله بدري وخولة إبراهيم المعلا وسليمان عبد الخالق الأنصاري ونبيل محمد رمضان الرفيع والدكتور نجيب عبد الوهاب الفيلي ومنى عوف عبد الرحمن لوتاه وهنا لينا القرق وهدى السيد محمد الهاشمي، «أعضاء» وذلك لمدة ثلاث سنوات.

قرارات التخلية

ونص قرار سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بشأن تنفيذ قرارات التخلية الصادرة عن اللجنة القضائية للمنازعات بين المؤجرين والمستأجرين على أن يكون القرار الصادر عن اللجنة بتخلية العقار نهائياً وغير قابل للاستئناف أو لأي إشكال يتعلق بتنفيذه، وتخطر اللجنة المحكوم عليه بتنفيذ قرار التخلية بناء على طلب المحكوم له، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تبلغه الإخطار.

وإذا لم ينفذ المحكوم عليه قرار التخلية خلال مدة الإخطار المنصوص عليها في المادة «2» من هذا القرار، وجب على اللجنة وبناء على طلب المحكوم له إخلاء المحكوم عليه من العقار المؤجر فوراً ودون منح أية مهلة أخرى.

وتتولى اللجنة وضع الترتيبات اللازمة لنقل وحفظ المنقولات الموجودة في العقار المؤجر اذا كان تسليمها غير واجب لطالب الإخلاء ولم ينقلها صاحبها فوراً. ويكون للجنة بيع تلك المنقولات بالمزاد العلني وإيداع حصيلة البيع باسم صاحبها في حساب أمانات اللجنة لدى بلدية دبي بعد خصم نفقات النقل والحفظ والبيع وأية مصاريف أخرى.

ويستوفى على طلب تنفيذ قرار التخلية رسم يعادل «1%» من القيمة الإيجارية السنوية للعقار، على أن لا يقل الرسم عن «500 درهم» ـ خمسمئة درهم ـ ولا يزيد على «5000 درهم» ـ خمسة آلاف درهم، وتؤول حصيلة الرسوم المستوفاة بموجب هذا القرار إلى الخزانة العامة.

دبي ـ فريد وجدي